قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تشكيل اللجان 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير المتساوية الأعضاء بوزارة الشؤون برئاسة الجمهورية. 1 32 الخارجية. 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.