مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن التعيين بديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشباب والرياضة.
بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة والسّ ادة الآتي ة أسم اؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة :
أ) الإدارة المركزية :
1 - بوعلام حدادي، بصفته مفتشا،
2 - كمال صنصال، بصفته نائب مدير للدّراسات والتقديرات المستقبلية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
3 - شفيقة بكوش، بصفتها نائبة مدير للبحث، لتكليفها بوظيفة أخرى.
ب) المصالح الخارجية :
4 - جيلالي موساوي، بصفته مدير الشباب والرياضة في ولاية سطيف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، ابتداء من 4 يناير سنة .2004
ج) مؤسسات تحت الوصاية :
5 - محمد عبد الحليم ميلودي، بصفته مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.