ج.ر عدد 78 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-435 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 118-302 ال ذي عنوانه “الصن دوق الوطني لتحضير ال ف رق الوطني ة ق صد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة”……………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 06-436 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 06-437 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 06-438 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 06-439 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 06-440 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدد إجراءات وشروط تطبيق ومنهجية حساب الرسم على الأرباح الاستثنائية………………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دراسات بالوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمار……………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التّجارة.. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الثقافة… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الاتصال.. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بوزارة العمل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن التعيين بديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية………………………………………………………………………………………………………………… 19

12 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 3 ديسمبر سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التّجارة….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة…… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية…………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 شعبان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية (استدراك)………………………………………………………….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرارات مؤرّخة في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سن ة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

12 ذو القعدة عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 2006 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-435 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يحدّد كيفي ات تسيي ر حس اب التخص يص الخاص رقم 118-302 ال ذي عنوان ه “الصندوق الوطني لتحضي ر ال ف رق الوطني ة قصد المشارك ة في الألعاب الافريقية التاسعة”. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيّما المادة 25 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لاسيّما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-401 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها”. ديسمبر سنة م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 24 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة”. الم ادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة”. الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالشباب والرياضة. المادّة 3 : يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • تخصيصات ميزانية الدولة،
  • مساهمات الهيئات الوطنية،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • النفقات المرتبطة بالفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة. تحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة. المادّة 4 : تحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة”، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة. ويعدّ الآمر بالصرف برنامج عمل تحدّد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادّة 5 : تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 05-401 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.

12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 2006 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 5 ديسمبر سنة م المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-436 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-309 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة عشر مليون دينار 417.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيي ر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة عشر مليون دينار 417.000.000( دج) يقيّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 2 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية ………………………………. 270.000.000 مجموع القسم الخامس 270.000.000 مجموع العنوان الثالث 270.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 270.000.000

12 ذو القعدة عام 1427 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 2006 ديسمبر سنة م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية ………………………………………………………………………….. 147.000.000 مجموع القسم الخامس 147.000.000 مجموع العنوان الثالث 147.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 147.000.000 مجموع الفرع الثاني 417.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 417.000.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث ……………………………………………….. 10.000.000 34-03 الأمن الوطني - اللوازم ………………………………………………………….. 5.000.000 34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة ………………………………………………. 270.000.000 مجموع القسم الرابع 285.000.000 مجموع العنوان الثالث 285.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 285.000.000

12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 2006 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 7 ديسمبر سنة م الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - مرسوم تنفيذي رقم 06-437 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-310 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، اللوازم………………………. 12.000.000 التغذية ……………………… 120.000.000 مجموع القسم الرابع 132.000.000 مجموع العنوان الثالث 132.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 132.000.000 مجموع الفرع الثاني 417.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 417.000.000 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا وتسعمائة ألف دينار 59.900.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره تسعة وخمسون مليونا وتسعمائة ألف دينار 59.900.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة المالية وفي البابين المبينين في الج دول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالي ة بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 2 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

12 ذو القعدة عام 1427 ه 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 2006 ديسمبر سنة م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الماليّة الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية………………………………… 56.900.000 31-03 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الأج ور ولواحقها ………………………………………………………………………… 3.000.000 مجموع القسم الأول 59.900.000 مجموع العنوان الثالث 59.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 59.900.000 مجموع الفرع الثالث 59.900.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 59.900.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الماليّة الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………….. 56.900.000 مجموع القسم الأول 56.900.000

12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 2006 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 ديسمبر سنة م الجدول “ رقم الأبواب العناوين ب” (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-01 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية مرسوم تنفيذي رقم 06-438 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-30 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، الاجتماعية ……………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 59.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 59.900.000 مجموع الفرع الثالث 59.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 59.900.000 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد قدره أربعة وثمانون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار 84.180.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأب واب المبينة ف ي الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره أربعة وثمانون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار 84.180.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ ف يما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 2 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

12 ذو القعدة عام 1427 ه 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 2006 ديسمبر سنة م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية ……………………… 5.500.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………… 2.100.000 مجموع القسم الأول 7.600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - المنح العائلية …………………………… 680.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي …………………… 1.900.000 مجموع القسم الثالث 2.580.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية المنشآت الاستراتيجية……….. 74.000.000 مجموع القسم السابع 74.000.000 مجموع العنوان الثالث 84.180.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 84.180.000 مجموع الفرع الأول 84.180.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 84.180.000

