مرسوم تنفيذي رقم 06-435 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 118-302 ال ذي عنوانه "الصن دوق الوطني لتحضير ال ف رق الوطني ة ق صد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 24 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة".
الم ادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
المادة 3
فتح المادةيقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- مساهمات الهيئات الوطنية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بالفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة.
تحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة.
المادة 4
فتح المادةتحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة"، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة.
ويعدّ الآمر بالصرف برنامج عمل تحدّد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 05-401 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
ديسمبر سنة م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.