مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 شعبان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.