مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة.
بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة :
أ) الإدارة المركزية :
1 - حميدة محمصاجي، زوجة أقسوس، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص، ديسمبر سنة م
2 - رشيد حاج ناصر، مدير الكتاب والمطالعة العمومية،
3 - علي الحاج طاهر، مدير تطوير الفنون وترقيتها،
4 - كمال سايس، نائ ب مدير للتع اون المتعدد الأطراف.
ب) المصالح الخارجية :
مديرو الثقافة في الولايات :
5 - محمد نذير السبع، في ولاية باتنة،
6 - مختار خالدي، في ولاية بومرداس،
7 - جيلاني زبدة، في ولاية سوق أهراس.
ج) مؤسسات تحت الوصاية :
8 - كلثوم قيطوني، زوجة دحو، مديرة المركز الوطني للبحث في علم الآثار. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.