مرسوم تنفيذي رقم 21-98 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد من 96 إلى 100 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات.
الفصل الأول — إحالة الحقوق والالتزامات في إطار عقد المحروقات
المادة 2
فتح المادةيمكن الأطراف المتعاقدة أن تحيل كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها التي تمتلكها في إطار عقد المحروقات، فيما بينها أو لأي شخص آخر ، بشرط احترام الشروط المحددة في قرار الإسناد وعقد المحروقات.
دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه ، يمكن المؤسسة الوطنية أن تحيل :
في إطار عقد مشاركة، كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها الموافقة للفارق بين نسبة مشاركتها والحد الأدنى للمشاركة بواحد وخمسين في المائة (51%) طبقا لأحكام القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في إطار عقد تقاسم للإنتاج أو عقد خدمة ذات مخاطر، كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها الموافقة لنسبة مشاركتها في تمويل عمليات المنبع.
يجب أن تشمل الإحالة من طرف المؤسسة الوطنية إلى هيئة منتسبة، جميع حقوقها والتزاماتها الممتلكة في إطار عقد المحروقات.
المادة 3
فتح المادةيجب على الطرف المتعاقد الذي يرغب في إحالة كل حقوقه والتزاماته أو جزء منها التي يمتلكها في إطار عقد المحروقات، بما في ذلك لفائدة هيئة منتسبة، أن يقدم طلبا إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، من أجل المصادقة على عملية الإحالة المعتزمة.
يجب أن يحتوي هذا الطلب جميع المعلومات وكذا جميع الوثائق الخاصة بالمحال إليه المحتمل والعملية المعتزمة كما يأتي :
- اسم ولقب وعناوين وتفاصيل الاتصال،
- نسخة من القانون الأساسي، قائمة وجنسية المساهمين الذين يمتلكون أكثر من خمسة في المائة (5%) من رأس المال،
- حصة الحقوق والالتزامات موضوع الإحالة تفاصيل أحكام وشروط وكيفيات الإحالة، تصريح بقيمة الصفقة مصادق عليها بالاشتراك بين الطرف المتعاقد المعني والمحال إليه المحتمل.
يمكن أن تطلب النفط من الطرف المتعاقد المعني بالإحالة، أية وثيقة أخرى و/أو معلومات تعتبرها ضرورية للفصل في عملية الإحالة المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةفي حالة امتثال طلب الإحالة للأحكام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، وكذا للشروط المحددة في قرار الإسناد وعقد المحروقات ، تقوم النفط بإخطار الطرف المتعاقد المعني بالإحالة، بمقبولية طلبه.
وفي هذه الحالة، يبدأ سريان أجل التسعين (90) يوما التي تحوزها ألنفط من أجل الفصل في الإحالة المذكورة ابتداء من تاريخ استلام طلب الإحالة.
و في حالة ما إذا كان طلب الإحالة غير كامل، لا يبدأ سريان أجل التسعين (90) يوما المذكور أعلاه، إلا ابتداء من تاريخ استلام النفط للتكملة المطلوبة.
المادة 5
فتح المادةبمجرد اعتبار طلب الإحالة مقبولا، ترسل النفط إلى المؤسسة الوطنية نسخة من الطلب المذكور مصحوبة بجميع الوثائق والمعلومات المستلمة والمتعلقة بعملية الإحالة.
تتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة الذي يمكنها ممارسته في ظل الشروط والكيفيات نفسها التي صيغت فيها الإحالة المعتزمة، وفي أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام النسخة من طلب الإحالة. وبانقضاء هذا الأجل، تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حق الشفعة.
لا يمارس حق الشفعة هذا على عمليات الإحالة لفائدة الهيئات المنتسبة.
المادة 6
فتح المادةفي حالة ما إذا قررت المؤسسة الوطنية ممارسة حقها في الشفعة، تخطر هذه الأخيرة الطرف المتعاقد المعني بقرارها، وتبلغ النفط كتابيا. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المتعاقد المعني بالشروع في الإحالة لصالح المؤسسة الوطنية.
