مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.