مرسوم رئاسي رقم 21-101 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد محمد شرفي، رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 21-101
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-378
مرسوم رئاسي رقم 24-378 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 5
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-41
مرسوم تنفيذي رقم 23-41 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.