مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الاتصال.
بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدتين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الاتصال، لإحالتهم ا على التّقاعد :
1 - فضيلة بن بوعلي، زوجة بن حبيب، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
2 - مليكة صح راوي، زوجة سلحي، بصفتها مفتشة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.