قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
7 شعبان عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 21 مارس سنة 2021 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-101 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
مرسوم رئاسي رقم 21-102 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات..
مرسوم تنفيذي رقم 21-97 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية.
مرسوم تنفيذي رقم 21-98 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات… مرسوم تنفيذي رقم 21-99 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات…….. مرسوم تنفيذي رقم 21-100 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي. مرسوم تنفيذي رقم 21-103 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة الفضائية الجزائرية. مراسيم فردية
يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات
2021، يحدد كيفيات حساب التسبيقات
2021، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، يتضمن بالنيابة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة - سابقا. تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني
إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المؤسسات
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (المملكة البلجيكية)..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت ( مملكة إسبانيا)..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة المحمدية في ولاية معسكر.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن للتجهيز من أجل التنمية. إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام مديري جامعات… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر… إنهاء مهام مديرة المدرسة العليا في علوم
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا..
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمنان التعيين بوزارة الشؤون الخارجية. 23
7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 21 مارس سنة 20 2021 . 20 م فهرس (تابع)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (المملكة البلجيكية).
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات ……………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تتضمن تعيين مديري جامعات. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون……….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن “ميناء الوسط” لشرشال تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المدير العام لمعهد باستور في الجزائر… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة البيئة.. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة وهران ………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا… قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين العقارية بالخارج. وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1442 الموافق 13 مارس سنة 2021، يتضمن فتح مسابقة وزارة الطاقة والمناجم
أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالعمليات
وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021. 26 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1442 الموافق 28 فبراير سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، الذي يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي مجال الأمن النووي…. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي 2021. والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في
يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان وأعضاء المجموعات المتخصصة للمواد للمجلس الوطني للبرامج وكيفيات تخصيصها…. 27 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية بباتنة. 28 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1442 الموافق 22 فبراير سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية ولاية بجاية). 28
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-101 مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 201 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 27 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد محمد شرفي، رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-102 مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 201 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 21 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعين السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات : 21 مارس سنة 2021 م تنظيمية
- عبد الرحمان رحموني، عضوا، عبد الرحمان شبلي، عضوا
- كمال العرابة زيان، عضوا
- بوحفص بوعامر ، عضوا
- خالد بوحبل، عضوا موسى أعمارة، عضوا،
- علي بن زادي، عضوا محمد الحسن زغيدي، عضوا، – حفيظة تزروتي، عضوا،
- كريم خلفان، عضوا،
- إسماعيل بوقرة، عضوا،
- سيدي امحمد غيثري، عضوا، مسعود عدالة، عضوا عبد المجيد بليليطة، عضوا
- الحاج خديمي، عضوا،
- نوفل حدانة، عضوا رشيد بردان، عضوا
- بولرباح العارية، عضوا، عدة بونجار، عضوا
- أمال داسي، عضوا من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس
عبد المجيد تبون
7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 20 2021 . 20 م مرسوم تنفيذي رقم 21-97 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
-
- وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 207 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 207 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية. المادة 2 : يتم تقييم المحروقات الغازية، لحساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات لكل مساحة استغلال محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات، وفقا للوجهة المخصصة لها. المادة 3 : السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال والخاضعة لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات الموجهة للتصدير ، هو ذلك السعر المستمد من عقد البيع للشهر (ن-1) الذي يسبق شهر الإنتاج (ن) الذي يعبر على مستوى الحدود الجزائرية بالنسبة للغاز الطبيعي المباع في حالته الأصلية، والذي يعبر ، مع تسليم ميناء الشحن (FOB) على مستوى أقرب ميناء جزائري بالنسبة للغاز الطبيعي المميع. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 5 المادة 4 : بغض النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، فإن السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية لشهر (ن)، الموجهة للتصدير، والمستخرجة من مساحة استغلال محل امتياز المنبع والتي تخضع لدفع رسوم المحروقات والضريبة على دخل المحروقات، هو متوسط الأسعار المستمدة من مختلف عقود بيع الغاز الموجه للتصدير التي أبرمتها المؤسسة الوطنية، موازنة مع كميات الغاز المصدرة، للشهر (ن-1) فيما يتعلق بامتيازات المنبع المذكورة. يحدد هذا السعر القاعدي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). ) Qi ( 1 = ₁ “ n Σ / ) Pi × Qi ( 1 = ₁ “ n Σ = PMP PMP : متوسط السعر الموازن i : عقد بيع الغاز الموجه للتصدير، للمؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع n:عدد عقود بيع الغاز الموجه للتصدير، للمؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع Qi : كمية المحروقات الغازية المتعلقة بعقد بيع الغاز الموجه للتصدير (i)، للمؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع Pi : السعر المستمد من عقد بيع الغاز الموجه للتصدير (i)، للمؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع. لا تطبق أحكام هذه المادة على مساحة استغلال محل امتياز المنبع الذي يتم بموجبه إبرام عقد بيع الغاز للتصدير مباشرة من قبل المؤسسة الوطنية. ويبقى معلوما أنه يتم تحديد متوسط السعر الموازن المذكور في هذه المادة، باستثناء عقود بيع الغاز الموجهة للتصدير التي تبرمها المؤسسة الوطنية، طبقا للفقرة أعلاه. المادة 5 : في حالة ما إذا كانت مساحة استغلال محل عقد مشاركة أو عقد تقاسم الإنتاج، فإنه يقصد بالسعر المستمد من عقد بيع الغاز الموجه للتصدير والمتعلق بالشهر (ن - 1) الذي يسبق شهر الإنتاج (ن)، المذكور في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
- السعر المستمد من عقد بيع الغاز في حالة التسويق المشترك للمحروقات الغازية
- سعر البيع للحساب، في حالة موافقة المؤسسة الوطنية على تسويق المحروقات الغازية لحساب الأطراف المتعاقدة. المادة 6 : في حالة إبرام عدة عقود بيع الغاز الموجه للتصدير في إطار عقد مشاركة أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمة ذات المخاطر، فإن السعر القاعدي المطبق على كميات
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 21 7 شعبان عام 1442 ه
المحروقات الغازية للشهر (ن)، المستخرجة من مساحة الاستغلال والخاضعة لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات، هو متوسط الأسعار المستمدة من مختلف عقود بيع الغاز الموجه للتصدير، موازنة بكميات الغاز المصدرة، للشهر (ن – 1) الذي تحدده النفط. ) Qi ( 1 = n 2₁ / ) Pi × Qi ( 1 = n 2₁ = PMP PMP : متوسط السعر الموازن i : عقد بيع الغاز الموجه للتصدير، n : عدد عقود بيع الغاز الموجه للتصدير، Qi : كمية المحروقات الغازية المتعلقة بعقد بيع الغاز الموجه للتصدير (i) Pi : السعر المستمد من عقد بيع الغاز الموجه للتصدير (i). المادة 7 : السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة الاستغلال، والتي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات، المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد لاحتياجات السوق الوطنية تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، هو ذلك السعر المحدد طبقا للمادة 6 أعلاه. المادة 8 : دون الإخلال بأحكام المادة 4 (الفقرة الأولى) أعلاه، يتم تحديد السعر القاعدي للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير وتبليغه شهريا، لكل مساحة استغلال، من قبل النفط، بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( MMBTU / USD )، مع التوضيح بستة (6) أرقام بعد الفاصلة. إذا تم تحرير السعر المستمد من عقد بيع الغاز المتعلق بالشهر (ن – 1) بعملة أجنبية غير الدولار الأمريكي، فإنه يتم تحويل هذا السعر إلى الدولار الأمريكي من خلال تطبيق معدل الصرف المتوسط الشهري للبيع ، الذي يتم نشره حسب الحالة من طرف :
