ج.ر عدد 22 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 26-04 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن التعديل الدستوري……………………………………………. 11 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-115 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تقليد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 26-118 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي رقم 26-119 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه… 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بالمجمع الجزائري للغة العربية………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن التعيين بالمجمع الجزائري للغة العربية…………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مُفتشين عامين في بعض الولايات…………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في بعض الولايات…………… 19

7 شوّال عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 26 مارس سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مُديرِين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مُديرِين للإدارة المحلية في بعض الولايات. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بمقاطعتين إداريتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة الصيدلانية……………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية……………………………………… 21 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية……………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا……………………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1447 الموافق 16 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 الذي يحدد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 شوّال عام 1447 ه 26 مارس سنة 2026 م آراء المحكمة الدستورية رأي رقم 01 ر.ت.د/ م.د / 2026 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1447 الموافق 18 مارس سنة 2026، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري.

إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الإخطار الوارد من رئيس الجمهوريّة بتاريخ 17 مارس سنة 2026، إعمالاً للمواد 193 و 219 و 221 من الدستور، المقيّد بأمانة ضبط المحكمة الدستورية في التاريخ نفسه تحت رقم 02/2026، والذي عرض بموجبه على المحكمة الدستورية “مشروع قانون يتضمن التعديل الدستوري” بغرض إبداء رأيها المعلّل بشأن تعديل المواد 87 و 89 و 91 و 93 و 121 و 134 و 138 و 145 و 180 و 181 و 202 و 224 من الدستور، وكذا تتميم أحكامه بمادة 226، – وبناء على الدستور، لا سيما الفقرتان 14 و 15 من الديباجة، وكذا المواد : الأولى و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 34 و 56 و 87 و 89 و 91 و 93 و 114 و 121 و 134 و 138 و 145 و 151 و 163 (الفقرة الأولى) و 180 و 181 و 191 و 219 و 221 و 223 منه، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع للأعضاء المقرّرين، تدلي المحكمة الدستورية بالرأي المعلّل الآتي بيانه : أولا : فيما يخصّ الإجراء الخاص بتعديل الدستور، – حيث أنّ المؤسس الدستوري خوّل بموجب المادة 221 من الدستور، لرئيس الجمهوريّة إصدار القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع 3( / )4 أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، شريطة صدور رأي معلّل للمحكمة الدستورية، مفاده أن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، لا يمس البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس، بأي كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، – حيث أنّ إخطار رئيس الجمهوريّة المحكمة الدستورية بغرض إبداء رأيها المعلّل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، جاء تطبيقا للمادة 221 من الدستور. ثانيا : فيما يخصّ المواد موضوع التعديل أو التتمّة، 1 – فيما يخصّ المادة 87 المحررة كالآتي : “يشترط في المترشح لرئاسة الجمهوريّة أن : – …………………………………………………….. – يثبت مستوى تعليميّا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………….. – حيث أنّ إضافة شرط المستوى التعليمي للمترشح لمنصب رئيس الجمهوريّة، أمر يفرضه سمو المركز الدستوري لهذا المنصب، فهو من يجسد وحدة الأمة، وسيادة الدولة، ووحدة ترابها، وهو من يحمي الدستور، ويسهر على احترامه طبقا للمادة 84 من الدستور، ويشرف على حسن إدارة شؤون الدولة داخليا وخارجيا، في الظروف العادية والاستثنائية، ويضفي عقلنة على الحق في الترشح، دون المساس بجوهره، كونه شرطا مبنيا على معايير موضوعية ومنطقية، – حيث أنّ اشتراط المستوى التعليمي يتناسب مع جسامة المهام الدستورية المسندة لرئيس الجمهوريّة، لا سيما تلك المحددة في المواد 91 و 92 و 180 (الفقرة 2) و 142 و 148 والمواد من 97 إلى 100 من الدستور، وهي المهام التي تستوجب توفر مستوى تعليمي في المترشح، بما يجعله قادرا على استيعاب كل القضايا المصيرية للأمة، واتخاذ القرارات المتناسبة معها. وبالنتيجة، فإنّ إدراج هذا الشرط للترشح لمنصب رئيس الجمهوريّة لا يمس البتة بالحقوق والحريات، لا سيما مبدأ المساواة بين الراغبين في الترشح. 2 – فيما يخص المادة 89 المحررة كالآتي : “ يؤدي رئيس الجمهوريّة اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معاً، بحضور الهيئات العليا في الأمة، وإطارات الدولة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، تؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة،

