قرار

قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1442 الموافق 28 فبراير سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، الذي يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي مجال الأمن النووي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.