مرسوم رئاسي رقم 15-128 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائتان وسبعون مليون دينار 270.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............... 184.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 184.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي....................... 86.000.000 مجموع القسم الثالث 86.000.000 مجموع العنوان الثالث 270.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 270.000.000 مجموع الفرع الأول 270.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.................................................... 270.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.