7 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 5 26 مارس سنة 2026 م يتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا تلاوة نص اليمين الدستورية على رئيس الجمهوريّة. ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين”. – حيث أنّ هذا التعديل ينسجم انسجاما تاما مع المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور التي أقرّت أن الشعب مصدر كل سلطة، وأن السيادة الوطنية ملك له وحده، وكذلك في المادة 8 التي بيّنت أن الشعب يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ويمارسها أيضا بواسطة ممثليه المنتخبين، –حيث أنّ تحديد هذا التعديل للجهة التي تُؤدى أمامها اليمين الدستورية، وهي البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا، – وبحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، وإطارات الدولة –، يعكس مكانة ممثلي الشعب في الدستور، ويعزز النظام الديمقراطي والجمهوري في الدولة، – حيث أنّ هذا التعديل لم يمس بمكانة المحكمة العليا في الإشراف على مراسم أداء اليمين، ممثلة برئيسها الأول، الذي يتولى، استنادا للحكم المعدّل، تلاوة نص اليمين الدستورية على رئيس الجمهوريّة المنتخب، – حيث أنّ الممارسة الدستورية رسخت قاعدة دستورية عرفية مفادها تولي الرئيس الأول للمحكمة العليا تلاوة اليمين الدستورية على رئيس الجمهوريّة للقسم عليها، فإنّ دسترة هذه القاعدة العرفية المستقرة، من شأنه ضبط أداء اليمين الدستورية بتحديد تلاوتها من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا ترسيما للعرف الدستوري المستقر عليه، – حيث أنّ أداء اليمين أمام البرلمان لا يرتّب أيّة مسؤولية سياسية لرئيس الجمهوريّة أمامه، بل يبقى فقط مسؤولاً أمام الشعب الذي انتخبه، لا سيما وأنه ملزم، عند انتهاء عهدته بردّها للشعب صاحب السيادة الأصيل، ومن ثم يلتزم كغيره من الراغبين في الترشح، بإيداع ملف ترشح جديد حال رغبته في الترشح لعهدة ثانية. وبالنتيجة، فإن هذا الحكم الدستوري لا يضيف التزاما جديدا على عاتق رئيس الجمهوريّة، ولا يمس البتّة، بأي كيفية، التوازنات الأساسية بين السلطات والمؤسسات الدستورية، – حيث أنّه ومراعاة لما سبق ذكره، فإن التعديل الوارد على المادة 89 أعلاه، يتماشى مع الدستور نصا وروحا، ويدعم المركز الدستوري للبرلمان باعتباره مؤسسة دستورية تضم ممثلي الشعب على مستوى غرفتيه، فضلا على أنه يعزز العلاقات الوظيفية بين رئيس الجمهوريّة والبرلمان، –حيث وعلاوة على ذلك، فإن هذا التعديل يضع حكما جديدا يتعلق بحالة شغور المجلس الشعبي الوطني أين يؤدي رئيس الجمهوريّة، استثناء في هذه الحالة، اليمين أمام مجلس الأمة، ضمانا لاستمرارية المؤسسات الدستورية، وتفاديا لأي فراغ مؤسساتي من شأنه تعطيل مباشرة رئيس الجمهوريّة لمهامه. 3 – فيما يخص المادة 91 (المطة 11 ) المحررة كالآتي : “ يضطلع رئيس الجمهوريّة، بالإضافة إلى السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية : – …………………………………………………………………………، 11 ) يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية مسبقة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .” – حيث أنّ الحكم الجديد الذي يقضي بإمكانية تسبيق موعد الانتخابات المحلية، إلى جانب الانتخابات الرئاسية موضوع الحكم الأول، وكذا تسبيق الانتخابات التشريعية المنصوص عليه في المادة 151 من الدستور، يهدف إلى توحيد الأحكام المرتبطة بذات المسألة، تفاديا لأي تمييز بين إمكانية تسبيق الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم شمول الانتخابات المحلية بذات الإجراء، وهو وضع غير مبرر ولا يرتكز على مسوّغات تؤيد وجوده، – حيث أنّ هذا التعديل يحقق انسجاما بين الأحكام المتعلقة بمختلف الاستحقاقات الانتخابية الوطنية منها والمحلية، ويخضعها لذات الإجراء والحكم، بما يحقق في النهاية جودة الأحكام الدستورية. وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس، بأي كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. 4 – فيما يخص المادة 93 (الفقرة 3) المحررة كالآتي : “ يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يفوّض للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعضا من صلاحياته. لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يفوّض رئيس الجمهوريّة سلطته في : ( …………………………. ) اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية أو المحلية قبل أوانها”،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حيث أنّ هذا التعديل يندرج ضمن سياق توحيد الأحكام المتعلقة بمختلف العمليات الانتخابية، بهدف تحقيق الانسجام فيما بينها، فضلا على أنه يتوافق مع مضمون المادة 91 (المطة 11 ) أعلاه في صيغتها المعدّلة، والتي أجازت لرئيس الجمهوريّة أن يقرر إجراء انتخابات مسبقة رئاسية أو تشريعية أو محلية، فكان لزاماً فيما خص ضبط سلطته في التفويض، شمول عدم جواز تفويض تقرير الانتخابات التشريعية والمحلية قبل أوانها، على حد سواء، منعًا لأي تمييز في الأحكام المتعلقة بالعمليات الانتخابية. وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس البتّة، بأي كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. 5 – فيما يخصّ المادة 121 المحررة كالآتي : “ ……………………………………………………………………………. ينتخب ثلثا 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعد (1) أو بمقعدين (2) عن كل ولاية حسب عدد سكانها، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية، ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………….. .” –حيث أنّ هذا التعديل يستند على المعيار الديمغرافي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل ولاية في مجلس الأمة، على أن يتراوح بين مقعد واحد، على الأقل، ومقعدين (2)، على الأكثر، تبعا لعدد سكان كل ولاية، تكريسا لمبادئ التمثيل الديمقراطي المنصوص عليها في المادة 16 من الدستور، –حيث أنّ الانتقال من معيار المساواة في التمثيل بين الولايات في مجلس الأمة بمقعدين (2) لكل ولاية، كقاعدة عامة، إلى معيار التفاوت السكاني من ولاية لأخرى، يستجيب لمقتضيات العدالة التمثيلية التي تعتمد مبدأ التناسب بين عدد المقاعد المطلوب شغلها عن كل دائرة انتخابية وعدد سكانها، على أن يعود للمشرّع تقدير معيار عدد السكان الذي يتم على أساسه تحديد عدد المقاعد المخصص لكل ولاية في مجلس الأمة، – وبالنتيجة، فإنّ هذا التعديل لا يمس البتّة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، ولا بحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما. الجزائريّة / العدد 22 7 شوّال عام 1447 ه 26 مارس سنة 2026 م 6 – فيما يخصّ المادة 134 المحررة كالآتي : “ يُنتخَب رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للفترة التّشريعيّة. مع مراعاة أحكام المادة 122 أعلاه، يُنتخَب رئيس مجلس الأمّة لمدة ست (6) سنوات، ويتعيّن أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور .” –حيث أنّ هذا التعديل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في منصب رئيس مجلس الأمة، دون إخضاعه لعملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة كل ثلاث (3) سنوات تطبيقا للمادة 122 (الفقرة 3)، ضمانا لمبدإ استمرارية مؤسسات الدولة، والاستفادة من الخبرة البرلمانية المكتسبة من رئاسة مجلس الأمة، – حيث أنّ تحديد مدة رئاسة مجلس الأمة بست (6) سنوات، مردّه المركز الدستوري الذي يتمتع به، لا سيما المادة 94 (الفقرة 2) من الدستور، التي خوّلته صراحة رئاسة الدولة بالنيابة في حالة الشغور، ومن ثم كان لزاما أن ينفرد هذا المركز بحكم دستوري خاص، فيما تعلق باستنفاذ المدة كاملة، وهذا بتمام ست (6) سنوات، ومثل هذا التعديل كفيل بتحقيق الاستقرار والاستمرارية لمؤسسات الدولة. وبالنتيجة، فإنّ هذا التعديل لا يمس البتّة، بأي كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. 7 – فيما يخصّ المادة 138 المحررة كالآتي : “ يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، تبتدئ خلال شهر سبتمبر، وتنتهي بعد عشرة ( 10 ) أشهر من افتتاحها. ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………….. .” – حيث أنّ النص الأصلي (المادة 138 ) حدد بداية اجتماع البرلمان في دورته العادية في اليوم الثاني من شهر سبتمبر، وأن هذا التحديد يشكل قيدا زمنيا لم تُراع معه الحالات التي قد يتعذر معها افتتاح الدورة العادية للبرلمان في اليوم المقرر لها، – حيث أنّه ما دام الحكم يتعلق ببداية دورة برلمانية عادية، فإنّه يتعيّن مراعاة أن يكون الموعد الدستوري المتعلق بافتتاحها أكثر مرونة للتكيف مع أي ظرف طارئ. وبالنتيجة، فإنّ هذا التعديل لا يمس البتّة، بأي كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

