مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
محافظو الغابات في الولايات :
1 - يحي واضح، في ولاية الشلف،
2 - العربي بن عاشورة، في ولاية سكيكدة،
3 - صالح الهواري، في ولاية الوادي.
مديرو المصالح الفلاحية في الولايات :
4 - أحمد ويزم، المدعو إيزم، في ولاية الجلفة،
5 - لعلى معاشي، في ولاية المسيلة،
6 - لخضر مراكشي، في ولاية بومرداس،
7 - عز الدين بولفراخ، في ولاية خنشلة،
8 - أحمد زوبير، في ولاية تندوف. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.