مرسوم رئاسي رقم 21-102 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 4
المادة الأولى
فتح المادةتعين السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات : 21 مارس سنة 2021 م تنظيمية
- عبد الرحمان رحموني، عضوا، عبد الرحمان شبلي، عضوا
- كمال العرابة زيان، عضوا
- بوحفص بوعامر ، عضوا
- خالد بوحبل، عضوا موسى أعمارة، عضوا،
- علي بن زادي، عضوا محمد الحسن زغيدي، عضوا،
– حفيظة تزروتي، عضوا،
- كريم خلفان، عضوا،
- إسماعيل بوقرة، عضوا،
- سيدي امحمد غيثري، عضوا، مسعود عدالة، عضوا عبد المجيد بليليطة، عضوا
- الحاج خديمي، عضوا،
- نوفل حدانة، عضوا رشيد بردان، عضوا
- بولرباح العارية، عضوا، عدة بونجار، عضوا
- أمال داسي، عضوا من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس 201 عبد المجيد تبون 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 20 2021 . 20 م
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 21-101
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-64
مرسوم رئاسي رقم 22-64 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.