مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التّجارة.
بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التّجارة :
أ) الإدارة المركزية :
1 - رض ا بوخروف ة، بصفت ه نائب مدير لترق ية ق ان ون المن افس ة في مديرية المنافسة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
ب) المصالح الخارجية :
2 - عبد العزيز آيت عبد الرحمان، بصفته مديرا جهويا للتّجارة بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
3 - ميمون بوراس، بصفته مديرا جهويا للتّجارة بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى،
4 - محمد سي الطيب، بصفته مديرا جهويا للتّجارة بسعيدة، لإحالته على التّقاعد،
5 - الح اج مش راوي، بصفته مدير التّج ارة في ولاية سكيكدة، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 2006، بسبب الوفاة،
6 - محمد معوش، بصفته مدير التّجارة في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى،
7 - عبد الرحمان بن هزيل، بصفته مدير التّجارة في ولاية عين تيموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.