7 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 26 مارس سنة 2026 م 8 – فيما يخص المادة 145 المحررة كالآتي : “ مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 144 أعلاه…………………. (بدون تغيير حتى) إلاّ بموافقة الحكومة. في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة، يأخذ المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو إذا تعذر ذلك بالنص الأخير الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة. يسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، طبقا للفقرة السابقة.”. – حيث أنّ غرفتي البرلمان تمتلكان السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه في حدود الاختصاصات التي حددها الدستور لكل غرفة طبقا للمادة 114 (الفقرة 2)، ممّا يبرر إعادة صياغة المادة 145 موضوع التعديل، تحقيقا للتوازن والتكافؤ بين غرفتي البرلمان في حالة الخلاف بينهما، مع أخذ بعين الاعتبار جهة إيداع النص محل الخلاف. وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس البتّة، بأي كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. 9 – فيما يخصّ المادة 180 المحررة كالآتي : “ يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء. يرأس رئيس الجمهوريّة المجلس الأعلى للقضاء. يمكن رئيس الجمهوريّة أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس. يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من : – الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس، – رئيس مجلس الدولة، – النائب العام لدى المحكمة العليا، – خمسة عشر ( 15 ) قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم، حسب التوزيع الآتي :

  • ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة،
  • ثلاثة (3) قضاة من مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ الدولة (1)،
  • ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة،
  • ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ الدولة (1)،
  • ثلاثة (3) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة. – ست (6) شخصيات يُختارون بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنان (2) منهم يختارهما رئيس الجمهوريّة، واثنان (2) يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان (2) يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه. يحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله .” – حيث أنّ هذا التعديل يتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بإعادة إدراج عضوية النائب العام لدى المحكمة العليا في تشكيلته، مراعاة للصفة، باعتبار أن مركزه الوظيفي يمثل صدارة “القضاء الواقف“ في المحكمة العليا، وهو ما يندرج ضمن سياق انسجام التمثيل في المجلس الأعلى للقضاء، تحقيقا للتوازن في التمثيل داخل هذه الهيئة، – حيث أنّ هذا التعديل يتضمن أيضا الاستغناء عن عضوية قاضيين من التشكيل النقابي للقضاة، وعضوية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، – حيث أنّ العمل النقابي يتنافى واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، لا سيما في ظل احتمالية تعدد التمثيل النقابي، الذي ينحصر دوره في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للقضاة، بينما يتجلى دور المجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة ومساءلتهم تأديبيا، عند الاقتضاء، مما يتعيّن معه الاستعاضة عنه بالقضاة المنتخبين عن مختلف الجهات القضائية والمقدر عددهم بخمسة عشر ( 15 ) قاضيا، – حيث أنّ الجمع بين التمثيل النقابي والعضوية في المجلس الأعلى للقضاء، قد يخلق وضعية تعارض مصالح محتملة من شأنها أن تؤثر على حياد المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة مهامه، – حيث أنّ مشروع التعديل يستبعد كذلك عضوية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من تشكيلة المجلس الأعلى