- البنك المركزي الأوروبي “ECB” بالنسبة لليورو، بنك إنجلترا بالنسبة للجنيه الإسترليني،
- البنك المركزي بالنسبة لبلد العملة المعنية. المادة 9 : يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة حسب الحالة، أن ترسل إلى النفط ، نسخة من عقود بيع المحروقات الغازية الموجهة للتصدير، وتعديلاتها والاتفاقيات، إن وجدت، في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ توقيع عقد البيع أو التعديل أو الاتفاقية، إن وجدت. 21 مارس سنة 2021 م كما يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن ترسل إلى النفط جميع المعلومات والمعطيات التي تسمح لها بتحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير وتبليغها، وذلك وفقا للإجراء الذي تحدده النفط. يتعين على المؤسسة الوطنية أن ترسل إلى النفط عقود بيع الغاز الموجه للتصدير السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا المرسوم، وذلك في أجل الستين (60) يوما التي تلي تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 10 : يتمثل السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال، التي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات، موضوع عقد بيع الغاز لزبون لاحتياجاته الاستهلاكية الخاصة على مستوى التراب الوطني، فيما يأتي :
- السعر الناتج عن التفاوض الحر، الذي يفوق سعر الغاز الموجه إلى السوق الوطنية، عندما تكون الكمية المباعة للسنة المعنية أكبر أو تساوي العتبة المحددة بموجب القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة 146 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
- سعر الغاز الموجه إلى السوق الوطنية، عندما تكون الكمية المباعة للسنة المعنية أدنى من العتبة المحددة بموجب القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة 146 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادة 11 : السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال، التي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات والمباعة من أجل استعمالها في إنتاج المحروقات واسترجاعها، هو السعر الناتج عن التفاوض الحر بين البائع والمشتري. المادة 12 : السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال، التي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات والمباعة لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز، الموجهة للسوق الوطنية، هو السعر المحدد لكل سنة مدنية، طبقا للمادة 147 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادة 13 : السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال، التي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات والموجهة للاستهلاك الذاتي على مستوى نظام النقل بواسطة الأنابيب
7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م وعلى مستوى وحدات تمييع الغاز ووحدات فصل غازات البترول المميعة، هو السعر المحدد، لكل سنة مدنية، طبقا للمادة 147 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-98 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المواد من 96 إلى 100 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد من 96 إلى 100 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 21 7 الفصل الأول إحالة الحقوق والالتزامات في إطار عقد المحروقات المادة 2 : يمكن الأطراف المتعاقدة أن تحيل كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها التي تمتلكها في إطار عقد المحروقات، فيما بينها أو لأي شخص آخر ، بشرط احترام الشروط المحددة في قرار الإسناد وعقد المحروقات. دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه ، يمكن المؤسسة الوطنية أن تحيل : في إطار عقد مشاركة، كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها الموافقة للفارق بين نسبة مشاركتها والحد الأدنى للمشاركة بواحد وخمسين في المائة (51%) طبقا لأحكام القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في إطار عقد تقاسم للإنتاج أو عقد خدمة ذات مخاطر، كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها الموافقة لنسبة مشاركتها في تمويل عمليات المنبع. يجب أن تشمل الإحالة من طرف المؤسسة الوطنية إلى هيئة منتسبة، جميع حقوقها والتزاماتها الممتلكة في إطار عقد المحروقات. المادة 3 : يجب على الطرف المتعاقد الذي يرغب في إحالة كل حقوقه والتزاماته أو جزء منها التي يمتلكها في إطار عقد المحروقات، بما في ذلك لفائدة هيئة منتسبة، أن يقدم طلبا إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، من أجل المصادقة على عملية الإحالة المعتزمة. يجب أن يحتوي هذا الطلب جميع المعلومات وكذا جميع الوثائق الخاصة بالمحال إليه المحتمل والعملية المعتزمة كما يأتي :
- اسم ولقب وعناوين وتفاصيل الاتصال،
- نسخة من القانون الأساسي، قائمة وجنسية المساهمين الذين يمتلكون أكثر من خمسة في المائة (5%) من رأس المال،
- حصة الحقوق والالتزامات موضوع الإحالة تفاصيل أحكام وشروط وكيفيات الإحالة، تصريح بقيمة الصفقة مصادق عليها بالاشتراك بين الطرف المتعاقد المعني والمحال إليه المحتمل. يمكن أن تطلب النفط من الطرف المتعاقد المعني بالإحالة، أية وثيقة أخرى و/أو معلومات تعتبرها ضرورية للفصل في عملية الإحالة المذكورة أعلاه.
المادة 4 : في حالة امتثال طلب الإحالة للأحكام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، وكذا للشروط المحددة في قرار الإسناد وعقد المحروقات ، تقوم النفط بإخطار الطرف المتعاقد المعني بالإحالة، بمقبولية طلبه. وفي هذه الحالة، يبدأ سريان أجل التسعين (90) يوما التي تحوزها ألنفط من أجل الفصل في الإحالة المذكورة ابتداء من تاريخ استلام طلب الإحالة. و في حالة ما إذا كان طلب الإحالة غير كامل، لا يبدأ سريان أجل التسعين (90) يوما المذكور أعلاه، إلا ابتداء من تاريخ استلام النفط للتكملة المطلوبة. المادة 5 : بمجرد اعتبار طلب الإحالة مقبولا، ترسل النفط إلى المؤسسة الوطنية نسخة من الطلب المذكور مصحوبة بجميع الوثائق والمعلومات المستلمة والمتعلقة بعملية الإحالة. تتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة الذي يمكنها ممارسته في ظل الشروط والكيفيات نفسها التي صيغت فيها الإحالة المعتزمة، وفي أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام النسخة من طلب الإحالة. وبانقضاء هذا الأجل، تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حق الشفعة. لا يمارس حق الشفعة هذا على عمليات الإحالة لفائدة الهيئات المنتسبة. المادة 6 : في حالة ما إذا قررت المؤسسة الوطنية ممارسة حقها في الشفعة، تخطر هذه الأخيرة الطرف المتعاقد المعني بقرارها، وتبلغ النفط كتابيا. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المتعاقد المعني بالشروع في الإحالة لصالح المؤسسة الوطنية. و في حالة عدم قيام المؤسسة الوطنية بممارسة حقها في الشفعة يتم القيام بما يأتي :
- الإحالة من قبل الطرف المتعاقد المعني لحقوقه والتزاماته بعد موافقة النفط على الإحالة المعتزمة، أو ،
- الإخطار من طرف ألنفط برفضها للإحالة المعتزمة. المادة 7 : في حالة تقديم طلب الإحالة من قبل المؤسسة الوطنية، وشريطة احترام أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، يتم القيام بما يأتي :
- الإحالة من قبل المؤسسة الوطنية لحقوقها والتزاماتها بعد موافقة النفط أو،
- الإخطار من طرف النفط برفضها للإحالة المعتزمة. المادة 8 : يجب إضافة الطابع الرسمي على كل إحالة من الإحالتين المذكورتين في المادتين 6 و 7 أعلاه، وكذا الإحالة 21 مارس سنة 2021 م لصالح الهيئات المنتسبة عن طريق تعديل عقد المحروقات المعني، الذي يجب أن توقعه الأطرف المتعاقدة والمحال إليه المحتمل. يخضع التعديل لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، عند الاقتضاء. كما يترتب على الإحالات المذكورة تعديل لقرار الإسناد. المادة 9 : دون الإخلال بما سبق ذكره ، إذا كانت الأطراف المتعاقدة تتكون فقط من المؤسسة الوطنية وشريك متعاقد وفي حالة إحالة جميع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد لصالح المؤسسة الوطنية، يمكن هذه الأخيرة أن تواصل ممارسة نشاطات بحث و / أو استغلال المحروقات. تحدد شروط وكيفيات تحويل ممارسة نشاطات بحث و / أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية، في قرار الإسناد طبقا لأحكام القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني تغيير مراقبة الشريك المتعاقد المادة 10 : يخضع تغيير المراقبة الذي يمس بشكل مباشر أو غير مباشر الشريك المتعاقد، لأحكام المادة 99 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم، وكذا للمتطلبات المحددة في قرار الإسناد. المادة 11 : يجب على الشريك المتعاقد أن يبلغ الوزير المكلف بالمحروقات بأي تغيير في المراقبة يمسه بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يجب عليه أن يرسل إلى النفط جميع المعلومات وكذا الوثائق الخاصة بعملية تغيير المراقبة. يجب أن تتضمن هذه الوثائق والمعلومات على الخصوص ما يأتي : – وصف مفصل للعملية المتعلقة بتغيير المراقبة
- وصف مفصل للحقوق المرتبطة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية وكيفيات اتخاذ القرار، في الهيئات الاجتماعية للشريك المتعاقد أو للشخص الذي يراقبه، المعنيين بتغيير المراقبة
- قائمة وجنسية المساهمين الرئيسيين للشريك المتعاقد أو للشخص الذي يراقبه، المعنيين بتغيير المراقبة،
7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م
- نسخة من القانون الأساسي للشريك المتعاقد أو للشخص الذي يراقبه، الذي خضع لتغيير المراقبة، عند الاقتضاء، كل اتفاق يتعلق بالأداء والإدارة والتسيير وتقاسم الأعباء والنتائج والأصول، التي تربط الشريك المتعاقد أو الشخص الذي يراقبه والمعنيين بتغيير المراقبة، مع الغير ،
