مرسوم رئاسي رقم 15-116

مرسوم رئاسي رقم 15-116 م ؤرّخ في 24 رج ب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن التصديق على البروتوكول المعدل للاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، المعتمد بإم ارة موناكو بتاريخ 14 أبريل سنة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.