مرسوم رئاسي رقم 15-117 مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمه ورية الجزائرية الديمقراطي ة الشع بي ة وجامعة الأمم المتحدة ح ول إنش اء وسي ر وموقع مع هد جامع ة الأمم المت ح دة للتنمي ة المس تدام ة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديم قراطية الشع بية وج امعة الأمم المتح دة حول إن ش اء وس ير وموقع مع هد جامع ة الأمم المت ح دة للتنم ي ة المست دام ة بالجزائر العاصمة، الجزائر، الموقع بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 2013، وينش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جامعة الأمم المتحدة حول إنشاء وسير وموقع معهد جامعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالجزائر العاصمة، الجزائر
- حيث أن ج امعة الأمم المتحدة (المشار إليه ا لاحق ا ب ج. أ. م أو الجامعة) ق د أنشئت كهيئ ة فرع ية لمنظمة الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بموجب لائحتها رقم 2951 دورة )XXVII( المؤرّخة في 11 ديسمبر سنة 1972، 29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م
- وحيث أن مجلس جامعة الأمم المتحدة ق رر، خلال دورته الستين المنعقدة بنيويورك يومي 21-22 نوفمبر سنة 2013، إنشاء معهد للبحث في التنمية المستدامة كمرك ز للبحث والتكوين لجامعة الأمم المتحدة بالجزائر العاصمة (الجزائر) وذلك طبقا للفقرة 4 من المادّة IV من ميثاق جامعة الأمم المتحدة،
- وحيث أن معهد التنمية المس تدامة ه و جزء لا يتجزأ من الجامعة، طبقا لميثاقها،
- وحيث أن الجامعة وحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها لاحقا بالحكومة) أبرمتا اتفاقا بشأن معهد التنمية المستدامة (المشار إليه لاحقا باتفاق المقر)،
- وحيث أن الجامعة والحكومة ترغبان في تجسيد إنشاء معهد التنمية المستدامة (المسمى ج - أ - م - إرادة والمشار إليه لاحقا بالمعهد) وتحديد موقعه وسير عمله، فإن جامعة الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية الج زائرية الديمقراط ية الشعب ية (المشار إليهما لاحقا بالطرفين)، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأهداف والنشاطات
1 - يتمثل الهدف الأس اسي للمعهد بمساهمته في رفع التحديات الملحة المرتبطة بالتنمية المستدامة التي تهم منظمة الأم م المتحدة وال دول الأعض اء، خاصة في إفريقيا، وذلك من خلال البحث والتعليم فيما بعد التدرج والتكوين العالي وتع زي ز القدرات ونشر المعرفة.
2 - بصفة ملموسة، فإن المعهد :
أ) سيدير بحوثا وينجز نشاطات تربوية وتكوينية، ويعزز القدرات ويسهل عملية نشر المعرفة العلمية والمعلومات حول القضايا ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي تخص التنمية المستدامة، بما في ذلك حوكمتها،
ب) سيمنح فرصا تكوينية من شأنها السماح لطلبة ما بعد التدرج والمهنيين بتطوير قدراتهم لفهم ومعالجة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، لا سيما في إفريقيا، بما سيمكنهم من الاضطلاع بدور طلائعي في المؤسسات الج امع ية العمومية والخاص ة، وك ذا في هيئة الأمم المتحدة وفي منظمات دولية أخرى،
ج) سيسهم في إعداد وتعزيز أطر السياسات العامة وعمليات التسيير على المستوى المحلي والوطني والجهوي والدولي، التي تساعد على تحقيق التنمية البشرية المستدامة،
د) سيتعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية والدولية في إعداد دراسات ما بعد التدرج والتكوين والبحث لفائدة البلدان النامية وتلك التي تعرف أوضاعا صعبة، لا سيما في إفريقيا.
3 - وفي إط ار ما سبق ذك ره، سيتولى المعهد إنجاز النشاطات الآتية :
أ) يقوم بنشاطات بحث متعدد الاختصاصات حول مسائل جوهرية تتعلق بالتنمية المستدامة، تعنى خاصة بدور التعليم كأداة ممكنة للتغيير.
