مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التّجارة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التّجارة.
بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التّجارة :
أ) الإدارة المركزية :
1 - أحمد بلدية، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
2 - رضا بوخروفة، مدير المنافسة،
3 - براهيم بن داكير، نائب مدير لمراقبة الممارسات التّجارية.
ب) المصالح الخارجية :
4 - عبد العزيز آيت عبد الرحمان، مديرا جهويا للتّجارة في البليدة،
5 - محم د مع وش، مدي را جهوي ا للتّج ارة في الجزائر، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - ميم ون ب وراس، مدي را جه وي ا للتّجارة بسعيدة،
7 - عبد الرحمان بن هزيل، مديرا جهويا للتّجارة بوهران،
8 - ابراهيم خيذري، مدير التّجارة في ولاية ميلة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.