12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 2006 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 11 ديسمبر سنة م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المصالح المركزية - الأجور الرئيسية ………………………………………….. 5.500.000 31-02 المصالح المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………. 2.100.000 مجموع القسم الأول 7.600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المصالح المركزية - المنح العائلية ………………………………………………. 680.000 33-03 المصالح المركزية - الضمان الاجتماعي ……………………………………….. 1.900.000 مجموع القسم الثالث 2.580.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المصالح المركزية - تسديد النفقات ……………………………………………. 47.000.000 34-04 المصالح المركزية - التكاليف الملحقة ………………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 49.000.000 مجموع العنوان الثالث 59.180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 59.180.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة ……………………… 25.000.000 مجموع القسم الرابع 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 25.000.000 مجموع الفرع الأول 84.180.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 84.180.000

12 ذو القعدة عام 1427 ه 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 2006 مرسوم تنفيذي رقم 06-439 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-44 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ديسمبر سنة م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مائتان وواحد وثلاثون مليون دينار 231.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-02 “إعانات للديوان الوطني للخدمات الجامعية”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره مائتان وواحد وثلاثون مليون دينار 231.000.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 2 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………… 2.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……………………………………………. 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 4.000.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني …………………………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000

12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 2006 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 13 ديسمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ……………………………………… 6.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 النشاط التربوي والثقافي 43-04 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب القسم الرابع

  • نفقات التكوين…………. 182.000.000 مجموع القسم الثالث 182.000.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-14 مركز البحث العلمي والتقني للمراقبة والتلحيم …………………………. 36.000.000 مجموع القسم الرابع 36.000.000 مجموع العنوان الرابع 218.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 231.000.000 مجموع الفرع الأول 231.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 231.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 06-440 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدد إجراءات وشروط تطبيق ومنهجية حساب الرسم على الأرباح الاستثنائية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادة 101 مكرر منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 101 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات وشروط تطبيق ومنهجية حساب الرسم على الأرباح الاستثنائية. المادّة 2 : يطبق الرسم على الأرباح الاستثنائية على حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية التي تعود إلى شركاء سوناطراك الأجانب في إطار عقود الشراكة المبرمة بين سوناطراك وشركائ ها الأجانب، تطبيق ا لأحكام القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب و البحث عن المحروقات و استغلالها و نقلها بالأنابيب. يطبق الرسم على الأرباح الاستثنائية على مدى كامل الشهر المدني الذي يكون فيه الوسط العددي الشهري للأسعار المتوسطة بين التسعير الأدنى ( Low ) والتسعير الأعلى ( )high اللذين تنشرهما مؤسسة “بلات “ MARKETWIRE CRUDE Platt’s تحت عنوان ASSESSMENTS CRUDE SPOT فيما يخص بترول البرنت “BRENT)DTD(“ يفوق 30 دولارا للولايات المتحدة الأمريكية للبرميل الواحد عن الشهر المدني المعني. المادّة 3 : لا يُحسم الرسم على الأرباح الاستثنائية من القاعدة الجبائية التي تستعمل لحساب الجباية البترولية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، والقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكورين أعلاه. المادّ ة 4 : تقوم سوناطراك، من أجل سداد الرسم على الأرباح الاستثنائية لدى الخزينة العمومية تنفيذا لإلزام ية دف ع هذا ال رسم الم فروض بم وجب المادة 101 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، باقتطاع كمية المحروقات السائلة والغازية الموافقة لمبلغ هذا الرسم، من حصة إنتاج كل شريك أجنبي، وتقوم بتسويقه. 12 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 78 3 2006 ديسمبر سنة م وفي الحالة التي يكون الشريك الأجنبي متكونا بموجب عقد ما من عدة كيانات، فإنه تؤخذ بعين الاعتبار حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية ا لمجمّعة لكل الكيانات من أجل حساب مبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية. ومن أجل حساب مبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية فيما يخص سنة مدنية معينة، فإنه يؤخذ في الحسبان مبلغ كميات المحروقات السائلة والغازية التي اقتطعتها سوناطراك تطبيقا للمادة 8 من هذا المرسوم خلال الشهر المدني المعني، على أساس جميع العقود المبرمة مع الشركاء الأجانب. يحدد سعر تثمين المحروقات السائلة والغازية التي اقتطعتها سوناطراك بعنوان الرسم على الأرباح الاستثنائية خلال الشهر المدني المعني، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. فيما يخص مقابل القيمة بالدينار الجزائري، فإن معدل الصرف المستعمل هو ذلك المحدد في نظام الصرف المعمول به. المادّة 5 : تبرم اتفاقية بين سوناطراك والخزينة العمومية تحدد بموجبها كيفيات مكافأة سوناطراك في مقابل الخدمة المؤداة بعنوان تسويق كميات المحروقات السائلة والغازية الموافقة لمبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية. المادّة 6 : يجب أن تعد سوناطراك في غضون الأيام العشرة (10) التي تلي نهاية كل شهر مدني حصيلة شهرية عن الاقتطاعات من كميات المحروقات السائلة والغازية التي قامت بها على حصة إنتاج كل شريك من شركائها الأجانب بعنوان دفع الرسم على الأرباح الاستثنائية، وترسل هذه الحصيلة إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). المادّ ة 7 : بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بدفع الرسم على الأرباح الاستثنائية بعنوان هذا المرسوم، فإن الشريك الأجنبي يظل مسؤولا إزاء سوناطراك عن التزاماته التعاقدية ولا سيما في مجال تمويل كل النفقات المتصلة بكمية المحروقات السائلة والغازية الموافقة لمبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية. المادّة 8 : تحدد نسب الرسم على الأرباح الاستثنائية المطبقة على حصص إنتاج المحروقات السائلة والغازية ل شركاء س وناطراك الأج انب كما يأتي :