- المخطط التنظيمي والرأسمالي الذي يوضح بالتفصيل العلاقة بين الشريك المتعاقد والهيئات المنتسبة التي قد تنتج عن تغيير المراقبة التصريح بقيمة كل واحد من أصول الشريك المتعاقد في الجزائر ، التي تم أخذها بعين الاعتبار في العملية المتعلقة بتغيير المراقبة. خلال فترة التسعين (90) يوما المذكورة في المادة 10 أعلاه ، يمكن ألنفط أن تطلب من الشريك المتعاقد أي معلومات أو ايضاحات أخرى، تسمح للوزير المكلف بالمحروقات بالفصل في عملية تغيير المراقبة. المادة 12 : طبقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه ، لدى الوزير المكلف بالمحروقات أجل تسعين (90) يوما للفصل في عدم توافق عملية تغيير المراقبة مع الإبقاء على مشاركة الشريك المتعاقد في عقد المحروقات المعني. يبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ استلام النفط لجميع الوثائق والمعلومات المسردة في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : في حالة عدم إعتبار تغيير المراقبة غير متوافق مع الإبقاء على مشاركة الشريك المتعاقد في عقد المحروقات، يبلغ الوزير المكلف بالمحروقات قراره إلى الشريك المتعاقد المعني. ويمكن أن يخضع هذا القرار لاستيفاء شروط مسبقة يحددها الوزير المكلف بالمحروقات. يتم إضفاء الطابع الرسمي على تغيير المراقبة هذا، من خلال تعديل عقد المحروقات الذي يجب على الأطراف المتعاقدة التوقيع عليه. يخضع التعديل لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. يترتب على تغيير المراقبة المذكور تعديلا لقرار الإسناد. المادة 14 : في حالة اعتبار تغيير المراقبة غير متوافق مع الإبقاء على مشاركة الشريك المتعاقد في عقد المحروقات، يبلغ الوزير المكلف بالمحروقات قراره إلى الشريك المتعاقد المعني. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 9 وفي هذه الحالة، يتم إحالة حقوق والتزامات الشريك المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق، كأولوية إلى المؤسسة الوطنية، أو يتم تقاسمها بالتساوي بين الأطراف المتعاقدة الأخرى، ما لم تتفق الأطراف المتعاقدة الأخرى على خلاف ذلك. وإذا لم يرغب أي من الأطراف المتعاقدة في استرجاع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق يتم إجراء الإحالة لفائدة المؤسسة الوطنية. يتلقى المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق، من الطرف (الأطراف المتعاقد (ة) المستفيد (ة) من إحالة الحقوق والالتزامات، تعويضا محددا طبقا لأحكام المادة 17 أدناه. يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الإحالة من خلال تعديل عقد المحروقات الذي يجب على الأطراف المتعاقدة التوقيع عليه. يخضع التعديل لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. كما يترتب على الإحالات المذكورة تعديل لقرار الإسناد. المادة 15 : بغض النظر عن أحكام المادة 14 أعلاه ، عندما تتكون الأطراف المتعاقدة فقط من المؤسسة الوطنية والشريك المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق، تتم الإحالة لفائدة المؤسسة الوطنية مقابل تعويض للشريك المتعاقد يتم تحديده طبقا لأحكام المادة 16 أدناه. يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الإحالة من خلال تعديل عقد المحروقات الذي يجب على الأطراف المتعاقدة التوقيع عليه. يخضع التعديل المذكور لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. يمكن المؤسسة الوطنية الاستمرار في ممارسة نشاطات بحث و / أو استغلال المحروقات. تحدد شروط وكيفيات تحويل ممارسة نشاطات بحث و/أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية في قرار الإسناد. المادة 16 : قبل إعلان قرار عدم التوافق، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يرخص للطرف المتعاقد المعني بتغيير المراقبة، في أجل محدد، بإحالة حقوقه والتزاماته في إطار عقد المحروقات إلى أي شخص آخر.
يجب أن تتم هذه الإحالة في ظل احترام أحكام القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا الشروط المحددة في قرار الإسناد وعقد المحروقات. يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الإحالة من خلال تعديل عقد المحروقات الذي يجب على الأطراف المتعاقدة التوقيع عليه. يخضع التعديل المذكور لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. كما يترتب على الإحالة المذكورة تعديل القرار الإسناد. و في حالة عدم إجراء الإحالة في الأجل المحدد، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات اعتبار أن تغيير المراقبة لا يتوافق مع الإبقاء على مشاركة الشريك المتعاقد في عقد المحروقات. المادة 17 : يتم تحديد التعويض المنصوص عليه في المادتين 14 و 15 أعلاه ، باتفاق مشترك بين الشريك المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق، والطرف (الأطراف) المتعاقد (ة) المستفيد (ة) من إحالة الحقوق والالتزامات. و في حالة وقوع خلاف حول قيمة التعويض، يعرض الخلاف على خبير وفقا لإجراء الخبرة المنصوص عليه في عقد المحروقات. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-99 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 187 منه، 21 مارس سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 187 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات. المادة 2 : يتم تحديد مبلغ التسديدة الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقا على ضريبة على دخل المحروقات المستحقة لسنة مالية معنية، على أساس ما يأتي :
- دخل المحروقات المتحصل عليه من قيمة الإنتاج المحسوبة للشهر المعني والخصومات الشهرية، المنصوص عليها بموجب المادتين 3 و 4 ، على التوالي، أدناه ،
- نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة والمحددة طبقا للمادة 6 أدناه. المادة 3 : يتم حساب قيمة إنتاج المحروقات المستخلصة من مساحة الاستغلال للشهر المعني، طبقا لأحكام المادة 173 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادة 4 : الخصومات الشهرية الواجب اقتطاعها من قيمة الإنتاج المحسوبة للشهر المعني، هي كالآتي : أ. إتاوة المحروقات المدفوعة المتعلقة بالإنتاج الشهري ب. جزء واحد من اثني عشر من مجموع الأقساط السنوية لاستثمارات البحث والتطوير ، المحدّدة للسنة المالية المعنية والمبينة في القائمة المحدّدة وفقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. وتحدّد أقساط الاستثمار السنوية طبقا لأحكام المادة 5 أدناه ،
7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م ج. جزء واحد من اثني عشر من تكاليف التشغيل السنوية المتوقعة، بما فيها تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، التي تم إنجازها أثناء الاستغلال، والمبينة في القائمة المحدّدة وفقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، د. جزء واحد من اثني عشر من المبلغ الواجب دفعه في إطار الاعتماد السنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، ه . تكلفة شراء الغاز لاحتياجات الإنتاج والاسترجاع في الشهر المعني، و. في حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي للشهر المعني، ز. الوعاء ذو القيمة السلبية المتعلق بتسبيق الشهر السابق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأوعية ذات القيم السلبية المتعلقة بالأشهر السابقة التي لم يتم خصمها كليا أو جزئيا. المادة 5 : يتم تحديد القسط السنوي لكل استثمار بتطبيق على المبلغ المتعلق بالاستثمار، النسبة السنوية المقدرة بخمسة وعشرين (25%) في المائة أو أي نسب أخرى، الموافقة لفترة قابلية الخصم مدتها أربع (4) سنوات، المحددة طبقاً لأحكام المادة 185 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. يحدد مجموع الأقساط السنوية، بجمع الأقساط السنوية لمختلف استثمارات البحث والتطوير، التي يتم حسابها طبقا للفقرة أعلاه. تتكون الاستثمارات المستخدمة في حساب أقساط الاستثمار السنوية من : بالنسبة للسنوات الأربع الأولى من الإنتاج : (i) مجموع الاستثمارات المنجزة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة بداية الإنتاج، (ii) الاستثمارات المنجزة خلال سنوات الإنتاج التي تسبق السنة الجارية (iii) الاستثمارات المتوقعة للسنة الجارية،
- ابتداء من السنة الخامسة : (i) الاستثمارات المنجزة خلال سنوات الإنتاج الثلاث (3) التي تسبق السنة الجارية، (ii) الاستثمارات المتوقعة للسنة الجارية. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 المادة 6 : تتمثل نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة لحساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات المستحقة بالنسبة للسنة المالية (ن)، في النسبة المحددة للسنة المعنية. ويتم حسابها على أساس العامل (ر) طبقا لأحكام المواد من 180 إلى 184 والمادة 204 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. يتم حساب العامل (ر) لكل سنة مالية (ن) بتقرير المداخيل الصافية المتراكمة منذ بداية فترة الاستغلال إلى غاية نهاية السنة المالية السابقة (ن1) والنفقات المتراكمة منذ بداية دخول امتياز المنبع أو عقد المحروقات حيز التنفيذ، إلى غاية نهاية السنة المالية السابقة (ن-1). المداخيل الصافية المتراكمة ن-1 رن = النفقات المتراكمة ن-1 المادة 7 : يساوي الدخل الصافي لكل سنة مالية، قيمة الإنتاج لمساحة الاستغلال التي تم حسابها في السنة المالية المعنية، مع خصم ما تم تسديده من المدفوعات خلال السنة المذكورة المتمثلة فيما يأتي : • الرسم المساحي • مبالغ إتاوة المحروقات بما فيها الرصيد الاحتمالي الناتج عن التسوية التي تم إجراؤها في إطار أحكام المادة 175 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، • مبالغ الإتاوة المائية • مبالغ الضريبة على دخل المحروقات التي تتكون من :
- التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات، رصيد تصفية الضريبة على دخل المحروقات للسنة المالية السابقة المعنية. المداخيل الصافية المتراكمة 1 - ن = ( i ) = (قيمة الإنتاج (ن) 1 = ) i (
- الرسم المساحي المدفوع (i)
- إتاوة المحروقات المدفوعة (i)
- الإتاوة المائية المدفوعة (i)
- الضريبة على دخل المحروقات المدفوعة (i) (i) = 1 يوافق سنة بداية فترة الاستغلال.
