مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (المملكة البلجيكية) 22
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (المملكة البلجيكية) 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.