مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 تنهى، ابتداء من 2 سبتمبر سنة 2006، مهامّ السّيد نسيم شقال، بصفته مديرا للدّراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.