مرسوم رئاسي رقم 26-119
مرسوم رئاسي رقم 26-119 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة الأولى
فتح المادةيُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا،ً يوم الأربعاء 25 مارس سنة 2026 .
المادة 2
فتح المادةيتضمن جدول أعمال دورته مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري.
المادة 3
فتح المادةتُختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.