قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين العقارية بالخارج
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين العقارية بالخارج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.