مرسوم رئاسي رقم 15-127

مرسوم رئاسي رقم 15-127 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسييرمصالح الوزير الأول

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 15-127
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.