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة للقضاء، على اعتبار أن مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمحددة في المادة 212 من الدستور لا تنسجم ومهام المجلس الأعلى للقضاء، مما يجعل عضوية رئيسه لا تمت بصلة لمهام المجلس الأعلى للقضاء، – حيث أنّ التعديل يهدف في مضمونه إلى تحسين التمثيل داخل المجلس الأعلى للقضاء، وتسهيل ممارسة المهام المنوطة به، بما يضمن احترام المبادئ الدستورية الأساسية، وعلى رأسها استقلال القضاء، لا سيما تعزيز التمثيل القضائي في التشكيلة. وبالنتيجة، فإنّ استبعاد كل من عضوي التمثيل النقابي للقضاة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، لا يؤثر على استقلاليته كضمانة لاستقلالية القاضي. ولا يمس، بأي كيفية، التوازنات الأساسية بين السلطات والمؤسسات الدستورية. 10 – فيما يخص المادة 181 المحررة كالآتي : “ يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهم ومسارهم الوظيفي. يتم التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء .” – حيث أنّ هذا التعديل يتضمن الانتقال من نظام الرأي المطابق إلى نظام الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بسلطة رئيس الجمهوريّة في التعيين في الوظائف القضائية النوعية، وهو ما لا ينطوي على أي مساس باختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الذي يظل الجهة الدستورية الضامنة لاستقلال القضاء ومتابعة المسار المهني للقضاة، – حيث أنّ عدم إخضاع مراسيم رئيس الجمهوريّة الخاصة بتعيين قضاة في مناصب نوعية للرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، يتماشى مع الاختصاصات الدستورية الخالصة له والمخوّلة له حصريا في تعيين القضاة طبقا للمادة 92 (الفقرة الأولى، المطة 8) من الدستور. وبالنتيجة، فإنّ هذا التعديل لا يمس بمهام المجلس الأعلى للقضاء الذي يبقى في هذا المجال بالذات هيئة استشارية، ولا يمس، بأي كيفية، التوازنات بين السلطات والمؤسسات الدستورية. 11 – فيما يخص المادة 202 المحررة كالآتي : “ تتولّى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء ورقابتها. ………………………………. . الجزائريّة / العدد 22 7 شوّال عام 1447 ه 26 مارس سنة 2026 م تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة أو النهائية للاقتراع، حسب الحالة. تضمن الإدارة التحضير المادي للعمليات الانتخابية والاستفتائية. يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة“. – حيث أنّ دسترة “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات“ في التعديل الدستوري لسنة 2020 في المواد من 200 إلى 203 ضمن الباب الرابع المعنون ب “مؤسسات الرقابة“ تعتبر مكسباً ديمقراطيا أثمره الحراك الشعبي الأصيل، مما يتعيّن معه تعزيز استقلاليتها في مجال الرقابة على شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، وما يقتضيه من تفرغ هذه السلطة لمهمة الرقابة الفعالة دون إرهاقها بصلاحيات التحضير المادي لمختلف العمليات الانتخابية والاستفتائية، – حيث أنّ إضافة عبارة “ أو النهائية حسب الحالة “ يندرج ضمن توضيح مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص إعلان نتائج مختلف الانتخابات والاستفتاءات، تمييزا بين حالة الإعلان عن النتائج المؤقتة وحالة إعلان النتائج النهائية، – حيث أنّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تختص بإعلان النتائج النهائية لانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية، في حين يقتصر دورها على إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات، التي يبقى اختصاص إعلان نتائجها النهائية للمحكمة الدستورية حصريا طبقا للمادة 191 من الدستور، – حيث أنّ التعديل يتضمن، بالإضافة إلى تعزيز وتوسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرقابية، إسناد التحضير المادي للانتخابات إلى الإدارة حتى تتفرغ السلطة الوطنية لمهامها الدستورية، انسجاما مع كونها مؤسسة دستورية ذات مهمة رقابية في المقام الأول، تضمن شفافية ونزاهة مختلف العمليات الانتخابية، – حيث أنّ الإدارة الانتخابية في النظم المقارنة تأخذ عدة أشكال ونماذج، فقد تتكفل بها جهة حكومية، أو سلطة مستقلة، أو تكون مختلطة بين الجهتين أو عدة جهات، تنفرد كل منها بجانب من جوانب العمليات الانتخابية، – حيث أنّ هذا التعديل تمّ بموجبه إسناد الجوانب المادية واللوجيستية المرتبطة بسير العملية الانتخابية إلى الإدارة، بما يندرج في إطار إعادة ضبط توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيئات المتدخلة في تنظيم الانتخابات،