12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 ديسمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة 8-1 - فيما يخص العقود التي يتم النص فيها على اقتسام إنتاج المحروقات السائلة والغازية دون تمييز بين حصة السداد وحصة مكافأة الشريك الأجنبي ودون آلية برايس كاب “ cap Price كما هي محددة في عقود الشراكة :” عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، أقل من 5.000 برميل / يوميا أو يساويها، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 5 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 5.001 و 10.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 15 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 10.001 و 25.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 25 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 25.001 و 40.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 35 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، أكثر من 40.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 50 .% 8-2 - فيما يخص العقود التي يتم النص فيها على بند يشتمل على صيغة خاصة لحساب مكافأة الشريك الأجنبي ودون آلية برايس كاب “ cap Price كما هي محددة في عقود الشراكة”: عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، بعنوان مكافأته، خلال الشهر المدني، أقل من 1.000 برميل / يوميا أو ي ساويه، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 15 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، بعنوان مكافأته، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 1.001 و 3.000 برميل/يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 25 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، بعنوان مكافأته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 15 خلال الشهر المدني، يتراوح بين 3.001 و 5.000 برميل/يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 35 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، بعنوان مكافأته، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 5.001 و 7.000 برميل/يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 45 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، بعنوان مكافأته، خلال الشهر المدني، أكثر من 7.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 50 .% 8-3 - فيما يخص العقود التي يتم النص فيها على بند يشتمل على صيغة خاصة لحساب مكافأة الشريك الأجنبي ومع آلية برايس كاب “ cap Price كما هي محددة في عقود الشراكة”: تحدد نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية المطبقة على حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، بعنوان مكافأته، بحسب المعامل α الذي يُحتسب كما يأتي : PCn - PBn ( ) = α إذا كان PBn x Pn < 30 US$ PCn للبرميل الواحد. PBn : سعر برميل البترول كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، PCn : قيمة آلية برايس كاب cap” “Price التي تم تقييسها في الشهر المدني n المحدد في عقد الشراكة المعني، Pn : معامل برايس كاب cap” “Price للشهر المدني n المحدد في عقد الشراكة المعني، US$ : دولار الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يكون المعامل α أقل من 0,2 أو يساويه، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 5 .% عندما يكون المعامل α أكثر من 0,2 وأقل من 0,5 أو يساويه، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 10 .% عندما يك ون المعامل α أكثر من 0,5 وأقل من 1,0 أو يساويه، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 15 .%

