مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين وزير، مدير ديوان الوزير الأوّل 19 الجريدة الرّسميّة 3
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مصطفى كريم رحيال، وزيرا، مديرا لديوان الوزير الأول.
المادة 2
فتح المادةينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.