7 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 26 مارس سنة 2026 م – حيث أنّ هذا الحكم الجديد لا يستهدف المساس بجوهر الاستقلالية المقرّرة دستوريًا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإنما يرمي إلى إضفاء مزيد من الوضوح في تحديد المسؤوليات الوظيفية بين الجهة المكلفة بالرقابة، والجهات الإدارية التي تتولى، بحكم طبيعتها التنظيمية ووسائلها البشرية والمادية، توفير الشروط التقنية واللوجيستية اللازمة لتنظيم الاقتراع، – حيث أنّ إسناد التحضير المادي للإدارة يستهدف إعادة تنظيم العلاقات الوظيفية بين المتدخلين في العملية الانتخابية من بدئها إلى نهايتها لا يمس بمعايير شفافية ونزاهة الانتخابات والرقابة عليها، – حيث أنّ إسناد الجوانب المادية واللوجيستية إلى الإدارة يسهم كذلك في ترشيد استعمال الموارد العمومية، بالنظر إلى ما تقتضيه هذه الجوانب من إمكانات بشرية ومادية دائمة تتوافر بطبيعتها لدى المرافق الإدارية، في حين يظل نشاط السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مرتبطاً أساسا بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية ابتداء من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى إعلان النتائج المؤقتة أو النهائية للاقتراع، حسب الحالة، الأمر الذي يتيح تفادي ازدواجية الهياكل والوسائل، ويعزز متطلبات الفعالية والحوكمة الرشيدة للمال العام، – حيث أنّ هذا التوزيع الوظيفي للاختصاصات لا يفضي إلى تجريد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من صلاحياتها الجوهرية في التحضير والتنظيم والتسيير والإشراف والرقابة، وضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والإعلان عن نتائجها المؤقتة أو النهائية، حسب الحالة، ومن ثمّ، فإنّ التعديل، من حيث طبيعته ومضمونه، يظل ذا طابع تنظيمي بحت، يستهدف تحسين آليات إدارة الانتخابات وتوضيح الأدوار المؤسسية للهيئات المعنية. وبالنتيجة، فإنّ هذا التعديل لا يمس البتّة بالحقوق والحريات وضماناتها ولا، بأي كيفية، التوازنات الأساسية بين السلطات والمؤسسات الدستورية. 12 – فيما يخص المادة 224 المحرّرة كالآتي : “ تستمر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء، في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل معقول من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرّسميّة. يجب على المؤسسات والهيئات التي طرأ على تشكيلتها تغيير، بموجب هذا الدستور، التطابق معه فور نشره في الجريدة الرّسميّة. غير أنه بالنسبة لتشكيلة مجلس الأمة، يستمر الأعضاء المنتخبون عن الولايات التي طرأ على تمثيلها تغيير بموجب أحكام المادة 121 أعلاه، في ممارسة عهدتهم إلى غاية التجديد النصفي الذي يلي نشر أحكام هذا الدستور في الجريدة الرسميّة”. – حيث أنّ الحكم الدستوري الجديد جاء بعبارة “ أجل معقول” بدل “ أجل أقصاه سنة واحدة” المذكورة في النص الأصلي، وهو ما يندرج ضمن تطوير جودة الأحكام الدستورية، لا سيما وأن هذا الحكم الانتقالي يكفل ضمان استمرارية النشاط الوظيفي للمؤسسات والهيئات الدستورية التي طرأ عليها تعديل إلى غاية تعويضها بالهيئات الجديدة في أجل معقول من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرّسميّة، – حيث أنّ هذا التعديل يهدف الى تحقيق حكامة إجرائية تتجلى بوضوح في الفقرة المستحدثة ضمن ذات المادة التي جاء فيها : “على المؤسسات والهيئات التي طرأ على تشكيلها تغيير بموجب أحكام هذا الدستور، التطابق معها فور نشرها في الجريدة الرّسميّة .” – حيث أنّ مفردة “فور” الواردة في النص أعلاه، تنمّ عن نية المؤسس الدستوري في ضرورة التعجيل، قدر الإمكان، بإعادة تشكيل المؤسسات والهيئات التي طرأ عليها تعديل، حسب المستجد الدستوري وما حمله من أحكام بهدف التطابق معه، وهو حكم يندرج ضمن سياق جودة الأحكام الدستورية، – حيث أنّ هذا التعديل يؤسس لمواصلة عهدة الأعضاء المنتخبين عن الولايات التي طرأ على تمثيلها تغيير نتيجة تقسيم إقليمي جديد، مما يحقق تمثيل الولايات المستحدثة في مجلس الأمة، في انتظار انتخاب ممثليها عند أول تجديد نصفي يلي نشر هذا التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية، وهو ما لا يتعارض مع العدالة التمثيلية بحكم طابعه الانتقالي المؤقت. وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس البتّة، بأي كيفية، التوازنات الأساسية بين السلطات والمؤسسات الدستورية.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 – فيما يخص المادة 226 المستحدثة المحررة كالآتي : “ في حالة استحداث ولايات جديدة، يجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، باستثناء الرئيس، أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة، ويستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم .” – حيث أنّ هذا الحكم الانتقالي يحمل في مضمونه وأبعاده نظرة استشرافية تتعلق بإمكانية زيادة عدد الولايات، كما يستهدف في جوهره تعميم تمثيل كل الولايات على المستوى الوطني ضمن هيكل مجلس الأمة، وبحظوظ واحدة، بما يحقق في الأخير توسيع نطاق المشاركة التمثيلية وشموليتها، تناسبا مع عدد سكان كل ولاية الذي أقرته المادة 121 في صيغتها المعدلة، – حيث أنّ هذا الحكم الانتقالي يُستند إليه كلّما لزم الأمر في التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين في الولايات المستحدثة عند أول تجديد نصفي، إعمالاً لقاعدة مستقرة تضمن استمرارية مؤسسات الدولة وتسد فراغا مؤسساتيا بتوفير سند دستوري لإجراء عملية التجديد النصفي أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة بالنسبة لممثلي الولايات المستحدثة، – حيث أنّ صلب التعديل المستحدث فيما خصّ هذا الحكم، يساير مبدأ الأمن القانوني المنصوص عليه في ديباجة الدستور والفقرة (4) من المادة 34 منه، ويتعلق بالتمثيل في مجلس الأمة في حال زيادة عدد الولايات، بما يكفل لهم نفس الحظوظ الممنوحة للمنتخبين على مستوى الولايات الأخرى، – حيث أنّ هذا الحكم الانتقالي يضع قاعدة واقعية تعيد التأسيس لآلية القرعة عند أول تجديد نصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين في الولايات التي يمكن أن تستحدث في المستقبل تفاديا لأي غموض. وبالنتيجة، فإنّ هذا التعديل لا يمسّ البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمسّ، بأي كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. الجزائريّة / العدد 22 7 شوّال عام 1447 ه 26 مارس سنة 2026 م لهذه الأسباب : تدلي المحكمة الدستورية بالرأي المعلل الآتي بيانه : أولا : القول والتصريح أن الإجراء الخاص بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري جاء موافقا للمادة 221 من الدستور. ثانيا : القول والتصريح أن مواد مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهوريّة طبقا للمواد 193 و 219 و 221 من الدستور، والمتمثل في تعديل المواد 87 و 89 و 91 و 93 و 121 و 134 و 138 و 145 و 180 و 181 و 202 و 224، وكذا المادة 226 المستحدثة، لا يمس البتّة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس، بأي كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، ممّا يُمكّن رئيس الجمهوريّة من إصدار مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري متى أحرز ثلاثة أرباع ( 3/4 ) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. ثالثا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهوريّة. رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين يومي 27 و 28 رمضان عام 1447 الموافق 17 و 18 مارس سنة 2026 . رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي – عباس عمار، عضوا، – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – وردية نايت قاسي، عضوا، – عبد العزيز برقوق، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – بوزيان عليان، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – أحمد بنيني، عضوا.

