قانون رقم 26-04

قانون رقم 26-04 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن التعديل الدستوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.