7 شعبان عام 1442 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 21 مارس سنة 2021 م المادة 8 : تتكون النفقات لكل سنة مالية، من مجموع استثمارات البحث المنجزة على مستوى المساحة واستثمارات التطوير وتكاليف التشغيل المخصصة لمساحة الاستغلال المحدّدة طبقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. التكاليف المتراكمة 1- ي = (ي ) = (استثمارات البحث (ي) + استثمارات التطوير (ي) + 1 = (ي ) تكاليف التشغيل (ي) (ي) = 1 يوافق سنة دخول امتياز المنبع أو عقد المحروقات حيز التنفيذ. المادة 9 : عندما يغطي عقد المحروقات أو امتياز المنبع مكمنا في طور الإنتاج، يتم تحديد نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة للسنة المالية الخاصة بسنة دخول ذات العقد أو الامتياز حيز التنفيذ، طبقا لأحكام المادة 181 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. وبالنسبة للسنوات المالية الموالية للسنة المالية المتعلقة بسنة دخول عقد المحروقات أو امتياز المنبع حيز التنفيذ، يتم تحديد نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة، على أساس العامل (ر) الذي يتم حسابه طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه. المادة 10 : في حالة عدم توفر معيار واحد أو أكثر المستخدم لتحديد العامل (ر)، لحساب نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة للسنة (ن)، يتم حساب التسبيقات الأولى كالآتي : بالنسبة للسنة الأولى للإنتاج : بتطبيق أدنى نسبة للضريبة على دخل المحروقات المحدّدة طبقا للمادتين 180 و204 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بالنسبة للسنوات الموالية : بتطبيق نسبة للضريبة على دخل المحروقات المحدّدة للسنة المالية (ن-1). وبمجرد توفر جميع المعايير، يتم الشروع في حساب العامل (ر) لتحديد النسبة المطبقة للسنة (ن). وبمجرد تحديد هذه النسبة ، يتم تطبيقها لحساب التسبيقات المتبقية من السنة المالية المعنية. يتم تسوية التسبيقات المدفوعة بتطبيق نسبة الضريبة على دخل المحروقات المحدد. ويجب أن تتم هذه التسوية بالتزامن مع تسديد التسبيق الشهري الموالي. المادة 11 : يتم التصريح بمبلغ التسديد الشهري المؤقت الذي يعتبر تسبيقا على الضريبة على دخل المحروقات المستحقة للسنة المالية ودفعه لدى إدارة الضرائب، في الشهر الموالي لشهر الإنتاج، طبقا للأجل المحدد بموجب المادة 187 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر أو من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة. المادة 12 : تتم التصفية السنوية للضريبة على دخل المحروقات بعد اختتام السنة المالية (ن) مع مراعاة ما يأتي : قيمة الإنتاج التي تم حسابها للسنة المالية المعنية، المحددة في إطار التسوية المنصوص عليها في المادة 175 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مبالغ إتاوة المحروقات المستحقة المتعلقة بإنتاج السنة المالية المعنية، المحددة في إطار التسوية المنصوص عليها في المادة 175 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- إنجازات الاستثمارات للسنة المالية المعنية لحاجات حساب أقساط استثمار البحث والتطوير السنوية تكاليف التشغيل المستحقة والمنجزة للسنة المالية المعنية بما في ذلك تكاليف التخلي عن المواقع وإحالتها إلى حالتها الأصلية المنجزة خلال الاستغلال
- المبلغ السنوي المدفوع لاعتمادات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية – تكلفة شراء الغاز لاحتياجات الإنتاج والاسترجاع للسنة المالية المعنية،
- المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي التي تم تحديدها بمناسبة تصفية الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي المنصوص عليها في المادة 196 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر،
7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م – الوعاء ذو القيمة السلبية للسنة المالية السابقة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأوعية ذات القيمة السلبية المتعلقة بالسنوات المالية السابقة التي لم يتم خصمها كليا أو جزئيا، نسبة الضريبة على دخل المحروقات المحددة للسنة المالية المعنية. المادة 13 : بالنسبة للاستثمارات المكتسبة بالعملات الأجنبية والمسجلة بعملاتها الأصلية، يتم تحويل القسط السنوي للاستثمارات إلى الدينار الجزائري، خلال التصفية السنوية للضريبة على دخل المحروقات، بتطبيق سعر الصرف عند شراء العملة المعنية ، لليوم الأخير للسنة المالية (ن)، كما هو منشور من قبل بنك الجزائر. و في حالة عدم نشر سعر الصرف الموافق لليوم الأخير للسنة المالية (ن) ، يؤخذ بعين الاعتبار للتحويل آخر سعر للصرف اليومي للسنة المالية (ن) الذي تم نشره من قبل بنك الجزائر. المادة 14 : تتم التصفية السنوية للضريبة على دخل المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر أو من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد مشاركة، في الأجل المحدد بموجب المادة 187 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. عندما يفوق المبلغ السنوي للضريبة على دخل المحروقات مجموع التسبيقات التي تم دفعها للسنة المالية المعنية، يتم الشروع في تسديد رصيد التصفية. وعندما يقل المبلغ السنوي للضريبة على دخل المحروقات عن مجموع التسبيقات التي تم دفعها للسنة المالية المعنية، يتم الشروع في خصم فائض المدفوعات الذي تم تحديده، من المدفوعات اللاحقة للتسبيقات المستحقة. المادة 15 : فيما يخص امتيازات المنبع وقرارات الإسناد الممنوحة تبعا لما يأتي : تطبيق أحكام المادة 75 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- تحويل ممارسة نشاط بحث و / أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية بعد فسخ عقد المحروقات كما هو مذكور في المادة 89 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13
- إحالة حقوق والتزامات الشريك المتعاقد إلى المؤسسة الوطنية وفقا لأحكام المواد 97 أو 98 أو 99 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. تحدد المعايير المستخدمة لحساب الجباية بالنسبة لامتياز منبع جديد أو عقد محروقات جديد، طبقا لأحكام القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مع مراعاة المعطيات التاريخية، حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في امتيازات المنبع وقرارات الإسناد المعنية. وفيما يخص امتيازات المنبع وقرارات الإسناد الممنوحة وفقا لأحكام المادتين 231 و 232 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تحدد الكيفيات والشروط التي تسمح بتحديد المعايير المستخدمة لحساب الجباية الواجب إدراجها في امتيازات المنبع وقرارات الإسناد المعنية بالتشاور بين النفط وإدارة الضرائب. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-100 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، يحدد كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 195 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 195 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي. المادة 2 : تحدد الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي على أساس المكافأة الخام للسنة المالية. وتدفع هذه الضريبة باثني عشر (12) تسبيقا مؤقتا ورصيدا للتصفية. تكون الضريبة على المكافأة على عاتق الشريك المتعاقد الأجنبي المشارك في عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات المخاطر. المادة 3 : يتم حساب مبلغ التسبيق المؤقت للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي الذي يدفع خلال شهر (ن)، من طرف هذا الأخير ، شهريا على أساس :
- المكافأة الخام المؤقتة المحددة طبقا للأحكام التعاقدية للشهر السابق (ن1) نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، المحددة بموجب المادة 194 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. ت م (ن) = م خ م (ن-1) × ن ض ، ت م (ن) : التسبيق المؤقت الشهري الذي يدفع خلال الشهر (ن)، م خ م (ن-1) : المكافأة الخام المؤقتة للشريك المتعاقد الأجنبي للشهر (ن-1)، نقدا، ن ض : نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي. 21 مارس سنة 2021 م المادة 4 : في حالة تحديد المكافأة الخام المؤقتة للشريك المتعاقد الأجنبي عينا، يتم تقييم كميات المحروقات المعنية بتطبيق الأسعار الشهرية المعتبرة لهذا الغرض، طبقا للأحكام التعاقدية. ت م (ن) = [م خ م (ع) (ن-1) × س (ن-1)] × ن ض ، ت م (ن) : التسبيق الشهري المؤقت الذي يدفع خلال الشهر (ن)، م خ م (ع) (ن -(1) : المكافأة الخام المؤقتة للشريك المتعاقد الأجنبي، عينا، للشهر (ن-1)، س (ن-1) : سعر تقييم المحروقات للشهر (ن-1)، المحددة طبقا للعقد، ن ض : نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي. المادة 5 : لحساب التسبيق المؤقت الشهري، تحوّل المكافأة الخام المؤقتة للشريك المتعاقد الأجنبي المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه والمحررة بعملة أجنبية، إلى الدينار الجزائري (دج) بتطبيق معدل الصرف المتوسط الشهري للبيع المتعلق بالشهر الذي تحدد له المكافأة الخام، والذي يحسب على أساس معدلات الصرف اليومية التي ينشرها بنك الجزائر. المادة 6 : لتمكين المؤسسة الوطنية من القيام بإجراءات التصريح ودفع التسبيق المؤقت لحساب الشريك المتعاقد الأجنبي، يتعين على هذا الأخير أن يقدم لها، في أجل لا يتعدى الخامس عشر (15) من الشهر (ن) الموالي للشهر (ن-1) الذي تم بعنوان تحديد المكافأة الخام المؤقتة، التصريح بالتسبيق المؤقت الواجب دفعه. ويتم إيداع هذا التصريح لدى إدارة الضرائب من طرف المؤسسة الوطنية التي تتولى دفع مبلغ التسبيق المؤقت الموافق، باسم ولحساب الشريك المتعاقد الأجنبي، في أجل لا يتعدى يوم 25 من نفس الشهر (ن). يجب أن يبين التصريح مجموع العناصر التي استخدمت في حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي. المادة 7 : تتم التصفية السنوية للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي بعد اختتام السنة المالية على أساس :
- المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي المحددة للسنة المالية، طبقا للأحكام التعاقدية
7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 20 2021 . 20 م نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي المحددة بموجب المادة 194 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. الضريبة على المكافأة = م خ س ن ض، م خ س : المكافأة الخام السنوية للشريك المتعاقد الأجنبي، نقدا، للسنة المالية، ن ض : نسبة الضريبة على المكافأة للشريك المتعاقد الأجنبي. المادة 8 : في حالة تحديد المكافأة الخام السنوية للشريك المتعاقد الأجنبي عينا، يتم تقييم كميات المحروقات ذات الصلة بتطبيق الأسعار المحددة طبقا للعقد. الضريبة على المكافأة = م خ س(ع) × س × ن ض، م خ (ع) : المكافأة الخام السنوية للشريك المتعاقد الأجنبي، عينا، للسنة المالية، س : سعر تقييم المحروقات المحدد في العقد، للسنة المالية، ن ض : نسبة الضريبة على المكافأة للشريك المتعاقد الأجنبي. المادة 9 : لأغراض التصفية السنوية للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، تحوّل المكافأة الخام، المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه ، والمحددة بالعملة الأجنبية إلى الدينار الجزائري (د) ج) بتطبيق معدل الصرف المتوسط السنوي للبيع المتعلق بالسنة المالية التي تحدد لها المكافأة الخام، والذي يحسب على أساس معدلات الصرف اليومية التي ينشرها بنك الجزائر. المادة 10 : تتم التصفية السنوية للضريبة على المكافأة المستحقة للسنة المالية من طرف الشريك المتعاقد الأجنبي، الذي يتعين عليه إعداد التصريح السنوي ذي الصلة. عندما يفوق المبلغ السنوي للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي مجموع التسبيقات المدفوعة للسنة المالية، فإنه يترتب على ذلك رصيد تصفية واجب الدفع. عندما يكون مبلغ الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي أدنى من مجموع التسبيقات المدفوعة للسنة المالية، يقتطع الفائض الناتج عنه من المدفوعات اللاحقة ابتداء من التسبيق المستحق اللاحق. المادة 11 : يتعين على الشريك المتعاقد الأجنبي أن يقدم إلى المؤسسة الوطنية، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، قبل الأجل النهائي المحدد بموجب المادة 196 من للجمهورية الجزائرية / العدد 21 15 القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، التصريح السنوي للضريبة على المكافأة للسنة المالية المعنية. تقوم المؤسسة الوطنية بإيداع التصريح السنوي للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، وعند الاقتضاء، دفع الرصيد المستحق باسم والحساب الشريك المتعاقد الأجنبي، قبل يوم 20 مارس من السنة المالية التي تلي السنة المعنية لدى إدارة . الضرائب يجب أن يبين التصريح مجموع العناصر التي استخدمت في التصفية السنوية للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي. المادة 12 : يتعين على المتعاقد الأجنبي أن يعد التصريح بالضريبة على المكافأة انطلاقا من بداية الإنتاج في مساحة الاستغلال. في حالة عدم تسجيل أية مكافأة خام من شأنها أن تستخدم لحساب الضريبة على المكافأة ، لشهر أو لسنة معينة، فإنه يتعين على الشريك المتعاقد الأجنبي إعداد تصريح يحمل عبارة “لا شيء”. ويسلّم هذا التصريح إلى المؤسسة الوطنية في الآجال المحددة، حسب الحالة، في المادتين 6 و 11 أعلاه، لإيداعه لدى إدارة الضرائب. المادة 13 : في حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات المخاطر يضم العديد من الشركاء المتعاقدين الأجانب فإنه يتعين على كل شريك متعاقد أجنبي حساب مبلغ الضريبة على المكافأة الذي يكون مدانا بها، وإعداد التصريح ذي الصلة مع توضيح نسبة تمويله في العقد. إذا كان نفس المتعاقد طرفا في عدة عقود تقاسم الإنتاج و/أو عقود الخدمات ذات المخاطر، فإنّه يتعين عليه حساب مبلغ الضريبة على المكافأة الذي يكون مدانا بها، وإعداد التصريح ذي الصلة لكل عقد على حدة. المادة 14 : تسلم الإيصالات التي تثبت دفع التسبيقات للضريبة على المكافأة ورصيد التصفية، من قبل إدارة الضرائب إلى المؤسسة الوطنية، باسم الشريك المتعاقد الأجنبي، بالنسبة لكل عقد على حدة. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس 2021 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 21-103 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية. إن الوزير الأول، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-06 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالنشاطات الفضائية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-152 المؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 الذي يحدد القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية. المادة 2 : تشتمل إدارة الوكالة الفضائية الجزائرية، الموضوعة تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
- الأمين العام – خمسة (5) مديري دراسات سبع (7) مديريات، 21 مارس سنة 2021 م
- ثلاث (3) خلايا، خمس (5) وحدات ميدانية. المادة 3 : يكلف الأمين العام على الخصوص، بما يأتي :
- تنشيط هياكل الوكالة وتنسيقها،
- ضمان تحضير دورات مجلس الإدارة وتنظيمها،
- السهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة ومتابعتها. المادة 4 : يكلف مديرو الدراسات المذكورون في المادة 2 أعلاه، كل في مجال اختصاصه، باقتراح كل الأعمال المتعلقة بتصميم وإعداد وتنفيذ وتقييم الاستراتيجية والسياسة الفضائية الوطنية، والمبادرة بها. وهم على التوالي : مدير الدراسات المكلف بالبرامج الفضائية والتنمية الصناعية، – مدير الدراسات المكلف بالتطبيقات الفضائية مدير الدراسات المكلف بالتطبيقات النوعية مدير الدراسات المكلف بالتكوين والبحث
- مدير الدراسات المكلف بالتنسيق والعلاقة مع المؤسسات. المادة 5 : يكلف مدير الدراسات المكلف بالبرامج الفضائية والتنمية الصناعية، بما يأتي :
- المساهمة في وضع استراتيجية لإدماج القطاع الاقتصادي الوطني ضمن البرنامج الفضائي الوطني،
- الإعداد والمساهمة في تنفيذ البرامج العلمية والتقنية، السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالنشاطات الفضائية الوطنية، بالاتصال مع مختلف القطاعات المعنية، ضمان متابعة البرامج الفضائية،
- اقتراح أعمال التطوير الصناعي للأنظمة والأنظمة الفرعية الفضائية التي تستجيب للانشغالات الوطنية في هذا المجال والمبادرة بها والسهر على حسن تنفيذها، بالاتصال مع الهيئات المعنية. المادة 6 : يكلف مدير الدراسات المكلف بالتطبيقات الفضائية، بما يأتي : ضمان تنسيق أعمال استغلال الأقمار الاصطناعية والأنظمة المترتبة على البرامج الفضائية ومتابعتها، بالاتصال مع مختلف المستعملين،
7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م
- تطوير المشاريع الفضائية التطبيقية وترقيتها، ضمان تركيب المشاريع الوطنية المدمجة في ميدان التطبيقات الفضائية والسهر على متابعتها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المستعملة. المادة 7 : يكلف مدير الدراسات المكلف بالتطبيقات النوعية، بما يأتي :
- المساهمة في تحديد حاجات الدفاع الوطني في مجال التطبيقات النوعية التي تستعمل التقنيات الفضائية،
- رصد المحاور الرئيسية لتطوير التطبيقات النوعية في ميدان التقنيات الفضائية واقتراحها،
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالاتصال مع المؤسسات المختصة. المادة 8 : يكلف مدير الدراسات المكلف بالتكوين والبحث، بما يأتي :
- اقتراح برامج التكوين في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتنفيذ ذلك بالتعاون مع القطاعات المختصة،
- المصادقة على برامج التكوين التي تقدمها الوكالة وفقا للإجراءات المعمول بها، تحديد أعمال البحث اللازمة لتطوير التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتنفيذها،
- تحديد وسائل تثمين نتائج البحث في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية واقتراح ذلك، – السهر على تحضير دورات المجلس العلمي ومتابعة تنفيذ توصياته. المادة 9 : يكلف مدير الدراسات المكلف بالتنسيق والعلاقة مع المؤسسات، بما يأتي :
- تحضير النشاطات الخارجية للوكالة وتنظيمها، تنظيم علاقات الوكالة مع السلطة الوصية، ومختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات الوطنية، ومتابعتها،
- ضمان توطيد برامج وحصائل نشاطات الوكالة
- إعداد ملخص الاقتراحات في مجال التسيير الإداري لمختلف هياكل الوكالة لفائدة المدير العام
- السهر على متابعة الشؤون ذات الطابع الإداري والملفات التي يكلفه بها المدير العام. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 17 المادة 10 : تكلف المديريات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمهام التسيير والدعم لنشاط الوكالة. هذه المديريات هي : مديرية التخطيط، مديرية التعاون الدولي، مديرية إدارة الوسائل، مديرية التسويق، مديرية القانون الفضائي والشؤون القانونية، مديرية الإعلام والوثائق والأرشيف مديرية الأمن وحماية الممتلكات. المادة 11 : تكلف مديرية التخطيط بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات للوكالة من حيث الخطط الموضوعة والتقديرات والتقديرات المالية،
