مرسوم رئاسي رقم 15-118 مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكوم ة الجمهورية الجزائ ري ة الديم ق راطية الشع بي ة وج امع ة الأمم المتحدة بخصوص معهد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية وجامعة الأمم المتحدة بخصوص معهد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقّع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 2013، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجامعة الأمم المتحدة بخصوص معهد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر
- حيث أن ج امع ة الأمم المتح دة ق د أنشئت كهيئ ة فرع ية لمنظم ة الأم م المتح دة بموجب اللائحة رقم 2951 )XXVII( للجمعية العامة المؤرخة في 11 ديسمبر سنة 1972،
- وحيث أن مجلس جامعة الأمم المتحدة، في اجتماعه الذي انعقد بنيويورك يومي 21 و 22 نوفمبر سنة 2013 وفقا للمادّة IV، الفقرة 4 من ميثاق الجامعة، قرر إنشاء معهد للبحث حول التنمية المستدامة، كمركز للبحث والتكوين لجامعة الأمم المتحدة بالجزائر العاصمة، الجزائر، وقبول العرض المقدم من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاستقبال معهد جامعة الأمم المتحدة للبحث حول التنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر،
- وحيث أن معهد جامعة الأمم المتحدة للبحث حول التنمية المستدامة هو جزء لا يتجزأ من جامعة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها،
- وحيث أن الجزائر وقّعت على اتفاقية حول امتيازات وحصانات الأمم المتحدة منذ 31 أكتوبر سنة 1963،
- وحيث أن الاتفاقية المشار إليها تنطبق على جامعة الأمم المتحدة،
- وحيث أن مذكّرة التفاهم المؤرّخة في 6 فبراير سنة 2013، المحدّدة لمراحل إنشاء معهد التنمية المستدامة، تمّت بين حكومة الجزائر وجامعة الأمم المتحدة،
- ورغبة منهما تنظيم الأطر القانونية لمعهد جامعة الأمم المتحدة للبحث من أجل التنمية المستدامة، بما يضمن مجال الامتيازات والحصانات وتدابير تنفيذها بشكل مرض، فإن جامعة الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى مفاهيم لإبرام هذه الاتفاقية :
أ) يقصد ب "الأطراف"، جامعة الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ب) يقصد ب "الاتفاقية"، الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 13 فبراير سنة 1946،
ت) يقصد ب " الجامعة"، جامعة الأمم المتحدة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في لائحتها 2951 (IIVXX)، بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1972،
ث) يقصد ب "ميثاق الجامعة"، ميثاق الجامعة المصادق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في لائحتها 3081 )XXVIII( بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1973،
ج) يقصد ب "الحكومة"، حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ح) يقصد ب "المعهد "، معهد جامعة الأمم المتحدة للبحث حول التنمية المستدامة كمركز للبحث والتك وين لجامع ة الأم م المتح دة ب الج زائ ر العاصمة، الجزائر،
خ) يقص د ب "الأم ين العام"، الأم ين الع امّ للأمم المتحدة،
د) يقصد ب "العميد"، عميد الجامعة، وفي حالة غيابه أو غيابها، أي مسؤول معيّن للتصرف نياب ة عنه أو عنها،
ذ) يقصد ب "المدير"، مدير المعهد الذي يتص رف باسم العميد بالج زائ ر، وفي ح ال ة غيابه أو غيابه ا، أي مسؤول ينوب عنه أو عنها،
ر) يقصد ب "السلطات ا لمختصة"، السلطات الوطنية أو المحلية، حسب الاقتضاء، وذلك بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر،
ز) يقصد ب "مستخدمي المعهد"، الأشخاص المعينون وفقا للمادّة VIII، الفقرة 7 من ميثاق الجامعة،
س) يقصد ب "الرسميين"، رسميو الأمم المتحدة الخاضعون لأحكام المادّة V من الاتفاقية،
ش) يقصد ب "أف راد العائلة المك ونين للأسرة" : )I زوجات أو أزواج المسؤولين والمستخدم ين، أو )II أبناء الرسميين والمستخدمين البالغين 18 سنة فما أقل أو الأبناء البالغون 23 سنة فما أقل، والذين يزاولون الدراسة بدوام كامل وغير مستقلين ماليا أو الأبناء من أي سن كان غير المستقلين بسبب العجز،
ص) يقصد ب "الخبراء"، الخبراء المؤدون لمهمة بالمعنى المراد به في المادّة VI من الاتفاقية،
ض) يقصد ب "مقرات المعهد" المبنى أو المباني أو جزء منها، يتم شغلها مؤقتا أو بشكل دائم من قبل الجامعة أو بمناسبة الاجتماعات المنظمة بالجزائر من قبل الجامعة لصالح المعهد،
ط) يقصد ب "بالمحفوظات" كافة الملفات والمراسلات والمخطوطات والصور الفوتوغرافية والأفلام والتسجيلات الورقية منها أو الرقمية التي تملكها أو تحتفظ بها الجامعة حيثما وجدت.
