مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.