- ضمان متابعة وتقييم مدى تنفيذ برامج التجهيز الملتزم بها ، بالاتصال مع الهياكل المختصة،
- إعداد حصائل التقييم السنوية والمتعددة السنوات لعمليات التجهيز الملتزم بها وضمان إجراءات قفلها وفقا للتنظيم المعمول به. وتضم دائرتين (2) : دائرة البرمجة دائرة متابعة وتقييم برامج التجهيز. المادة 12 : تكلف مديرية التعاون الدولي، بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ استراتيجية وسياسة التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف التي تتوافق والانشغالات الوطنية في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية، بالتنسيق مع المؤسسات المختصة،
- ضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات والمذكرات الدولية التي تلتزم بها الدولة الجزائرية في مجالات اختصاص الوكالة، بالاتصال مع المؤسسات المختصة،
- تنفيذ الاتفاقات التي تربط الوكالة بالمؤسسات الخارجية الأخرى، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها. وتضم دائرتين (2) : دائرة التعاون الثنائي
- دائرة التعاون المتعدد الأطراف.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 21 7 شعبان عام 1442 ه
المادة 13 : تكلف مديرية إدارة الوسائل، بما يأتي : تقدير الحاجات المالية والمادية والبشرية للوكالة، تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوكالة،
- إدارة وسائل الوكالة وتسييرها،
- إعداد البيانات التقديرية لإيرادات ونفقات الوكالة
- إعداد الحصيلة المالية للوكالة. وتضم ثلاث (3) دوائر : دائرة الموارد البشرية، دائرة المالية والمحاسبة
- دائرة الوسائل العامة. المادة 14 : تكلف مديرية التسويق، بما يأتي :
- اقتراح سياسة تسويق المنتجات الناجمة عن الأنظمة الفضائية الوطنية لمراقبة الأرض والاتصالات السلكية واللاسلكية
- ترويج المنتجات والخدمات الناجمة عن استغلال الأنظمة الفضائية لمراقبة الأرض وتسويقها ترويج عرض النطاق الترددي للأقمار الاصطناعية الجزائرية لفائدة متعاملي الاتصالات الإلكترونية وتسويقه،
- تطوير بنك المعطيات الخاص بالزبائن لتثمين منتجات الوكالة وخبراتها،
- البحث عن زبائن جدد والترويج لذلك،
- إعداد عقود تسويق المنتجات والخدمات المترتبة على التقنيات والتكنولوجيات الفضائية، بالتنسيق مع الوحدات الميدانية ومديريات الوكالة المعنية، وضمان متابعتها،
- إعداد تحاليل مالية ذات صلة بمشاريع الخدمات توفير الدعم لهياكل الوكالة فيما يتعلق بالمنتجات والمعدّات و/أو الخدمات الضرورية لتحسين تفعيل مشاريع الخدمات. وتضم دائرتين (2) : دائرة ترويج وتسويق المنتجات والخدمات دائرة الدعم اللوجيستي والمتابعة والتحليل المالي. المادة 15 : تكلف مديرية القانون الفضائي والشؤون القانونية، بما يأتي : 21 مارس سنة 2021 م السهر على تطابق نشاطات الوكالة مع القانون الدولي للفضاء والمبادئ التي صادقت عليها المنظمات الدولية وانضمت إليها الجزائر،
- متابعة أشغال المؤسسات الدولية ذات الصلة بالنشاط الفضائي، ضمان الخبرة في إعداد مشاريع النصوص والوثائق ذات الطابع التنظيمي أو القانوني ومتابعة تنفيذ الصكوك الدولية الموقع و / أو المصادق عليها من طرف الجزائر في مجال الفضاء،
- اقتراح التدابير التنظيمية الرامية إلى ترقية الباحثين والخبراء والتقنيين الوطنيين العاملين في ميدان التقنيات والتطبيقات الفضائية وتقييمهم وتحسين مستواهم بالاتصال مع المؤسسات المختصة، ضمان اليقظة القانونية في ميدان الفضاء،
- إدارة المنازعات ذات الصلة بالوكالة واقتراح تدابير يمكن أن تساهم في منعها وحلها. وتضم دائرتين (2) :
- دائرة القانون الفضائي دائرة الشؤون القانونية. المادة 16 : تكلف مديرية الإعلام والوثائق والأرشيف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية إعلام في مجال النشاطات الفضائية وتنفيذها،
- المساهمة في إعداد المنشورات العلمية للوكالة،
- وضع رصيد وثائقي وبنك للمعطيات متصلين بنشاط الوكالة وتسييرهما،
- ضمان الإدارة الإلكترونية للوثائق،
- المساهمة في تنظيم التظاهرات ذات الصلة بالتقنيات والتكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتفعيلها،
- القيام بأعمال ترقية النشاطات الفضائية وتعميمها. وتضم دائرتين (2) :
- دائرة الإعلام والوثائق
- دائرة الأرشيف. المادة 17 : تكلف مديرية الأمن وحماية الممتلكات، بما يأتي : تصميم برنامج لتأمين وحماية النشاطات العلمية والتقنية للوكالة ودعائمها وأنظمتها الإعلامية وتنفيذه
7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م
- ضمان حماية الممتلكات المادية واللامادية للوكالة، تصميم تدابير ومقاييس السرية ذات الصلة بنشاطات الوكالة وتنفيذها،
- اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية مقر الوكالة والهياكل والوحدات الميدانية التابعة لها. وتضم دائرتين (2) : دائرة حماية المعلوماتية،
- دائرة حماية الممتلكات. المادة 18 : تكلف الخلايا المذكورة في المادة 2 أعلاه، كل في مجال اختصاصها، بإعداد عناصر التقييم وتقديم اقتراحات ذات صلة بالاستشراف، وبتسيير هياكل الوكالة، وبسياسة اتصالها. هذه الخلايا هي : خلية اليقظة العلمية والتكنولوجية خلية المراقبة الداخلية، خلية الاتصال. المادة 19 : تكلف خلية اليقظة العلمية والتكنولوجية بما يأتي :
- ضمان متابعة التطورات والابتكارات والقطيعة التكنولوجية التي يمكن أن تؤثر على مستقبل النشاط الفضائي بشكل عام وعلى البرامج الحالية والمستقبلية – القيام بدراسات استشرافية تساعد على توجيه السياسة الفضائية الوطنية
- اقتراح عناصر التقييم المتعلقة بالمسائل العلمية والتكنولوجية الراهنة ذات الصلة بالأنشطة الفضائية على المستويين الوطني والدولي،
- إعداد بطاقية حول القدرات العلمية الوطنية والدولية في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتحيينها، جمع معلومات ذات طابع علمي وتكنولوجي متصلة بنشاط الوكالة، واستغلالها. ويديرها مدير دراسات. المادة 20 : تكلف خلية المراقبة الداخلية، بما يأتي : – تطوير ووضع آليات وأدوات التدقيق والمراقبة الداخلية وتعزيزها، تنفيذ المراقبة الداخلية على نشاطات تسيير مختلف هياكل الوكالة، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19 تقييم وتدقيق درجة التحكم في عمليات ومراحل إدارة وحوكمة الوكالة
- السهر على تحيين الإجراءات الداخلية للوكالة وتحسينها. ويديرها مدير دراسات. المادة 21 : تكلف خلية الاتصال، بما يأتي :
- إعداد سياسة واستراتيجية اتصال الوكالة وتنفيذها، تسيير العلاقات العامة للوكالة، بالاتصال مع وسائل الإعلام وغيرها من أجهزة الاتصال، جمع الوثائق الصحفية والسمعية البصرية المتعلقة بالوكالة وتحليلها وحفظها، السهر على تحيين محتوى الموقع الإلكتروني للوكالة، بالتنسيق مع المصالح التقنية المعنية. ويديرها مدير. المادة 22 : يساعد مديري الدراسات والمكلفين بالخلايا في ممارسة وظائفهم، رؤساء دراسات رئيسيون ورؤساء دراسات ومكلفون بالدراسات وخبراء ، يعينون، حسب الحاجة بموجب مقرر من المدير العام. المادة 23 : تكلف الوحدات الميدانية المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالتنفيذ الميداني للمشاريع التكنولوجية والتطبيقية والاستغلال والبحث التي تحددها الوكالة. وتشكل هذه الوحدات الميدانية مراكز للدراسات والأبحاث والتطبيقات والتطوير والاستغلال، وهي كالآتي :
- مركز التقنيات الفضائية (CTS)
- مركز التطبيقات الفضائية (CAS) – مركز تطوير الأقمار الاصطناعية (CDS)، مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية (CESTS)، -مركز عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية (COTS). المادة 24 : يكلف مركز التقنيات الفضائية بإجراء جميع أشغال الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية المتعلقة بالميادين الآتية :
- فيزياء الكشف عن بعد الجوي والفضائي، وحصيلة الطاقة في الأرض، وفيزياء الغلاف الجوي،
7 شعبان عام 1442 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 21 21 مارس سنة 2021 م
- منهجية معالجة الصور الفضائية ومعالجة بنوك معطيات الصور،
- الجيوديزيا الفضائية والأنظمة المرجعية، وتقنيات وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، الراديو الفلكي وقياس الارتفاع الفضائي وتحديد حقل الجاذبية والجيوييد والتطبيقات الجيوديناميكية
- الجيوماتيك وبنوك المعطيات وأنظمة الإعلام الجغرافي ومنهجيات الاكتساب الطبوغرافيا والفوتوغراميترية والكشف عن بعد وعلم الخرائط) ومعالجة المعطيات الجغرافية واسترجاعها،
- كل الميادين التي تدخل في إطار ترقية الاستغلال والاستعمال السلمي للفضاء الجوي الخارجي. المادة 25 : يكلف مركز التطبيقات الفضائية بتنفيذ عمليات استغلال الأقمار الاصطناعية والأنظمة المترتبة على البرامج الفضائية ، بالاتصال مع مختلف القطاعات المستعملة. ويتولى المركز إنجاز المشاريع الميدانية القطاعية والمتعددة القطاعات القائمة على أساس الكشف عن بعد وأنظمة الإعلام الجغرافي، لا سيما ما تعلق منها بميادين البيئة والأخطار الطبيعية، والفلاحة، والموارد المائية، وتهيئة الإقليم والعمران وكذا الجيولوجيا وعلوم الأرض. يشكل مركز التطبيقات الفضائية محاورا للخلايا المتخصصة في الكشف عن بعد و أنظمة الإعلام الجغرافي لدى مختلف القطاعات المستعملة. المادة 26 : يكلف مركز تطوير الأقمار الاصطناعية بتصور الأنظمة الفضائية الواردة في إطار البرنامج الفضائي الوطني وتطويرها وإنجازها، على الخصوص، فيما يأتي : إنجاز الأقمار الاصطناعية من قسم 100.000، وإدماج الأنظمة الفضائية الفرعية والألواح الشمسية من قسم 100.000 وإدماج البصريات من قسم 100،