7 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 26 مارس سنة 2026 م قوانين قانون رقم 26-04 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن التعديل الدستوري.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 148 و 219 (الفقرة الأولى) و 221 و 223 منه، – وبعد رأي المحكمة الدستورية المعلل، – وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه : المادة الأولى : تعدل وتتمم المواد 87 و 89 و 91 و 93 و 121 و 134 و 138 و 145 و 180 و 181 و 202 و 224 من الدستور، وتتمم أحكامه بمادة 226، وتحرر جميعها كما يأتي : “ المادة 87 : يشترط في المترشّح لرئاسة الجمهوريّة أن : – يتمتع بالجنسيّة الجزائريّة الأصليّة فقط، ويثبت الجنسيّة الجزائريّة الأصليّة للأب والأم، – لا يكون قد تجنّس بجنسيّة أجنبيّة، – يَدين بالإسلام، – يبلغ سن الأربعين ( 40 ) كاملة يوم إيداع طلب الترشّح، – يتمتّع بكامل حقوقه المدنيّة والسياسية، – يثبت مستوًى تعليميا، – يُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسيّة الجزائريّة الأصليّة فقط، ………………….. (الباقي بدون تغيير) ………………………… .” “ المادة 89 : يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين الدستوريّة أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معًا، بحضور الهيئات العليا في الأمّة وإطارات الدولة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة. يتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا تلاوة نص اليمين الدستورية على رئيس الجمهوريّة. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين .” “ المادة 91 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصّلاحيّات الآتية : 1 ) هو القائد الأعلى للقوّات المسلحة للجمهوريّة، ويتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطني، 2 ) يقرّر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان، 3 ) يقرّر السياسة الخارجية للأمّة ويوجّهها، 4 ) يرأس مجلس الوزراء، 5 ) يعيّن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وينهي مهامه، 6 ) يتولى السلطة التنظيمية، 7 ) يوقّع المراسيم الرئاسيّة، 8 ) له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، 9 ) يمكنه أن يستشير الشّعب في كل قضية ذات أهميّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء، 10 ) يستدعي الهيئة الناخبة، 11 ) يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية مسبقة، 12 ) يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، 13 ) يسلّم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة .” “ المادة 93 : يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يفوّض للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعضاً من صلاحياته.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يفوّض رئيس الجمهوريّة سلطته في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدّستوريّة وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم. لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية أو المحلية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 91 و 92 ومن 97 إلى 100 و 102 و 142 و 148 و 149 و 150 من الدستور .” “ المادة 121 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي. ينتخب ثلثا ( 2/3 ) أعضاء مجلس الأمّة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعد (1) أو بمقعدين (2) عن كل ولاية، حسب عدد سكانها، من بين أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة وأعضاء المجالس الشّعبيّة الولائيّة. يعيّن رئيس الجمهوريّة الثلث ( 1/3 ) الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية .” “ المادة 134 : يُنتخَب رئيس المجلس الشّعبي الوطني للفترة التّشريعيّة. مع مراعاة أحكام المادة 122 أعلاه، يُنتخَب رئيس مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ويتعيّن أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور .” “ المادة 138 : يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، تبتدئ خلال شهر سبتمبر، وتنتهي بعد عشرة ( 10 ) أشهر من افتتاحها. يمكن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية ……….. (الباقي بدون تغيير) …………… .” “ المادة 145 : مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 144 أعلاه ………………. (بدون تغيير حتى) إلاّ بموافقة الحكومة. في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة، يأخذ المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة. يُسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، طبقا للفقرة السابقة .” “ المادة 180 : يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء. الجزائريّة / العدد 22 7 شوّال عام 1447 ه 26 مارس سنة 2026 م يرأس رئيس الجمهوريّة المجلس الأعلى للقضاء. يمكن رئيس الجمهوريّة أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس. يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من : – الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس، – رئيس مجلس الدولة، – النائب العام لدى المحكمة العليا، – خمسة عشر ( 15 ) قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآتي :

  • ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة،
  • ثلاثة (3) قضاة من مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ الدولة (1)،
  • ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة،
  • ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ الدولة (1)،
  • ثلاثة (3) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة. – ست (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنان (2) منهم يختارهما رئيس الجمهوريّة، واثنان (2) يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان (2) يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه. يحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله .” “ المادة 181 : يقرّر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهم ومسارهم الوظيفي. يتم التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. يسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا .” “ المادة 202 : تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء ورقابتها.

7 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 26 مارس سنة 2026 م تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، وعمليات تحضير العملية الانتخابية، وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية حسب التشريع الساري المفعول. تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة أو النهائية للاقتراع، حسب الحالة. تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيّز. تضمن الإدارة التحضير المادي للعمليات الانتخابية والاستفتائية. يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة .” “ المادة 224 : تستمر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء، في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل معقول من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرّسميّة. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-115 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تقليد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامها. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 211 و 212 منه، – وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-109 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يجب على المؤسسات والهيئات التي طرأ على تشكيلتها تغيير بموجب هذا الدستور، التطابق معه فور نشره في الجريدة الرّسميّة. غير أنه، بالنسبة لتشكيلة مجلس الأمة، يستمر الأعضاء المنتخبون عن الولايات التي طرأ على تمثيلها تغيير بموجب أحكام المادة 121 أعلاه، في ممارسة عهدتهم إلى غاية التجديد النصفي الذي يلي نشر أحكام هذا الدستور في الجريدة الرّسميّة .” “ المادة 226 : في حالة استحداث ولايات جديدة، يجدد نصف ( 1/2 ) أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين، باستثناء الرئيس، أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. يستخلف أعضاء مجلس الأمّة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم .” المادة 2 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون تنظيميّة – وبعد الاطلاع على محضر انتخاب السيدة ماية فاضل ساحلي من طرف نظرائها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُقلّد السيدة ماية فاضل ساحلي، في مهام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 26-118 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك، طبقاً لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا أو يقل عنها. المادّة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا أو يقل عنها، بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادّة 4 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا ويساوي ثلاثين ( 30 ) سنة أو يقل عنها. المادّة 5 : ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى ستة وعشرين ( 26 ) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم ثلاث (3) سنوات، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادّة 6 : يُستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06–01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها الجزائريّة / العدد 22 7 شوّال عام 1447 ه 26 مارس سنة 2026 م بالمرسوم التشريعي رقم 92–03 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 18 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والتواطؤ على الهروب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 191 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة، وسلامة ووحدة أرض الوطن، أو تلقي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعلى أي صورة كانت أو لأي سبب كان أموالا للدعاية من مصدر خارجي، أو تلقي أموالا أو هبة أو مزية من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي داخل أو خارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين، أو التحريض على ذلك، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 77 و 78 و 95 و 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 و 95 مكرر 3 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التجمهر والتحريض عليه، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 98 و 99 و 100 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح توزيع أو وضع للبيع أو العرض لأنظار الجمهور أو حيازة بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر أو ترويج عمدا، بأي وسيلة كانت، أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 96 و 196 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة

7 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 26 مارس سنة 2026 م واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم، وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمادة 44 من القانون رقم 24–02 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06–01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين وعلى مؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها وعلى رجال القوة العمومية واقتحام مقرات المصالح الأمنية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 و 149 مكرر إلى 149 مكرر 6 و 149 مكرر 15 إلى 149 مكرر 21 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد أو تزوير أختام الدولة والدمغات والطوابع والمطارق والعلامات، وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 214 و 215 و 216 و 242 و 243 من قانون العقوبات، وبالمواد 31 و 32 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 63 و 64 من القانون رقم 24–02 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، وبالمادة 416 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل، وقتل الأصول والتسميم، وقتل طفل حديث العهد بالولادة، والتعذيب، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، ودفع حيوان على مهاجمة الغير، والقتل الخطأ، وتعريض حياة الغير للخطر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 (الفقرتان 2 و 5) و 265 و 266 مكرر (النقطتان 3 و 4) و 266 مكرر 2 و 275 و 276 و 288 و 290 مكررمن قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح القتل الخطأ و/أو الجرح الخطأ عند السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 68 و 70 من القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول، والاعتداء بالضرب العمدي على القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 267 و 269 و 270 و 271 و 272 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف، والقبض، والحبس والحجز، والفعل المخل بالحياء بالعنف، والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر، والاغتصاب، والفواحش بين ذوي المحارم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 و 336 و 337 و 337 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20–15 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 23–04 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم السحر والشعوذة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 من قانون العقوبات،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع و/ أو شراء الأطفال، وترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر، والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل، واختطاف وإبعاد القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 317 (المطة 4) و 318 و 319 مكرر و 321 و 326 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة، والسرقات، والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 176 مكرر و 177 و 177 مكرر و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 382 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 399 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التخريب أو الإتلاف العمدي لمنشآت قاعدية أو عتاد أو أملاك أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 407 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 394 مكرر 3 و 394 مكرر 5 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 27 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية الجزائريّة / العدد 22 7 شوّال عام 1447 ه 26 مارس سنة 2026 م من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدّل والمتمّم، والمادة 423 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21–15 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05–06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التمييز وخطاب الكراهية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20–05 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التهرب الضريبي، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم 76–101 المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدّل والمتمّم،

7 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 26 مارس سنة 2026 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التنقيب والاستكشاف المنجمي دون ترخيص، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 من القانون رقم 14–05 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20–03 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05–04 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم. المادّة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( 3/1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة والنساء والأحداث. المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين غير المسبوقين قضائيا والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة والنساء والأحداث. المادّة 9 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ. المادّة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من أنظمة الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادّة 11 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ أنظمة الإفراج المشروط، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام، والوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وإجازة الخروج. المادّة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-119 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 84 و 91-7 و 135 (الفقرة الأولى) و 138 (الفقرة 3) و 221 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 99 (الفقرة الأولى) منه، – وبناء على الرأي المعلل للمحكمة الدستورية المؤرخ في 28 رمضان عام 1447 الموافق 18 مارس سنة 2026، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا،ً يوم الأربعاء 25 مارس سنة 2026 . المادّة 2 : يتضمن جدول أعمال دورته مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري. المادّة 3 : تُختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 شوّال عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا : – عمر سلمات، نائب مدير لأمريكا الجنوبية، ابتداء من 15 فبراير سنة 2026، – جمال طايبي، نائب مدير لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، ابتداء من 19 فبراير سنة 2026 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد مسعود تباني، بصفته مديرا عاما للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بالمجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدتين 26 مارس سنة 2026 م فرديّة الآتي اسماهما، بالمجمع الجزائري للغة العربية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – نسرين لولي، بصفتها مديرة للبحوث الوثائقية والنشرات، – نجاة ذياب، بصفتها نائبة مدير للنشر والتوزيع. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد كمال أوقاسي، مديرا عاما للديوان الوطني للإحصائيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد محمد مسعود بونقطة، قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنانت (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 8 فبراير سنة 2026 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل :

7 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 26 مارس سنة 2026 م – محمد لامين سلمان، نائب مدير لتسيير وتقييم الإطارات، – لامين بحة، نائب مدير لتكوين المنتخبين والإطارات، – عباس بلطرش، نائب مدير للأملاك، – حسين بلعباس، نائب مدير للميزانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد علي تزقايت، نائب مدير للتخطيط والميزانية بالمديرية العامة للحرس البلدي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسا دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب : – محرز هني، – عقبة زواڤري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن التعيين بالمجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بالمجمع الجزائري للغة العربية : – نسرين لولي، مديرة للبحوث والأنشطة العلمية وأنظمة المعلومات، – نجاة ذياب، نائبة مدير للأنشطة العلمية وتثمين نتائج البحث. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد العربي العابد، في ولاية البويرة، – حميد رايس، في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مُفتشين عامين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، تعيّن السيّدة والسّيدان الآتية أسماؤهم، مُفتشين عامين في الولايات الآتية : – فواز عاشور، في ولاية أدرار، – صورية شراك، في ولاية تندوف، – ضياء الرحمن ولابي، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مندوبين للأمن في الولايات الآتية : – جمال بوشن، في ولاية بشار، – صالح دقيش، في ولاية قالمة، – امحمد بوعودة، في ولاية تندوف، – عبد الرزاق عمامرة، في ولاية سوق أهراس، – بوعلام كامل، في ولاية إن صالح، – عز الدين العتلي، في ولاية جانت.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مُديرِين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – حميد رايس، في ولاية المدية، – محمد العربي العابد، في ولاية المسيلة، – عبد الغاني بن حميمد، في ولاية تندوف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مُديرِين للإدارة المحلية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : – توفيق عبد العالي، في ولاية أم البواقي، – محمد بايك، في ولاية تبسة، – فوزي جوادي، في ولاية سيدي بلعباس، – سيهام مختار، في ولاية معسكر، – أشرف جامع، في ولاية الوادي، – بن أحمد حبيب، في ولاية تيميمون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد سمير فرطاس، مديرا للحماية المدنية في ولاية تيسمسيلت. الجزائريّة / العدد 22 7 شوّال عام 1447 ه 26 مارس سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بمقاطعتين إداريتين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرَين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بمقاطعتين إداريتين في الولايتين الآتيتين : – العيد بورايو، بسيدي عبد االله في ولاية الجزائر، – سعاد مقلاتي، بعلي منجلي في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، تعيّن السيّدة سومية شهيناز طالب، مديرة للدراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، تعيّن السيّدات والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة الصيدلانية : – هاجر تكوتي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – شعيب بوفروعة، مفتشا، – بشرى بوحناش، مديرة للاقتصاد الصيدلاني والنشاطات الصيدلانية والضبط، – وجدان كرايمية، نائبة مدير لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني، – أحمد عزوزي، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات.