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عندما يكون المعامل α أكثر من 1,0 وأقل من 1,5 أو يساويه، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 20 .% عندما يكون المعامل α أكثر من 1,5 وأقل من 2,0 أو يساويه، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 30 .% عندما يكون المعامل α أكثر من 2,0 وأقل من 2,5 أو يساويه، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 40 .% عندما يكون المعامل α أكثر من 2,5، فإن نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية تساوي 50 .% 8-4 - فيما يخص العقود التي تشتمل على صيغة اقتسام الإنتاج من ن وع )a-b( = Pi أو = Pi )K*a-b( كما هو محدد في عقود الشراكة المعنية : عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، أقل من 20.000 برميل / يوميا أو يساويها، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 5 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 20.001 و 40.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 15 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 40.001 و 60.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 25 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 60.001 و 80.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 35 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 80.001 و 100.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 45 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، أكثر من 100.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 50 .% 8-5 - فيما يخص عقود الشراكة في إطار المساهمة : 12 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 78 3 2006 ديسمبر سنة م عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، أقل من 20.000 برميل / يوميا أو يساويها، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 5 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 20.001 و 40.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 15 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 40.001 و 60.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 25 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 60.001 و 80.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 35 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، يتراوح بين 80.001 و 100.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 45 .% عندما يكون متوسط حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي، خلال الشهر المدني، أكثر من 100.000 برميل / يوميا، تكون نسبة الرسم على الأرباح الاستثنائية 50 .% المادّة 9 : تقوم سوناطراك، على أساس تبليغ من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، بتبليغ شركائها الأجانب بأحكام المادة 8 أعلاه التي تُطبق عليهم. المادّة 10 : يُطبق الرسم على الأرباح الاستثنائية ابتداء من أول غشت سنة .2006 من أجل سداد مبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية المستحقة بعنوان الكميات التي أخذها كل شريك أجنبي خلال الفترة الممتدة من أول غشت سنة 2006 وأول شهر يلي الشهر الذي نُشر فيه هذا المرسوم و المسمى الرسم على الأرباح الاستثنائية السابق، تقوم سوناطراك بما يأتي :

  • في المقام الأول، تقتطع سوناطراك، من حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية لكل شريك أجنبي، كمية المحروقات السائلة والغازية الموافقة لمبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية المستحق بعنوان الشهر المعني،

12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 ديسمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة

  • في المقام الثاني، تقتطع سوناطراك، من حصة الإنتاج الإجمالية للمحروقات السائلة والغازية الباقية لكل شريك أجنبي، كمية المحروقات السائلة والغازية الضرورية لتغطية المبالغ المستحقة بعنوان الرسم على الأرباح الاستثنائية المسمى الرسم على الأرباح الاستثنائية السابق. المادّة 11 : من أجل سداد مبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية لدى الخزينة العمومية، تقتطع سوناطراك حدا أقصى نسبته:
  • 85 % من حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي بعنوان الشهر المعني عندما تكون حصة الإنتاج هذه أكثر من 80.000 برميل / يوميا،
  • 65 % من حصة إنتاج المحروقات السائلة والغازية للشريك الأجنبي بعنوان الشهر المعني عندما تكون حصة الإنتاج هذه أقل من 80.000 برميل / يوميا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 17 في حالة عدم كفاية الحدود المبينة أعلاه من الإنتاج الإجمالي لتغطية مبلغ مجموع الرسم على الأرباح الاستثنائية (الرسم على الأرباح الاستثنائية للشهر المدني المعني و الرسم على الأرباح الاستثنائية السابق)، يُؤجل الفارق إلى الأشهر المدنية المتتابعة التالية، وهكذا دواليك إلى غاية السداد الكامل لمبلغ الرسم على الأرباح الاستثنائية الباقي استحقاقه. المادّ ة 12 : يعاقب عل ى كل محاولة تدخّل من ش ريك لسوناطراك أثن اء اقتطاع الرسم على الأرباح الاستثنائية أو جمعه أو دفعه للخزينة العمومية، طبقا للتشريع المعمول به. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 2 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دراسات بالوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمار. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد محمد حاج صدوق، بصفته رئيسا للدّراسات بقسم ترقية الاستثمار بالوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمار، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التّجارة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التّجارة : أ) الإدارة المركزية : 1 - رض ا بوخروف ة، بصفت ه نائب مدير لترق ية ق ان ون المن افس ة في مديرية المنافسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجية : 2 - عبد العزيز آيت عبد الرحمان، بصفته مديرا جهويا للتّجارة بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - ميمون بوراس، بصفته مديرا جهويا للتّجارة بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - محمد سي الطيب، بصفته مديرا جهويا للتّجارة بسعيدة، لإحالته على التّقاعد، 5 - الح اج مش راوي، بصفته مدير التّج ارة في ولاية سكيكدة، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 2006، بسبب الوفاة، 6 - محمد معوش، بصفته مدير التّجارة في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - عبد الرحمان بن هزيل، بصفته مدير التّجارة في ولاية عين تيموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محافظان للغابات في ولايتين : 1 - يحي واضح، في ولاية تيارت، 2 - العربي بن عاشورة، في ولاية سوق أهراس.
  • مديرو المصالح الفلاحية في الولايات : 3 - عز الدين بولفراخ، في ولاية الجلفة، 4 - لخضر مراكشي، في ولاية عنابة، 5 - أحمد ويزم، في ولاية بومرداس، 6 - أحمد زوبير، في ولاية المسيلة، 7 - لعلى معاشي، في ولاية تندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الثقافة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدتين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الثقافة : أ) الإدارة المركزية : 1 - حميدة محمصاجي، زوجة أقسوس، بصفتها نائبة مدير للتعاون والتبادل الثنائيين والمتعدّدي الأطراف بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 2 - ستي مقران، بصفتها مديرة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. 12 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 78 3 2006 ديسمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الاتصال. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدتين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الاتصال، لإحالتهم ا على التّقاعد : 1 - فضيلة بن بوعلي، زوجة بن حبيب، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص، 2 - مليكة صح راوي، زوجة سلحي، بصفتها مفتشة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية : أ) الإدارة المركزية : 1 - عبد الوهاب هدنة، بصفته مديرا عاما لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، لإحالته على التّقاعد، 2 - محمد زغلامي، بصفته مدير دراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - أمحمد حميدوش، بصفته مدير الدّراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي، 4 - موسى بن تامر، بصفته مديرا لإدارة الوسائل، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - نجيب عاشوري، بصفته نائب مدير للتشاور المهني، بناء على طلبه، 6 - رضوان لمار، بصفته نائب مدير للعقار والتمويل، ابتداء من 2 يوليو سنة 2006، 7 - بوناب باوية، بصفته نائب مدير للجودة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 ديسمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة ب) مؤسسات تحت الوصاية : 8 - عبد الكريم بوغدو، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنيّة لتطوير المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى، ابتداء من 2 سبتمبر سنة 2006، مهامّ السّيد نسيم شقال، بصفته مديرا للدّراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد منور ربيعي، بصفته مفتشا بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشباب والرياضة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة والسّ ادة الآتي ة أسم اؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة : أ) الإدارة المركزية : 1 - بوعلام حدادي، بصفته مفتشا، 2 - كمال صنصال، بصفته نائب مدير للدّراسات والتقديرات المستقبلية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - شفيقة بكوش، بصفتها نائبة مدير للبحث، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 19 ب) المصالح الخارجية : 4 - جيلالي موساوي، بصفته مدير الشباب والرياضة في ولاية سطيف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، ابتداء من 4 يناير سنة .2004 ج) مؤسسات تحت الوصاية : 5 - محمد عبد الحليم ميلودي، بصفته مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التعيين بديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية : 1 - نور الدين آيت مسعودان، رئيس الديوان، 2 - منور ربيعي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التّجارة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التّجارة : أ) الإدارة المركزية : 1 - أحمد بلدية، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - رضا بوخروفة، مدير المنافسة، 3 - براهيم بن داكير، نائب مدير لمراقبة الممارسات التّجارية. ب) المصالح الخارجية : 4 - عبد العزيز آيت عبد الرحمان، مديرا جهويا للتّجارة في البليدة، 5 - محم د مع وش، مدي را جهوي ا للتّج ارة في الجزائر،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 - ميم ون ب وراس، مدي را جه وي ا للتّجارة بسعيدة، 7 - عبد الرحمان بن هزيل، مديرا جهويا للتّجارة بوهران، 8 - ابراهيم خيذري، مدير التّجارة في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : محافظو الغابات في الولايات : 1 - يحي واضح، في ولاية الشلف، 2 - العربي بن عاشورة، في ولاية سكيكدة، 3 - صالح الهواري، في ولاية الوادي. مديرو المصالح الفلاحية في الولايات : 4 - أحمد ويزم، المدعو إيزم، في ولاية الجلفة، 5 - لعلى معاشي، في ولاية المسيلة، 6 - لخضر مراكشي، في ولاية بومرداس، 7 - عز الدين بولفراخ، في ولاية خنشلة، 8 - أحمد زوبير، في ولاية تندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة : أ) الإدارة المركزية : 1 - حميدة محمصاجي، زوجة أقسوس، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص، 12 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 78 3 2006 ديسمبر سنة م 2 - رشيد حاج ناصر، مدير الكتاب والمطالعة العمومية، 3 - علي الحاج طاهر، مدير تطوير الفنون وترقيتها، 4 - كمال سايس، نائ ب مدير للتع اون المتعدد الأطراف. ب) المصالح الخارجية : مديرو الثقافة في الولايات : 5 - محمد نذير السبع، في ولاية باتنة، 6 - مختار خالدي، في ولاية بومرداس، 7 - جيلاني زبدة، في ولاية سوق أهراس. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 8 - كلثوم قيطوني، زوجة دحو، مديرة المركز الوطني للبحث في علم الآثار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد زغلامي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكل ّف ا بتسيير الم كتب ال وزاري للأمن الداخ لي في المؤسسة، 2 - موسى بن تامر، مدير دراسات، 3 - محمد بشير كشرود، مدير الصّناعة التقليدية، 4 - عبد الكريم بوغدو، مدير التنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة. ب) المصالح الخارجية : 5 - بوناب باوية، مدير المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية بسكرة.