المادة 2
فتح المادةالأوضاع القانونية للج امعة الوض ع الق انوني المنص وص عل يه في المادّة XI من ميثاقها والمنصوص عليه كذلك في هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةالحرية الأكاديمية تتمتع الجامعة، بما في ذلك المعهد، بالحرية الأكاديم ية المتطلب ة لتحقيق أه دافه ا، مع الإش ارة، على وج ه الخصوص، إلى اختيار مواض يع ومناهج البحث والتكوين، انتقاء الأشخاص والمؤسسات المشتركة في هذه المهمة وحرية التعبير.
المادة 4
فتح المادةالحصانة والحماية
1 - أ) إنّ مقرات المعهد لا تنتهك. لا يجوز للسلطات المختصة دخول المقرات لممارسة مهام رسمية إلاّ بالموافقة الصريح ة وبالشروط المص ادق عليه ا من طرف المدير أو بناء على طلبه،
ب) لا ينبغي للجامعة أن تسمح بأن يصبح مقره ا ملجأ ضد العدالة بالنسبة للأشخاص الفارين من الاعتقال أو أولئك الذين يتهربون من إجراء قانوني، أو من صدر ضدهم أمر بالتسليم أو النفي من قبل السلطات ا لمختصة،
ج) لا يوجد في هذا الاتفاق ما يمنع السلطات المختصة من التطبيق المعقول لإجراءات حماية مقرات المعهد ضد الحريق أو أي طوارىء أخرى تستدعي اتخاذ تدابير سريعة لحمايته، 18 مايو سنة 2015 م
د) لا تستعمل المقرات إلاّ لتحقيق أهداف ونشاطات الجامعة وفق ما هو محدد في القانون الأساسي للمعهد.
2 - يتعيّن على السلطات المختصة اتخاذ، عند الضرورة، الإجراءات المناسبة لحماية مقرات المعهد ضد أي اقتحام أو ضرر، ومنع أي إخلال بالنظام في مقرات المعهد أو أي عمل من شأنه المساس بكرامة الجامعة.
3 - عدا ما لم ينص عليه هذا الاتفاق أو الاتفاقية، فإن ق وانين الج زائر س اري ة المفع ول في مق رات المعهد. غير أنه، توضع مقرات المعهد تحت الرقابة المباش رة وسلطة الج امعة التي يمك ن أن تتبنّى نظما لتنفيذ مهامه به.
4 - محفوظات الجامعة لا تنتهك.
5 - للجامعة حق رفع رايتها في مقرات معهدها ووسائل النقل التابعة لها.
المادة 5
فتح المادةالخدمات العمومية
1 - تعمل السلطات المختصة على بذل كل جهدها بالتشاور مع الجامعة لضمان وفق الأحكام والشروط المنصوص عليها في اتفاق تكميلي، استفادة مقرات المعهد من المنشآت القاعدية والخدمات العمومية الضرورية، بما في ذلك وبدون حصر، الكهرباء، الماء، التطهير، الغاز، الهاتف، البرق، النقل العمومي، رفع النفايات والوقاية من الحريق، على أن توفر هذه الخدمات العمومية بنفس الشروط وبأدنى سعر بالنظر إلى ذلك المعمول به مع الدوائر الحكومية بالجزائر.
2 - في حالة توقف أو تهديد بقطع أي من هذه الخدمات، يجب على السلطات المختصة أن لا تعتبر احتياجات المعهد أقل أهمية من تلك الموفرة للدوائر الحكومية بالجزائر، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إعاقة عمل المعهد.
3 - يقوم المدير، بناء على طلب السلطات ا لمختصة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها السماح للمصالح العمومية المؤهل ة ومؤسسات الخدمات بفحص، إصلاح، صيانة، إعادة بناء أو إعادة تهيئة المرافق العمومية، الأنابيب، القنوات، شبكات الصرف في مقرات المعهد وضمان الإجراءات الأمنية والصحية في العمل. 29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م
المادة 6
فتح المادةالممتلكات والأموال والأرصدة
1 - تتمتع الجامعة وممتلكاتها وأموالها وأرصدتها، أينما وجدت وأيا ك ان حائزها، بحصان ة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، ما عدا في حالة تخلي الأمين العامّ بصراحة عن حصانتها. غير أنه، يبقى متفقا عليه أن التخلي عن الحصانة لا يمكن أن يمتد ليشمل إجراءات التنفيذ.
2 - تحصن ممتلكات وأموال وأرصدة الجامعة، أينما كانت وأيا كان حائزها، من التفتيش، الحجز، المص ادرة، الاستيلاء ونزع الملكية ومن أي شكل من أشكال التدخل، سواء كانت تنفيذية إدارية، قانونية أو تشريعية.
3 - دون أن تتقيد بأي مراقب ة أو نص تنظ يمي أو آجال قانونية من أي طبيعة، يجوز للجامعة :
أ) أن تحوز أموالا، ذهبا أو عملات من أي نوع، وأن تمتلك حسابات بأي عملة كانت،
ب) تحوي ل أموالها، ذهبها وعملاتها بحريّ ة م ن وإلى الجزائر أو داخل الجزائر، وصرف أي عملة بحوزتها إلى أي عملة أخرى.
4 - في إطار ممارسة حقوقها بموجب الفقرة 3 أعلاه، يتوجب على الجامعة دفع مستحقاتها عند أي طلب من الحكومة، طالما أنها تعتبر أنه بالإمكان إعطاء فعالية لهذا الطلب، دون الإخلال بمصالح الجامعة.
المادة 7
فتح المادةالإعفاء من الضرائب والرسوم
1 - يجب أن تكون الجامعة، أرصدتها، مداخيلها وممتلكاتها الأخرى :
أ) معفاة من كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
مع ذلك وبطبيعة الحال، لا تطلب الجامعة الإعف اء م ن الرسوم التي هي، في الواقع لا تزيد عن تكاليف الخدمات العمومية،
ب) معف اة من ال رسوم الجمرك ية، والمنع والتقييد للواردات والصادرات المتعلقة بالمواد التي تستوردها أو تصدرها الجامعة لاستعمالها الرسمي.
غي ر أنه، من الواضح أن المواد المستوردة المعفاة من ال رسوم لا يتم بيعه ا في الجزائر، إلاّ بموجب شروط متفق عليها مع الحكومة.
ج) معفاة من الرسوم الجمركية والمنع والتقييد للواردات والصادرات المتعلقة بنشرياتها.
2 - فيما يتعلق بالمعدات، التموين، المستلزمات، الوقود، الأدوات والسلع الأخرى والخدمات المقتناة بالجزائر أو تلك المستوردة إليها للاستعمال الرسمي والحصري للجامعة، على الجزائر أن تقوم بالترتيبات الإداري ة المناسب ة للعفو من كل ال رسوم، الض رائب أو أي اشتراك مالي مدرج في السعر، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.
3 - إن الإعفاءات والتسهيلات المنص وص عليها في هذه المادّة لا تنطبق على الأعباء الخاصة بالخدمات العمومية المقدمة للجامعة، علما أن هذه الأعباء سيتم وصفها وتعريفها وتفصيلها من قبل السلطات ا لمختصة، وفق نسبة محددة مسبقا.