- إجراء الاختبارات الميدانية وتجارب المحيط على الأقمار الاصطناعية (تجارب الفراغ الحراري، والتذبذب، والمطابقة الإلكترومغناطسية والتجارب الصوتية)
- تأمين الجودة لنشاطات الإدماج والتجارب على الأنظمة الفضائية، العمل على إسهام الصناعة الوطنية في الميادين ذات الصلة بالتكنولوجيات الفضائية، لاسيما منها ميادين الميكانيك والإلكترونيك والبصريات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية اللاسلكية. وبالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، يكلف المركز بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بميادين التكنولوجيات الفضائية، لاسيما منها التقنيات المرتبطة بالملتقطات، والمشعات والمواصلات السلكية واللاسلكية الفضائية، ومحطات الاستقبال والتحكم الأرضية وكذا آليات وأدوات مراقبة الأرض والغلاف الجوي. المادة 27 : يكلف مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، بالاتصال مع مركز عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، على الخصوص، بما يأتي : التسيير التقني للبنى التحتية الأرضية للاستقبال والتحكم في الأنظمة الساتلية للاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، – توفير القدرات الساتلية، عبر نظام Ku-VSAT - Ku للأقمار الاصطناعية الجزائرية للاتصالات السلكية واللاسلكية لفائدة متعاملي الاتصالات الإلكترونية
- مراقبة الأقمار الاصطناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في البرنامج الفضائي الوطني وتسييرها،
- توفير خدمات البث الإذاعي والتلفزي لإرسال القنوات الإذاعية والتلفزية عبر نظام Ku للأقمار الاصطناعية الجزائرية للاتصالات السلكية واللاسلكية الاستغلال العملياتي لنظام زيادة إشارة الملاحة عبر القمر الاصطناعي. المادة 28 : يكلف مركز عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، بالاشتراك مع مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، على الخصوص، بما يأتي :
- التسيير التقني للبنى التحتية الأرضية للاستقبال والتحكم في الأنظمة الساتلية للاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية،
- توفير القدرات الساتلية لفائدة متعاملي الاتصالات الإلكترونية، عبر نظام Ka للأقمار الاصطناعية الجزائرية للاتصالات السلكية واللاسلكية
- متابعة الحالة الصحية للأقمار الاصطناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في إطار البرنامج الفضائي الوطني، تأمين إيصال المعطيات المتبادلة عبر الأقمار الاصطناعية الجزائرية للاتصالات السلكية واللاسلكية للنظامين Ku-VSAT - Ku و Ka.
7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م المادة 29 : يتولى تسيير الوحدات الميدانية المذكورة في المادة 2 أعلاه، مديرون بمفهوم أحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 ، المعدّل، والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-152 المؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 والمذكورين أعلاه. المادة 30 : يحدد التنظيم الداخلي للوحدات الميدانية المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بموجب مقرر من المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام اللواء عبد الحميد غريس، بصفته أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، يعين اللواء محمد الصالح بن بيشة، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى ، ابتداء من 23 يونيو سنة 2020، مهام السيّد محمد كيم، بصفته أمينا عاما لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 21 تهيكل الدوائر التابعة للمديريات في شكل مصالح وفروع بموجب مقرر من المدير العام. المادة 31 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية، المعدل والمتمم. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس 2021 عبد العزيز جراد فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون . الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية : عبد الله بعلي، بصفته سفيرا مستشارا، لحسن قائد سليمان، بصفته مديرا عاما للموارد لتكليفه بوظيفة أخرى، عبد الحميد بوبازين، بصفته مفتشا، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- العربي كاتي ، بصفته مديرا لأمريكا الشمالية،
- ناصر الدين زهار ، بصفته مديرا للموارد البشرية
- بومدين ماحي، بصفته نائب مدير للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة، لتكليفه بوظيفة أخرى، فاتح كوري، بصفته نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بالمديرية العامة للتشريفات
- عبد الحفيظ بونور ، بصفته نائب مدير لتسيير المستخدمين بالمديرية العامة للموارد، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عواطف حنان بوزيد ، بصفتها نائبة مدير الحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، لتكليفها بوظيفة أخرى، عمر بوفجي، بصفته نائب مدير للمؤتمرات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
منير بوروبة، بصفته نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام، لتكليفه بوظيفة أخرى، الحاج الأمين، بصفته نائب مدير للأمن ونزع السلاح بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تنهى، ابتداء من 6 جانفي سنة 2021 ، مهام السيّد محمد حناش ، بصفته مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل المملكة البلجيكية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، تنهى ، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 2020، مهام السيّد عمار بلاني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل المملكة البلجيكية). ) *- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت مملكة إسبانيا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تنهي ، ابتداء من 21 جانفي سنة 2021، مهام السيّد بوعلام بن ناصر، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (مملكة إسبانيا). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة المحمدية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد الأمين سنوسي، بصفته رئيسا لدائرة المحمدية في ولاية معسكر. 21 مارس سنة 2021 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدتين والسيد الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة :
- أميرة بوعكاز عقيلة بوعشة محمد رياض بونار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تنهى، ابتداء من 24 جانفي سنة 2021، مهام السيد غريسي كبير، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد عمار قرين، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى ، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 2018 ، مهام السيد مصطفى جعفور، بصفته مديرا لجامعة تلمسان، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيّد صديق عمرون بصفته مديرا لجامعة وهران 2. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد بزينة بصفته مديرا لجامعة خميس مليانة ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة مريم هند بن مهدي، بصفتها مديرة للمدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد بوزيان أمين حمو، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط و الاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد كمال الدين بلطرش، بصفته أمينا عاما لوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمنان التعيين بوزارة الشؤون . الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية :
- اسماعيل علاوة، سفيراً مستشاراً،
- محي الدين جفال، سفيراً مستشاراً،
- لحسن قائد سليمان، سفيراً مستشاراً، عبد الحميد بو بازين، سفيراً مستشاراً، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23
- محمد حسن الشريف، مديرا عاما لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها، نور الدين سيدي عابد، مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق صالح عطية، مديرا عاما للموارد، ميلود بن مخلوف، مفتشا صباح فضل، مفتشة
- خميسي عريف ، مديرا للمغرب العربي واتحاد المغربي العربي،
- بومدين ماحي، مديرا للعلاقات الثنائية الإفريقية،
- لطفي سبوعي، مديرا لاستباق الأزمات وإدارتها، عبد الحفيظ بونور، مديرا للموارد البشرية هشام كيموش، مديرا لعصرنة العمل الدبلوماسي،
- عواطف حنان بوزيد ، مكلفة بالدراسات والتلخيص، منير بوروبة، مكلف بالدراسات والتلخيص،
- الحاج الأمين ، مكلف بالدراسات والتلخيص، محمد ميرايمي، مكلف بالدراسات والتلخيص،
- عبد القادر قاسيمي الحسني، مكلف بالدراسات والتلخيص، بشير بخوش، نائب مدير لمتابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية بمديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية ماسينيسا بكتاش ، نائب مدير لكندا والمكسيك بالمديرية العامة لأمريكا، جمال حبطيش، نائب مدير للهجرة بالمديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، مراد دحماني، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية بالمديرية العامة للعلاقات متعددة الأطراف،
- محمد مفلح، نائب مدير للمعلومة الاستراتيجية بالمديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد منصف منصري مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية.