ب) يعمل على تقديم دروس وتكوينات فيما بعد التدرج وتعزيز الإمكانيات التي من شأنها دعم القدرات الأكاديمية والعلمية المحلية، الوطنية والجهوية والدولية، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث الرائدة،
ج) ينشر معارف دقيقة ويقدم معلومات علم ية من خلال نشر إصدارات وتنظيم لقاءات علمية ومؤتمرات وورشات عمل وغيرها من الوسائل الملائمة،
د) يكوّن نخبة دولية من الباحثين في مجال التنمية المستدامة ويعمل بالتعاون مع مبادرات ومراكز عبر العالم تهتم بالقضايا ذات الصلة وبخاصة في البلدان النامية،
ه) يقدم استشارة علمية وخدمات في تحليل السياسات ضمن منظور شامل واستنادا إلى المعارف المتكاملة ومقاربة متعددة الاختصاصات، مع مراعاة الأبعاد المحلية والوطنية والجهوية،
و) يتخذ كل الإجراءات الأخرى اللازمة والمناسبة لتحقيق أهدافه.
المادة 2
فتح المادةمجالات التعاون إنّ المعهد :
أ) سيتعاون، حسب الاقتضاء، م ع جامعات ومعاهد للبحث وحكومات ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية ومع القطاع الخاص وفاعلين آخرين من المجتمع المدني، من أجل المساعدة على إنشاء المعهد ودعم وتعزيز نشاطاته،
ب) يقيم شراكات للبحث مع جامعات وطنية وجهوية ودول ية، بما يسمح للعلميين والتقنيين والطلبة بالمشاركة فيها والاستف ادة من منشآت وبرامج المعهد،
ج) يق يم علاق ات، حسب الاقتض اء، مع المؤسس ات الأساس ية والبرام ج في الج زائ ر وإف ريقيا والبل دان النام ية، إلى ج انب بلدان أخرى في العالم،
د) يضع برامج تكوينية لفائدة المتخصصين بالتعاون م ع الفاعلين المحلي ين والوطنيين والدوليين ذوي الصلة.
المادة 3
فتح المادةالمقر والوضع القانوني
1 - يتخذ المعهد مقرا له بجامعة الجزائ ر 1 "بن يوسف بن خدة". وسيكون له، بالتراب الجزائري الوضع القانوني اللازم الذي يخول له تحقيق أهدافه ونشاطاته، طبقا للمادّة 2 من اتفاق المقر.
2 - يمكن للمعهد توسيع نشاطاته في مجال البحث والتعليم والتكوين فيما بعد التدرج ونش ر المعرفة خارج مقره.
المادة 4
فتح المادةالمساهمات المالية
1 - يشمل التمويل الأساسي للمعهد المساهمات التي تقدمها وتنسقها الحكومة، بمبلغ إجمالي قدره 59.250.000 دولار أمريكي.
الرأسمال الأصلي المساهمة في التسيير المجموع 2014-5.000.000 1.250.000 6.250.000 2015-5.000.000 1.500.000 6.500.000 2016-5.000.000 1.250.000 6.250.000 2017-5.000.000 1.500.000 6.500.000 2018-5.000.000 1.250.000 6.250.000 2019-5.000.000 1.000.000 6.000.000 2020-5.000.000 750.000 5.750.000 2021-5.000.000 500.000 5.500.000 2022-5.000.000 250.000 5.250.000 2023-5.000.000 0 5.000.000 18 مايو سنة 2015 م تدفع الحكومة المبلغ الأولي للرأسمال والمساهمة الموجهة لنفقات التسيير المقدرة في حدود 3.500.000 دولار أمري كي إلى الجامعة في 30 أبريل سن ة 2014 أو قبل هذا التاريخ، يتم دفع جميع المساهمات مستقبلا في 30 يونيو من السنة المعنية أو قبله، خلال فترة سريان هذا الاتفاق.
2 - يتم إيداع المساهمات في رأس المال التي تمنحها الحكومة لفائدة المعهد في صندوق المخصصات التابع للجامعة، وتخصص لضم ان ديموم ة المعه د على المدى الطويل. ويتم استخدام عوائد الإيداعات المقدمة للمعهد لإنجاز أشغاله فقط. وتوظف المساهمات التي تقدمها الحكومة الموجهة لنفقات تسيير المعهد لضمان إنجاز ودعم أشغاله خلال العشر (10) سنوات التي يتم خلالها تقديم المساهمات لصندوق المخصصات التابع للمعهد تطبيقا لهذا الاتفاق.
