مرسوم رئاسي رقم 26-119

مرسوم رئاسي رقم 26-119 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون عضوي رقم 16-12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.