مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الاتصال 18
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الثقافة.
بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدتين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الثقافة :
أ) الإدارة المركزية :
1 - حميدة محمصاجي، زوجة أقسوس، بصفتها نائبة مدير للتعاون والتبادل الثنائيين والمتعدّدي الأطراف بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
ب) مؤسسات تحت الوصاية :
2 - ستي مقران، بصفتها مديرة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى.
ديسمبر سنة م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.