مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.