مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 شعبان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 شعبان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية (استدراك).
الجريدة الرّسميّة - العدد 73 الصادر في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة .2005 الصفحة 26 - العمود الأول - الرقم : 7 :
- بدلا من : "نصر الدين فراح".
- يقرأ : "نصر الدين فارح".
(الباقي بدون تغيير)
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.