3 - يشمل تمويل المعهد التبرعات التي تجمع من الحكومات والمؤسسات والمنظمات والمؤسسات الدولية والمنظمات الجهوية وهيئات التنمية الحكومية والصناعة والمؤسسات الخاصة. يسهم المعهد والحكومة معا في تعبئة مداخيل إضافية لتكملة المبالغ المستلمة بموجب هذا الاتفاق، ولدعم برنامج المعهد.
4 - تتولى الجامعة تسيير جميع المساهمات الممنوحة للمعهد وفقا للنظام المالي لمنظمة الأمم المتحدة والنظام التّنفيذيّ والإجراءات الإدارية للأمم المتحدة.
المادة 5
فتح المادةالشروط الواجب توفرها للاستفادة من تمويل برامج البحث يمكن للمعهد، على غرار جامعات أخرى في الجزائر، التماس الدعم من البرامج التنافسية لتمويل البحث.
المادة 6
فتح المادةالمقرات والمنشآت
1 - ستوفر الحكومة للجامعة مجانا مقرات يشغلها ويستخدمها المعهد.
2 - في انتظار إيجاد المقرات المذكورة أعلاه، ستوفر الحكومة للجامعة مجانا مقرات مؤقتة يشغلها ويستخدمها المعهد، تتوفر على الأثاث والمعدات والأجهزة المنقولة.
3 - إن حق شغل واستخدام المقرات مخول للجامعة فقط، طالما يواصل المعهد نشاطاته في الجزائر. 29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م
4 - يكون شغل واستخدام المقرات وفقا لأحكام هذا الاتفاق واتفاق المقر.
5 - ستوفر الحكومة على نفقتها الخاصة جميع الأثاث والمعدات والأجهزة المنقولة وستتولى إصلاحها وصيانتها. سيقوم فوج العمل المشكل طبقا للفقرة 2 من المادّة 13 أدناه، بإعداد قائمة للاحتياجات والأدوات الخاصة بتجهيز المقرات.
6 - سيتولى فوج العمل المؤسس طبقا للمادّة 13، الفقرة 2 أدناه، دراسة المسائل المرتبطة بالأشغال الكبرى لصيانة المقرات والاتفاق حولها.
7 - ستدفع الجامعة تكاليف الصيانة والتنظيف اليومية، وكذا جميع الأعباء المترتبة عن الخدمات (الكهرباء والخدمات الإلكترونية والتدفئة والتبريد والمي اه والتخلص من النف ايات) المقدمة للمق رات وف ق شروط عادلة. إذا كان من غي ر الممك ن تحديد هذه التكاليف بشك ل منفصل باسم المعهد، ينبغي استخدام صيغة توافقية الاستهلاك النسبي للمعهد لهذه الخدمات.
ينبغي أن يتف ق فوج العمل، المؤسس بموجب
المادة 13
فتح المادةالفقرة 3 أدناه، على قائمة تشمل العناصر المرتبطة بتكاليف التنظيف اليومي إلى جانب الصيغة المتفق عليها والمذكورة في هذه الوثيقة.
8 - إن الج امع ة لن تتحمل مسؤول ية فق دان أو إتلاف الأثاث والمعدات والتجهيزات أو إصابة أشخاص من قبل الغير أو الأضرار التي تلحق بالمنشآت، لكنها تكون مسؤولة عن الإصابات أو الأضرار الناجم ة عن الأخط اء الفادح ة أو سوء تص رف متعمد من مستخدمي وموظفي المعهد.
9 - ستقوم الجامع ة باتخ اذ إجراءات وقائية حكيم ة للحفاظ على حياة وممتلكات الأشخاص الذين يستعملون المقرات.
المادة 7
فتح المادةحماية حقوق الملكية الفكرية
1 - ينبغي أن تكون حماية حقوق الملكية الفكرية مطابقة للاتفاقات الدولية التي تلزم الجزائر.
2 - يتم الاتف اق على حقوق الملكية الفك ري ة في العمل والمعدات التي أنجزها المعهد مع أطراف أخرى من قبل هذه الأطراف، كتابيا، كل حالة على حدة.
3 - يمكن الحكومة أو الجامعة، حسب الحال ة، أن تمتلك حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بأي إنجاز تكنولوجي وجميع المنتجات والخدمات التي حققها هذا الطرف، حصريا وبمفرده.