12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 ديسمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشباب والرياضة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة : أ) الإدارة المركزية : 1 - عز الدين براهمي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - عبد الوهاب بارة، مفتشا، 3 - كمال صنصال، نائب مدير للإحصائيات والبرامج، 4 - شفيقة بكوش، ن ائبة مدير لضبط مقاييس التكوين، 5 - محمد جراوي، نائب مدير للفرق الوطنية ورياضة المستوى العالي، 6 - حميد لاكر، نائب مدير للتنظيم والمنازعات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 21 7 - إدريس بن صديق، نائب مدير لمبادرات الشباب والمبادلات، 8 - عواوش بومية، نائبة مدير الإعلام والاتصال في أوساط الشباب. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 9 - سع دي عطيف، مدي را ع ام ا للرهان الرياضي الجزائري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 شعبان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 73 الصادر في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة .2005 الصفحة 26 - العمود الأول - الرقم : 7 :

  • بدلا من : “نصر الدين فراح”.
  • يقرأ : “نصر الدين فارح”. (الباقي بدون تغيير) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرارات مؤرّخة في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سن ة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 والمتضمّن تعيين الآنسة فريدة سليماني، نائبة مدير للقضاء المدني بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى الآنسة فريدة سليماني، نائبة مدير القضاء المدني، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد عبد المجيد عيسي، نائب مدير للحالة المدنية والجنسية بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد المجيد عيسي، نائب مدير الحالة المدنية والجنسية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم، 12 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 78 3 2006 ديسمبر سنة م
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّدة رفيقة حجايلية، نائبة مدير لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّدة رفيقة حجايلية، نائبة مدير متابعة تنفيذ الأحكام القضائية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد جمعي بوذراع، نائب مدير للشرطة القضائية بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد جمعي بوذراع، نائب مدير الشرطة القضائية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 ديسمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّدة حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان، نائبة مدير للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّدة حفيظة هلال، زوجة قارة سليمان، نائبة مدير الاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 23
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد محمود جودر عبد اللطيف، نائب مدير لدراسة المعاهدات بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد مح مود جودر عبد اللطيف، نائب مدير دراسة المعاهدات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد عبد الحق ملاح، نائب مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم بوزارة العدل،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الحق ملاح، نائب مدير تكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد مصطفى موجاج، نائب مدير للتنظيم بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد مصطفى موجاج، نائب مدير التنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز 12 ذو القعدة عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 78 3 2006 ديسمبر سنة م إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد بلقاسم جبراني، نائب مدير لتطبيق العقوبات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد بلقاسم جبراني، نائب مدير تطبيق العقوبات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 ديسمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّدة مريم شرفي، نائبة مدير لحماية الأحداث والفئات الضعيفة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّدة مريم شرفي، نائبة مدير حماية الأحداث والفئات الضعيفة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 25
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد علي بن عيسى، نائب مدير للتكوين وتشغيل المساجين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي بن عيسى، نائب مدير التكوين وتشغيل المساجين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّدة ليلى عبدو، زوجة ديلمي، نائبة مدير للبحث العقابي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،

12 ذو القعدة عام 1427 ه 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 2006 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّدة ليلى عبدو، زوجة ديلمي، نائبة مدير البحث العقابي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّدة سميرة زكري، زوجة بايو، نائبة مدير للإحصائيات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّدة سميرة زكري، زوجة بايو، نائبة مدير الإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر ديسمبر سنة م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
  • وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد الحسين عاشور، نائب مدير لتسيير الموظفين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد الحسين عاشور، نائب مدير تسيير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 الطيب بلعيز مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة