مقرر
مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية مستغانم، قائم بالاعمال مؤقتا. 54
مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية مستغانم، قائم بالاعمال مؤقتا. 54
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.