مرسوم تنفيذي رقم 15-115 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2015 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وستمائة وسبعة عشر مليونا وستمائة وستون ألف دينار 3.617.660.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائتان وأحد عشر مليونا وستمائة وستون ألف دينار 4.211.660.000( دج) مقيّ دان في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه افي القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وستمائة وسبعة عشر مليونا وستمائة وستون ألف دينار 3.617.660.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائتان وأحد عشر مليونا وستمائة وستون ألف دينار 4.211.660.000( دج) يقيّ دان في النفق ات ذات الطابع النهائي ( المنص وص عليه ا في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.