مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.