7 شعبان عام 1442 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 م 21 مارس سنة 2021 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (المملكة البلجيكية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّد محمد حناش سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (المملكة البلجيكية)، ابتداء من 6 جانفي 2021 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أدرار : عمار مرجاوي، بدائرة تيميمون. ولاية بسكرة : ياسين ربوح، بدائرة سيدي خالد، فؤاد باد الله، بدائرة مشونش ولاية بشار : عمر فحيصي، بدائرة بني عباس. ولاية قالمة : رضوان حاج حفصي، بدائرة هليوبوليس. ولاية بومرداس : محمد شوكران، بدائرة بغلية. ولاية الوادي : منير سناتي، بدائرة البياضة. ولاية عين الدفلى : حورية عزوني، بدائرة جليدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد نور الدين غوالي أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد بوزيان أمين حمو، مدير الجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تتضمن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد جمال الدين أكرتش مديرا لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد بزينة، مديرا لجامعة البليدة 1. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد عمار حياهم، مديرا لجامعة البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد إسماعيل بلاسكة مديرا لجامعة وهران 2 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد القادر زيادي مديرا لجامعة عين تموشنت.
-
- - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد زهير بللو، أمينا عاما لوزارة الثقافة والفنون
7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز “ميناء الوسط” لشرشال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد عمار قرين مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنجاز “ميناء الوسط” لشرشال. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لمعهد باستور في الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد فوزي درار، مديرا عاما لمعهد باستور في الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة البيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 ، تعيّن السيدة مريم هند بن مهدي، أمينة عامة لوزارة البيئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد جمال الدين أكرتش، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة وهران 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد إسماعيل بلاسكة، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران 1، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد زهير بللو، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالعمليات العقارية بالخارج. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج، المعدل، في اللجنة الوطنية المكلفة بالعمليات العقارية بالخارج : بعنوان وزارة الشؤون الخارجية : السيد صالح عطية، رئيسا، السيد محند طاهر مختاري، عضوا دائما، السيد محمد أو زرو حن، عضوا دائما، السيد نور الدين سعدي، عضوا دائما.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 21 7 شعبان عام 1442 ه
بعنوان وزارة الدفاع الوطني : السيد محمد الهادي عثامنية، عضوا دائما، السيد حسين حمودي، عضوا مستخلفا. بعنوان وزارة المالية : السيد جمال خزناجي، عضوا دائما، السيد لعزيز فايد، عضوا دائما السيد محمد حروق، عضوا مستخلفا السيد سمير صايبي، عضوا مستخلفا. يمكن للرئيس، في حالة مانع تعيين أحد الأعضاء اللجنة لاستخلافه. تضمن المديرية الفرعية للأملاك بوزارة الشؤون الخارجية أمانة اللجنة الوطنية المكلفة بالعمليات العقارية بالخارج. تلغى جميع أحكام المخالفة لهذا القرار. وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1442 الموافق 13 مارس سنة 2021، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 25 منه، 21 مارس سنة 2021 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائتي (200) طالب قاض لسنة 2021. المادة 2 : تحدد فترة التسجيلات في المسابقة من 2 إلى 20 مايو سنة 2021 تجرى اختبارات القبول في شهر يوليو سنة 2021. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1442 الموافق 13 مارس 2021 بلقاسم زغماتي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1442 الموافق 28 فبراير سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018 الذي يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1442 الموافق 28 فبراير سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018 الذي يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، كما يأتي : “ .(بدون تغيير حتى )
- عبد الوهاب بدر الدين، ممثل مركز البحث النووي بالجزائر، عضوا، الباقي بدون تغيير ) …………………..
7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي 2021، يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان وأعضاء المجموعات المتخصصة للمواد للمجلس الوطني للبرامج وكيفيات تخصيصها. إن وزير المالية ووزير التربية الوطنية بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-307 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره ، لاسيما المادة 36 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 15-307 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان وأعضاء المجموعات المتخصصة للمواد للمجلس الوطني للبرامج وكيفيات تخصيصها. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 27 المادة 2 : يستفيد أعضاء لجان التنسيق المتعددة المواد وأعضاء المجموعات المتخصصة للمواد من تعويض شهري جزافي قدره :
- ثمانية وأربعون ألف دينار (48.000 دج) لأعضاء لجان التنسيق المتعددة المواد
- ثمانية وثلاثون ألف دينار (38.000 دج) لأعضاء المجموعات المتخصصة للمواد. المادة 3 : يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مرة واحدة في حال المشاركة في لجنتين و / أو مجموعتين أو أكثر. المادة 4 : يتكوّن التعويض المذكور في المادة 2 أعلاه، من :
- جزء ثابت يقدّر بثلث (3/1) مبلغ التعويض
- جزء متغير يرتبط بالحضور الفعلي لاجتماعات المجلس والمجموعات، والالتزام بتقديم الأعمال المطلوبة طبقا للإجراءات المعمول بها. يخصم نصف (2/1) الجزء المتغيّر من التعويض عند تسجيل غيابين (2) غير مبرّرين لأي عضو في اللجان أو المجموعات المذكورة في المادة 2 أعلاه. يخصم كامل الجزء المتغيّر من التعويض عند تسجيل ثلاثة (3) غيابات غير مبررة لأي عضو في اللجان أو المجموعات المذكورة في المادة 2 أعلاه ، أو في حال عدم الالتزام بتقديم الأعمال المطلوبة. المادة 5 : تصرف التعويضات المحدّدة بموجب هذا القرار على أساس قوائم حضور وشهادات الالتزام بتقديم الأعمال المطلوبة، يعدها ويوقعها رئيس المجلس الوطني للبرامج. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي سنة 2021. وزير المالية وزير التربية الوطنية أيمن بن عبد الرحمان محمد واجعوط
7 شعبان عام 1442 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 21 21 مارس سنة 2021 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة). بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة) المعدل، كما يأتي : “ (بدون تغيير حتى) بزيان خير الدين، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية (بدون تغيير حتى)
- لونيس عمار، رئيس جمعية “حماية البيئة باتنة” “. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1442 الموافق 22 فبراير سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1442 الموافق 22 فبراير سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، المعدّل ، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : “- محمد عباس، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية رئيسا، محمد ياسين زدك، ممثل وزير الدفاع الوطني، .(بدون تغيير حتى) عبد الوهاب عمامرة ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة بلعيد مزركت، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية .(بدون تغيير حتى) جيجيقة كريم، ممثلة عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية ( الباقي بدون تغيير ) ………………. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة