مرسوم تنفيذي رقم 21-100 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 195 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي.
المادة 2
فتح المادةتحدد الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي على أساس المكافأة الخام للسنة المالية. وتدفع هذه الضريبة باثني عشر (12) تسبيقا مؤقتا ورصيدا للتصفية.
تكون الضريبة على المكافأة على عاتق الشريك المتعاقد الأجنبي المشارك في عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات المخاطر.
المادة 3
فتح المادةيتم حساب مبلغ التسبيق المؤقت للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي الذي يدفع خلال شهر (ن)، من طرف هذا الأخير ، شهريا على أساس :
- المكافأة الخام المؤقتة المحددة طبقا للأحكام التعاقدية للشهر السابق (ن1) نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، المحددة بموجب المادة 194 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
ت م (ن) = م خ م (ن-1) × ن ض ، ت م (ن) : التسبيق المؤقت الشهري الذي يدفع خلال الشهر (ن)، م خ م (ن-1) : المكافأة الخام المؤقتة للشريك المتعاقد الأجنبي للشهر (ن-1)، نقدا، ن ض : نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي. 21 مارس سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةفي حالة تحديد المكافأة الخام المؤقتة للشريك المتعاقد الأجنبي عينا، يتم تقييم كميات المحروقات المعنية بتطبيق الأسعار الشهرية المعتبرة لهذا الغرض، طبقا للأحكام التعاقدية.
ت م (ن) = [م خ م (ع) (ن-1) × س (ن-1)] × ن ض ، ت م (ن) : التسبيق الشهري المؤقت الذي يدفع خلال الشهر (ن)، م خ م (ع) (ن -(1) : المكافأة الخام المؤقتة للشريك المتعاقد الأجنبي، عينا، للشهر (ن-1)، س (ن-1) : سعر تقييم المحروقات للشهر (ن-1)، المحددة طبقا للعقد، ن ض : نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي.
المادة 5
فتح المادةلحساب التسبيق المؤقت الشهري، تحوّل المكافأة الخام المؤقتة للشريك المتعاقد الأجنبي المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه والمحررة بعملة أجنبية، إلى الدينار الجزائري (دج) بتطبيق معدل الصرف المتوسط الشهري للبيع المتعلق بالشهر الذي تحدد له المكافأة الخام، والذي يحسب على أساس معدلات الصرف اليومية التي ينشرها بنك الجزائر.
المادة 6
فتح المادةلتمكين المؤسسة الوطنية من القيام بإجراءات التصريح ودفع التسبيق المؤقت لحساب الشريك المتعاقد الأجنبي، يتعين على هذا الأخير أن يقدم لها، في أجل لا يتعدى الخامس عشر (15) من الشهر (ن) الموالي للشهر (ن-1) الذي تم بعنوان تحديد المكافأة الخام المؤقتة، التصريح بالتسبيق المؤقت الواجب دفعه.
ويتم إيداع هذا التصريح لدى إدارة الضرائب من طرف المؤسسة الوطنية التي تتولى دفع مبلغ التسبيق المؤقت الموافق، باسم ولحساب الشريك المتعاقد الأجنبي، في أجل لا يتعدى يوم 25 من نفس الشهر (ن).
يجب أن يبين التصريح مجموع العناصر التي استخدمت في حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي.
المادة 7
فتح المادةتتم التصفية السنوية للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي بعد اختتام السنة المالية على أساس :
- المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي المحددة للسنة المالية، طبقا للأحكام التعاقدية 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 20 2021 . 20 م نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي المحددة بموجب المادة 194 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
الضريبة على المكافأة = م خ س ن ض، م خ س : المكافأة الخام السنوية للشريك المتعاقد الأجنبي، نقدا، للسنة المالية، ن ض : نسبة الضريبة على المكافأة للشريك المتعاقد الأجنبي.
المادة 8
فتح المادةفي حالة تحديد المكافأة الخام السنوية للشريك المتعاقد الأجنبي عينا، يتم تقييم كميات المحروقات ذات الصلة بتطبيق الأسعار المحددة طبقا للعقد.