و في حالة عدم قيام المؤسسة الوطنية بممارسة حقها في الشفعة يتم القيام بما يأتي :
- الإحالة من قبل الطرف المتعاقد المعني لحقوقه والتزاماته بعد موافقة النفط على الإحالة المعتزمة، أو ،
- الإخطار من طرف ألنفط برفضها للإحالة المعتزمة.
المادة 7
فتح المادةفي حالة تقديم طلب الإحالة من قبل المؤسسة الوطنية، وشريطة احترام أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، يتم القيام بما يأتي :
- الإحالة من قبل المؤسسة الوطنية لحقوقها والتزاماتها بعد موافقة النفط أو،
- الإخطار من طرف النفط برفضها للإحالة المعتزمة.
المادة 8
فتح المادةيجب إضافة الطابع الرسمي على كل إحالة من الإحالتين المذكورتين في المادتين 6 و 7 أعلاه، وكذا الإحالة 21 مارس سنة 2021 م لصالح الهيئات المنتسبة عن طريق تعديل عقد المحروقات المعني، الذي يجب أن توقعه الأطرف المتعاقدة والمحال إليه المحتمل.
يخضع التعديل لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، عند الاقتضاء.
كما يترتب على الإحالات المذكورة تعديل لقرار الإسناد.
المادة 9
فتح المادةدون الإخلال بما سبق ذكره ، إذا كانت الأطراف المتعاقدة تتكون فقط من المؤسسة الوطنية وشريك متعاقد وفي حالة إحالة جميع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد لصالح المؤسسة الوطنية، يمكن هذه الأخيرة أن تواصل ممارسة نشاطات بحث و / أو استغلال المحروقات.
تحدد شروط وكيفيات تحويل ممارسة نشاطات بحث و / أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية، في قرار الإسناد طبقا لأحكام القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — تغيير مراقبة الشريك المتعاقد
المادة 10
فتح المادةيخضع تغيير المراقبة الذي يمس بشكل مباشر أو غير مباشر الشريك المتعاقد، لأحكام المادة 99 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم، وكذا للمتطلبات المحددة في قرار الإسناد.
المادة 11
فتح المادةيجب على الشريك المتعاقد أن يبلغ الوزير المكلف بالمحروقات بأي تغيير في المراقبة يمسه بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما يجب عليه أن يرسل إلى النفط جميع المعلومات وكذا الوثائق الخاصة بعملية تغيير المراقبة.
يجب أن تتضمن هذه الوثائق والمعلومات على الخصوص ما يأتي :
– وصف مفصل للعملية المتعلقة بتغيير المراقبة
- وصف مفصل للحقوق المرتبطة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية وكيفيات اتخاذ القرار، في الهيئات الاجتماعية للشريك المتعاقد أو للشخص الذي يراقبه، المعنيين بتغيير المراقبة
- قائمة وجنسية المساهمين الرئيسيين للشريك المتعاقد أو للشخص الذي يراقبه، المعنيين بتغيير المراقبة، 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م
- نسخة من القانون الأساسي للشريك المتعاقد أو للشخص الذي يراقبه، الذي خضع لتغيير المراقبة، عند الاقتضاء، كل اتفاق يتعلق بالأداء والإدارة والتسيير وتقاسم الأعباء والنتائج والأصول، التي تربط الشريك المتعاقد أو الشخص الذي يراقبه والمعنيين بتغيير المراقبة، مع الغير ،
- المخطط التنظيمي والرأسمالي الذي يوضح بالتفصيل العلاقة بين الشريك المتعاقد والهيئات المنتسبة التي قد تنتج عن تغيير المراقبة التصريح بقيمة كل واحد من أصول الشريك المتعاقد في الجزائر ، التي تم أخذها بعين الاعتبار في العملية المتعلقة بتغيير المراقبة.
خلال فترة التسعين (90) يوما المذكورة في المادة 10 أعلاه ، يمكن ألنفط أن تطلب من الشريك المتعاقد أي معلومات أو ايضاحات أخرى، تسمح للوزير المكلف بالمحروقات بالفصل في عملية تغيير المراقبة.
المادة 12
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه ، لدى الوزير المكلف بالمحروقات أجل تسعين (90) يوما للفصل في عدم توافق عملية تغيير المراقبة مع الإبقاء على مشاركة الشريك المتعاقد في عقد المحروقات المعني.
يبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ استلام النفط لجميع الوثائق والمعلومات المسردة في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةفي حالة عدم إعتبار تغيير المراقبة غير متوافق مع الإبقاء على مشاركة الشريك المتعاقد في عقد المحروقات، يبلغ الوزير المكلف بالمحروقات قراره إلى الشريك المتعاقد المعني. ويمكن أن يخضع هذا القرار لاستيفاء شروط مسبقة يحددها الوزير المكلف بالمحروقات.
يتم إضفاء الطابع الرسمي على تغيير المراقبة هذا، من خلال تعديل عقد المحروقات الذي يجب على الأطراف المتعاقدة التوقيع عليه.
يخضع التعديل لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يترتب على تغيير المراقبة المذكور تعديلا لقرار الإسناد.
المادة 14
فتح المادةفي حالة اعتبار تغيير المراقبة غير متوافق مع الإبقاء على مشاركة الشريك المتعاقد في عقد المحروقات، يبلغ الوزير المكلف بالمحروقات قراره إلى الشريك المتعاقد المعني.
وفي هذه الحالة، يتم إحالة حقوق والتزامات الشريك المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق، كأولوية إلى المؤسسة الوطنية، أو يتم تقاسمها بالتساوي بين الأطراف المتعاقدة الأخرى، ما لم تتفق الأطراف المتعاقدة الأخرى على خلاف ذلك.
وإذا لم يرغب أي من الأطراف المتعاقدة في استرجاع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق يتم إجراء الإحالة لفائدة المؤسسة الوطنية.
يتلقى المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق، من الطرف (الأطراف المتعاقد (ة) المستفيد (ة) من إحالة الحقوق والالتزامات، تعويضا محددا طبقا لأحكام المادة 17 أدناه.
يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الإحالة من خلال تعديل عقد المحروقات الذي يجب على الأطراف المتعاقدة التوقيع عليه.
يخضع التعديل لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
كما يترتب على الإحالات المذكورة تعديل لقرار الإسناد.
المادة 15
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 14 أعلاه ، عندما تتكون الأطراف المتعاقدة فقط من المؤسسة الوطنية والشريك المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق، تتم الإحالة لفائدة المؤسسة الوطنية مقابل تعويض للشريك المتعاقد يتم تحديده طبقا لأحكام المادة 16 أدناه.
يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الإحالة من خلال تعديل عقد المحروقات الذي يجب على الأطراف المتعاقدة التوقيع عليه.
يخضع التعديل المذكور لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يمكن المؤسسة الوطنية الاستمرار في ممارسة نشاطات بحث و / أو استغلال المحروقات.
تحدد شروط وكيفيات تحويل ممارسة نشاطات بحث و/أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية في قرار الإسناد.
المادة 16
فتح المادةقبل إعلان قرار عدم التوافق، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يرخص للطرف المتعاقد المعني بتغيير المراقبة، في أجل محدد، بإحالة حقوقه والتزاماته في إطار عقد المحروقات إلى أي شخص آخر.
يجب أن تتم هذه الإحالة في ظل احترام أحكام القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا الشروط المحددة في قرار الإسناد وعقد المحروقات.
يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الإحالة من خلال تعديل عقد المحروقات الذي يجب على الأطراف المتعاقدة التوقيع عليه.
يخضع التعديل المذكور لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
كما يترتب على الإحالة المذكورة تعديل القرار الإسناد.
و في حالة عدم إجراء الإحالة في الأجل المحدد، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات اعتبار أن تغيير المراقبة لا يتوافق مع الإبقاء على مشاركة الشريك المتعاقد في عقد المحروقات.
المادة 17
فتح المادةيتم تحديد التعويض المنصوص عليه في المادتين 14 و 15 أعلاه ، باتفاق مشترك بين الشريك المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق، والطرف (الأطراف) المتعاقد (ة) المستفيد (ة) من إحالة الحقوق والالتزامات.
و في حالة وقوع خلاف حول قيمة التعويض، يعرض الخلاف على خبير وفقا لإجراء الخبرة المنصوص عليه في عقد المحروقات.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-318
مرسوم تنفيذي رقم 21-318 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد طريقة حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.