مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1447 الموافق 15 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في بعض الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.