المادة 8
فتح المادةالدراسة
1 - يقوم عميد الجامعة بمعاينة وتقييم مستقلين عن عمل المعهد، مرة كل خمس (5) سنوات، وتجري المعاينة الأولى، خمس (5) سنوات، بعد تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
2 - على العم يد تقديم نتائج ه ذه المعاينة وه ذا التقييم لمجلس الجامعة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
3 - تسلم نسخة من تقرير المعاينة والتقييم للحكومة في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إعداده.
4 - يمكن للحكومة تقديم ملاحظاتها بخصوص التقرير لمجلس الجامعة الذي عليه أن يأخذها بعين الاعتبار أثناء دراسته للتقرير.
المادة 9
فتح المادةالآراء
1 - توجه جميع الآراء والخطابات المرسلة للحكومة بشأن هذا الاتفاق إلى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
2 - توج ه جم يع الآراء والخطابات المرسل ة للجامعة بخصوص هذا الاتفاق إلى جامعة الأمم المتحدة، طوكيو، اليابان.
المادة 10
فتح المادةالمراجعة أو التعديل أو التغيير
1 - يمكن لأي طرف أن يطلب من الطرف الآخر، عن طريق إشعار كتابي، مراجعة أو تعديل أو تغيير جزء من هذا الاتفاق أو كله. تتم أي مراجعة، أي تعديل أو أي تغيير بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين ويصب ح جزءا من هذا الاتفاق. ويسري مفعول المراجع ة أو التعديل أو التغيير ابتداء من تاريخ يحدّده الطرفان.
2 - يتم إجراء أي مراجعة أو تعديل أو تغيير دون الإخلال بالحقوق والالتزامات المنبثقة عن هذا الاتفاق قبل وإلى تاريخ مراجعته أو تعديله أو تغييره.
المادة 11
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف أو نزاع ينجم بين الطرفين، حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وفق ا للفقرة 2 من المادّة 17 من اتفاق المقر.
المادة 12
فتح المادةاتفاقات إضافية يمكن الحكومة والجامعة، عند الضرورة، إبرام اتفاقات إضافية.
المادة 13
فتح المادةأحكام عامة
1 - يجب قراءة ه ذا الاتف اق مع اتف اق المق ر، ولا يؤثر أي منهما في الحد من أحكام الآخر.
2 - سيتم تنصيب فوج عمل في الجزائر العاصمة لتسهيل إقامة المعهد، وسيشرع في عمله اعتبارا من تاريخ يتفق عليه الطرفان.
3 - لا يجب أن يمسّ ه ذا الاتفاق بأنظمة وقواع د وتوجيهات منظمة الأمم المتحدة التي تنطبق على جامعة الأمم المتحدة.
المادة 14
فتح المادةدخول حيّز التنفيذ، المدة وانتهاء الصلاحية
1 - يسري مفعول هذا الاتفاق والتعديلات الطارئة عليه عندما يخطر الطرفان بعضهما بعضا، من خلال تبادل الرسائل، والانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بك ل منهما، ويطبق هذا الاتفاق مؤقتا ابتداء من تاريخ إمضائه.
2 - تنتهي صلاحية هذا الاتفاق :
أ) بالتراضي، عن طريق اتفاق كتابي متبادل ب ين الج امع ة والحك وم ة، يب ين الت اريخ الفع لي لانتهاء سريانه أو،
ب) في حالة إلغاء سبب إنشاء المعهد أو تحويل مقره إلى خارج أراضي الجزائر، مع التأكيد أنّ الأحكام المرتبط ة بوقف أنشط ة المعهد في الج زائر والتصرف في ممتلكاته تظل سارية المفعول طالما اقتضى الأمر.
3 - إنّ إلغاء هذا الاتفاق لا يؤثر على أداء أي نشاط أو أي برنامج في طريق الإنجاز تم الاتفاق عليهما قبل تاريخ إلغاء هذا الاتفاق. 18 مايو سنة 2015 م وإثباتا لذلك، وقّع الممثلان المفوضان لكلا الطرفين على هذا الاتفاق بالجزائر، في 22 ديسمبر سنة 2013، في ثلاث (3) نسخ أصلية متساوية الاعتماد والحجية، باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن جامعة الأمم المتحدة الديمقراطية الشعبية دافيد م.مالون محمد الصغير بابس رئيس المجلس الوطني عميد جامعة الأمم الاقتصادي والاجتماعي المتحدة ★
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.