مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.