مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية.
بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية :
أ) الإدارة المركزية :
1 - محمد زغلامي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكل ّف ا بتسيير الم كتب ال وزاري للأمن الداخ لي في المؤسسة،
2 - موسى بن تامر، مدير دراسات،
3 - محمد بشير كشرود، مدير الصّناعة التقليدية،
4 - عبد الكريم بوغدو، مدير التنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة.
ب) المصالح الخارجية :
5 - بوناب باوية، مدير المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية بسكرة. 12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 ديسمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.