المادة 8
فتح المادةالاتصالات والنشريات
1 - لا يمكن ممارسة أي رقابة على المراسلات الرسمية والاتصالات الرسمية الأخرى للجامعة.
2 - للجامعة الحق في استخدام رموز وإرسال وتلقي المراسلات الرسمية والاتصالات الرسمية الأخ رى ع ن طريق البريد أو في حقائب مختومة، والتي لها نفس الامتيازات والحصانات الخاص ة بالبريد والحقائب الدبلوماسية.
3 - دون الإخلال بأحكام المادّة 3 أعلاه، فإن للجامعة الحق في النشر بك ل حرية في الجزائر، في ممارسة مهامها وأنشطتها. علما أنه على الجامعة احترام الاتفاقات الدولية السارية في الجزائر والمنوطة بالملكية الفكرية.
المادة 9
فتح المادةامتيازات وحصانات الموظفين، مستخدمي المعهد والخبراء
1 - يتمتع رسميو الجامعة العاملون بالمعهد بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في القسم 18 من المادّة V والمادّة VII من الاتفاقية.
2 - فضلا عن الامتيازات والحصانات المنصوص عليه ا في الفق رة الأولى أعلاه، فإن المدي ر وال رسميين ذوي المستوى المهني من الدرجة 5 P فما فوق، باستثناء المواطنين الجزائريين أو المقيمين الدائمين بالجزائر، سيستفيدون من نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي ذوي الرتب المماثلة بالجزائر.
3 - يتمتع خبراء الجامعة من الامتيازات والحصانات المنصوص عليه ا في المادّتين VI و VII من الاتفاقية.
4 - يتمتع أعض اء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للمعهد، كذلك أعض اء أس رهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم - وعلى شرط أن لا يكون وا ج زائريين أو أن تك ون إقامتهم الدائمة في أراضيها - بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختص اص المدني أو الإداري للجزائ ر - الوارد ذك ره ا في البند (1) من المادّة (31) من ذات الاتفاقية - في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية.
5 - تمنح حصرا الامتيازات والحصانات بموجب هذا الاتفاق لص الح الأمم المتحدة وليس من أجل المنفعة الشخص ية للأفراد ذاتهم. للأمين العامّ الح ق والواجب في رفع الحصان ة عن كل شخص، في حالة م ا أعتبر أن ه ذه الحصان ة تع يق سي ر العدالة، وأنه يمكن رفعها دون المساس بمص الح الأمم المتحدة.
المادة 10
فتح المادةتشغيل أفراد العائلة يرخص لأفراد عائلة موظفي ومستخدمي المعهد، بناء على طلبهم، العمل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجزائر.
المادة 11
فتح المادةالضمان الاجتماعي
1 - يتم إعفاء المعهد من جميع الاشتراكات الإلزامية، كما أن رسميي ومستخدمي المعهد ليسوا ملزمين من قبل السلطات المختصة بالمش ارك ة في أي نظام للضمان الاجتماعي في الجزائر.
2 - يتعيّن على السلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين رسميي ومستخدمي المعهد غير المستفيدين من الضمان الاجتماعي للمعهد، الانضمام بطلب من المعهد، إلى نظام الضمان الاجتماعي للجزائر.
3 - دون الإخلال بأحك ام الفق رة الأولى أعلاه، يتخ ذ المعهد، في ح دود الإمك ان، الت دابير لانخراط رسميي ومستخدمي المعه د في منظومة الضمان الاجتماعي للجزائر، إذا تعذر للمعهد التوفير لهؤلاء حماية اجتماع ية مساوية، ع لى الأقل، لتلك المنص وص عليه ا في القوان ين والأنظم ة المعم ول بها في الجزائر.
المادة 12
فتح المادةالدخول، الإقامة والمغادرة
1 - ينبغي على السلط ات المختص ة تسه يل الدخ ول إلى الج زائر والخ روج منه ا لمستخدمي 18 مايو سنة 2015 م المعهد، الرسميين والخبراء، وغيرهم من الأشخاص المدعوين في مهمة رسمية.
2 - ينبغي على الحكومة تسهيل الإصدار ا لمجاني، وفي أسرع الآجال، للتأشيرات المطلوبة من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه.
3 - تنطبق الفقرتان الأولى و 2 كذلك على أفراد العائلة المك ونين لأس رة الأشخاص المشار إليهم في هاتين الفقرتين.
4 - يخطر المعهد مسبقا، السلطات المختصة بأسم اء الأشخاص المذك ورين ف ي الفق رة الأولى أعلاه، بما في ذلك أفراد العائلة المكونين لأسرة.
5 - لا يمكن لأي عمل يقوم به الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه بصفتهم الرسمية ذات الصلة بالمعهد، أن يشكل سببا لمنعهم دخول الجزائر أو الخروج منها أو مطالبتهم بمغادرة الجزائر.
المادة 13
فتح المادةرخصة مرور الأمم المتحدة، شهادة وبطاقة الهوية
1 - على الحكومة تسليم لرسميي ومستخدمي المعهد بطاقة هوي ة تثبت وضعيتهم بموجب هذا الاتفاق.
2 - تعترف الحكومة وتقبل رخص المرور للأمم المتحدة التي بحوزة الرسميين، كوثيقة سفر صالحة.
المادة 14
فتح المادةاحترام قوانين الجزائر
1 - دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، فإنه من واجب كل الأشخاص المستفيدين من هذه الامتيازات والحصانات احترام قوانين الجزائر وتنظيماتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
2 - على الأمم المتحدة أن تتعاون في كل الأوقات مع السلطات المختصة لتسهيل السير الحسن للعدالة وضمان احترام الإجراءات القضائية، وك ذا تجنب أي تج اوز يمسّ بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 15
فتح المادةمراجعة، تعديل وتغيير
1 - يمكن لكل من الطرفين أن يطلب كتابيا، مراجعة أو تعديل أو تغيير كل الاتفاق أو جزء منه.
2 - يتم تدوين كل مراجعة أو تعديل أو تغيير ليكون جزءا من هذا الاتفاق. 29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م
3 - يسري مفعول المراجعة أو التعديل أو التغيير في تاريخ يحدّده الطرفان.
4 - لا يجب لأي مراجعة أو تعديل أو تغيير أن يمس بالحقوق والالتزامات الناتجة عن هذا الاتفاق قبل مراجعته أو تعديله أو تغييره.
المادة 16
فتح المادةاتفاقات إضافية يج وز للط رفين، عن د الاقتض اء، إبرام اتفاقات إضافية.
المادة 17
فتح المادةتسوية الخلافات
1 - طبقا للمادّة VIII، القسم 29 من الاتفاقية، على الجامعة اتخاذ التدابير المناسبة لتسوية :
أ) الن زاعات الناشئة عن العقود أو أية خلافات أخ رى متعلّق ة بالقان ون الخاص تك ون الجامعة طرفا فيها،
ب) أي نزاع يعني مستخدمي المعه د، الرسميين أو الخب راء، وذلك بالنظ ر إلى الحصان ة التي يخولها لهم وضعهم الرسمي، ما لم ت رفع عنهم هذه الحصان ة من قبل الأمين العامّ.
2 - كل نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق إضافي لم تتم تسويته عن طريق التشاور، التفاوض أو طريقة أخرى للتسوية متفق عليها، يعرض على محكمة تتكون من ثلاثة (3) حكام وذلك بطلب من أحد الطرفين، ك ل طرف يقوم بتعيين حكم، ويعيّن الحكمان حكما ثالثا يرأسهما. وفي حالة ما لم يعيّن أي حكم من الطرفين في غضون 30 يوما من تاريخ طلب التحكيم أو لم يعيّن الحكم الثالث 15 يوما بعد تاريخ تعيين الحكمين، بإمكان الطرفين الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين حكم.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.