مقرر

مقررات مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. 34

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.