مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشباب والرياضة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية.
بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية :
أ) الإدارة المركزية :
1 - عبد الوهاب هدنة، بصفته مديرا عاما لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، لإحالته على التّقاعد،
2 - محمد زغلامي، بصفته مدير دراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
3 - أمحمد حميدوش، بصفته مدير الدّراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي،
4 - موسى بن تامر، بصفته مديرا لإدارة الوسائل، لتكليفه بوظيفة أخرى،
5 - نجيب عاشوري، بصفته نائب مدير للتشاور المهني، بناء على طلبه،
6 - رضوان لمار، بصفته نائب مدير للعقار والتمويل، ابتداء من 2 يوليو سنة 2006،
7 - بوناب باوية، بصفته نائب مدير للجودة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 12 ذو القعدة عام 1427 ه 3 ديسمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة
ب) مؤسسات تحت الوصاية :
8 - عبد الكريم بوغدو، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنيّة لتطوير المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.