مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة - سابقا. تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني 21 إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المؤسسات 21
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية، المعدل والمتمم.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس 2021 عبد العزيز جراد فردية
شجرة النص
مرسوم رئاسي
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.