مرسوم رئاسي رقم 15-116
مرسوم رئاسي رقم 15-116 م ؤرّخ في 24 رج ب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن التصديق على البروتوكول المعدل للاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، المعتمد بإم ارة موناكو بتاريخ 14 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على البروتوكول المعدل للاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية، المعتمد بإمارة موناكو بتاريخ 14 أبريل سنة .2005 المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.