الضريبة على المكافأة = م خ س(ع) × س × ن ض، م خ (ع) : المكافأة الخام السنوية للشريك المتعاقد الأجنبي، عينا، للسنة المالية، س : سعر تقييم المحروقات المحدد في العقد، للسنة المالية، ن ض : نسبة الضريبة على المكافأة للشريك المتعاقد الأجنبي.
المادة 9
فتح المادةلأغراض التصفية السنوية للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، تحوّل المكافأة الخام، المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه ، والمحددة بالعملة الأجنبية إلى الدينار الجزائري (د) ج) بتطبيق معدل الصرف المتوسط السنوي للبيع المتعلق بالسنة المالية التي تحدد لها المكافأة الخام، والذي يحسب على أساس معدلات الصرف اليومية التي ينشرها بنك الجزائر.
المادة 10
فتح المادةتتم التصفية السنوية للضريبة على المكافأة المستحقة للسنة المالية من طرف الشريك المتعاقد الأجنبي، الذي يتعين عليه إعداد التصريح السنوي ذي الصلة.
عندما يفوق المبلغ السنوي للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي مجموع التسبيقات المدفوعة للسنة المالية، فإنه يترتب على ذلك رصيد تصفية واجب الدفع.
عندما يكون مبلغ الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي أدنى من مجموع التسبيقات المدفوعة للسنة المالية، يقتطع الفائض الناتج عنه من المدفوعات اللاحقة ابتداء من التسبيق المستحق اللاحق.
المادة 11
فتح المادةيتعين على الشريك المتعاقد الأجنبي أن يقدم إلى المؤسسة الوطنية، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، قبل الأجل النهائي المحدد بموجب المادة 196 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، التصريح السنوي للضريبة على المكافأة للسنة المالية المعنية.
تقوم المؤسسة الوطنية بإيداع التصريح السنوي للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، وعند الاقتضاء، دفع الرصيد المستحق باسم والحساب الشريك المتعاقد الأجنبي، قبل يوم 20 مارس من السنة المالية التي تلي السنة المعنية لدى إدارة . الضرائب يجب أن يبين التصريح مجموع العناصر التي استخدمت في التصفية السنوية للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي.
المادة 12
فتح المادةيتعين على المتعاقد الأجنبي أن يعد التصريح بالضريبة على المكافأة انطلاقا من بداية الإنتاج في مساحة الاستغلال.
في حالة عدم تسجيل أية مكافأة خام من شأنها أن تستخدم لحساب الضريبة على المكافأة ، لشهر أو لسنة معينة، فإنه يتعين على الشريك المتعاقد الأجنبي إعداد تصريح يحمل عبارة "لا شيء".
ويسلّم هذا التصريح إلى المؤسسة الوطنية في الآجال المحددة، حسب الحالة، في المادتين 6 و 11 أعلاه، لإيداعه لدى إدارة الضرائب.
المادة 13
فتح المادةفي حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات المخاطر يضم العديد من الشركاء المتعاقدين الأجانب فإنه يتعين على كل شريك متعاقد أجنبي حساب مبلغ الضريبة على المكافأة الذي يكون مدانا بها، وإعداد التصريح ذي الصلة مع توضيح نسبة تمويله في العقد.
إذا كان نفس المتعاقد طرفا في عدة عقود تقاسم الإنتاج و/أو عقود الخدمات ذات المخاطر، فإنّه يتعين عليه حساب مبلغ الضريبة على المكافأة الذي يكون مدانا بها، وإعداد التصريح ذي الصلة لكل عقد على حدة.
المادة 14
فتح المادةتسلم الإيصالات التي تثبت دفع التسبيقات للضريبة على المكافأة ورصيد التصفية، من قبل إدارة الضرائب إلى المؤسسة الوطنية، باسم الشريك المتعاقد الأجنبي، بالنسبة لكل عقد على حدة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.