7 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21 26 مارس سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية.

إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى الأمر رقم 73–12 المؤرّخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 76–80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96–437 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–01 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–350 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–215 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–76 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 21–215 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية والصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية. المادة 2 : تشمل مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني لتحسين أداء الوحدات الإدارية البحرية المحلية، لا سيما تكوين مستخدمي هذه الوحدات وتعزيز كفاءتهم في مجال اختصاصهم. كما تشمل مساهمة الوزارة المكلّفة بالبحرية التجارية، فضلا عن ذلك، توفير وسائل العمل والخدمات لهذه الوحدات. المادة 3 : تجسد مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري المذكورتين في المادة 2 أعلاه، عن طريق مخطط يدعى “المخطط السنوي لأنشطة الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية”. المادة 4 : يحتوي المخطط السنوي لأنشطة الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية مختلف أشكال وأنشطة الدعم المتفق عليها بين وزارة الدفاع الوطني والوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري وكذلك تحديد الهيئات التابعة لهاتين الوزارتين، المكلّفة بتنفيذ هذا الدعم. المادة 5 : يعد المخطط السنوي لأنشطة الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية قبل تاريخ 31 غشت من كل سنة، من طرف لجنة تنشأ لهذا الغرض يرأسها الوزير المكلّف بالبحرية التجارية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل عن الوزير المكلّف بالصيد البحري،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – رئيس دائرة الشؤون البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، – ممثلي الهيئات المعنية المكلّفة بتنفيذ الدعم. تعد اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أوّل اجتماع لها. المادة 6 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالبحرية التجارية والوزير المكلّف بالصيد البحري. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026 . وزير الداخلية وزير الفلاحة والجماعات المحلية والتنمية الريفية والنقل والصيد البحري سعيد سعيود ياسين المهدي وليد عن وزير الدفاع الوطني، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية.

إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، الجزائريّة / العدد 22 7 شوّال عام 1447 ه 26 مارس سنة 2026 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-277 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافئ وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :

7 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 26 مارس سنة 2026 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد منصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 30 – عامل مهني من المستوى الأول 420 – عون خدمة من المستوى الأول 80 – المجموع العام 530 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الر سميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرر بالجزائر في 4 رمضان 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، عقد محدد المدة التعداد (2) الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 30 1 – – 420 1 400 – – 80 1 – – 530 – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-167 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2026، بخمسة في المائة 5( .)%

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الجزائريّة / العدد 22 7 شوّال عام 1447 ه 26 مارس سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-167 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2026، باثنين في المائة 2( .)% المادة 2 : تطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه،

7 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25 26 مارس سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2026، بعشرة في المائة 10( .)% المادة 2 : تؤخد بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه : • الحساب 74 : ممنوحات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين، • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات، • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ومساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التعليم والعالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-338 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في البيوتكنولوجيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : ”المادة 2 : ينظّم المركز تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية، ومصالح إدارية، وأقسام للبحث، وورشات، ووحدة للبحث، ومحطات تجريبية، ومصالح مشتركة للبحث“. ”المادة 8 : …………………………………….. (بدون تغيير حتى) ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته. تنظم المصالح الإدارية وعددها خمس (5) في : بعنوان المركز : – مصلحة المستخدمين والتكوين، – مصلحة الميزانية والمحاسبة، – مصلحة الوسائل العامة. بعنوان وحدة البحث : – مصلحة التسيير المالي، – مصلحة الوسائل العامة والصيانة“. المادة 3 : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادتين 10 مكرّر و 10 مكرّر 1، تحرّران كما يأتي : ”المادة 10 مكرر : تدعى وحدة البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه : – وحدة البحث في النباتات الطبية“. ”المادة 10 مكرّر 1 : تكلّف وحدة البحث في النباتات الطبية، بما يأتي : – توصيف وتحديد وإنجاز قوائم جرد النباتات الجزائرية ذات الإمكانات العلاجية العالية أو غيرها، – استخلاص وتنقية وتوصيف المكوّنات النشطة حيويا ذات الإمكانات العلاجية العالية وشبه الصيدلانية، وغيرها، – تثمين النباتات الطبية والعطرية بالبيوتكنولوجيا، – استخدام تقنيات التحليل الجيني من أجل الحفاظ على التراث النباتي الجزائري، الجزائريّة / العدد 22 7 شوّال عام 1447 ه 26 مارس سنة 2026 م – تطوير شعبة العلاج بالنباتات الطبية والعطرية في الجزائر، – بحث وتطوير حلول المعالجة بالموارد الطبيعية. وتتكون من : – قسم البحث : مونوغرافية النباتات الطبية والعرقية، – قسم البحث : علم العقاقير النباتية“. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1447 الموافق 16 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 الذي يحدد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، لاسيما المادة 14 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

7 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 27 26 مارس سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 الذي يحدد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 الذي يحدد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، وتحرران كما يأتي : ”المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، تشمل تكاليف التكوين على ما يأتي : – حقوق التسجيل، التي تشتمل على مصاريف دراسة ملف الترشح، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – حقوق التكوين، – الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية على مستوى مؤسسة التعليم والتكويين العاليين المعنية، – نظام الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع الساري المفعول، ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………”. ”المادة 5 : ……………………….. (بدون تغيير حتى) التعليم والتكوين العاليين المعنية. تدفع حقوق التسجيل منفصلة عن تكاليف التكوين الأخرى، قبل بداية دراسة ملف الترشح لمزاولة الدراسة، وتكون هذه الحقوق غير قابلة للاسترجاع”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1447 الموافق 16 فبراير سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة