ج.ر عدد 27 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-180 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بورندي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 2009 …………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسيّ رقم 11-181 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة البوليفارية لفنزويلا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2009 ………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ رقم 11-182 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بمسقط في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 …………………………………………….. 8 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-189 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 11-190 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 11-191 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بخنشلة……………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………….. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي………………………………………………………………………………………………………………………… 16

8 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 3 11 مايو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين مقرّر ع امّ بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات……………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الاستشراف والإحصائيات قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاستشراف والإحصائيات وسيره………………………………………………………………. 19 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سن ة 2010، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات……………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة الوزارية للطعن الخاصّة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 12 شوال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني…………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته…………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1431 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم……… 25 قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب……………………………………………… 25

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 جمادى الثانية عام 1432 ه 11 مايو سنة 2011 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة مواد الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي…………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………. 26 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس…………………………………………………………………… 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

8 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-180 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بورندي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة .2009 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بورندي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 2009، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بورندي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 2009، وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بورندي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بورندي، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
  • بناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بورندي، في مادته 6، الموقع بالجزائر في 21 أبريل سنة 1973،
  • ورغبة منهما في توسيع وتحفيز العلاقات الثنائية والتعاون على أساس دائم وطويل المدى،
  • واقتناعا منهما بضرورة إرساء تعاون فعال لصالح كلا البلدين،
  • وتأكيدا على اهتمامهما بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجال الاقتصادي،
  • وإذ تحذوهما الرغبة في تمتين علاقات الصداقة القائمة بينهما وترقية توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، على أساس مبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يسعى الطرفان إلى اتخاذ أو تبني كل التدابير الضرورية لتشجيع وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون، في إطار هذا الاتفاق وطبقا لقوانينهما ونظمهما الخاصة. المادّة 2 ينشىء الطرفان، بموجب هذا الاتفاق، لجنة مشتركة للتعاون (ويشار إليها فيما يأتي ب “اللجنة”) لتيسير التشاور والتعاون بين البلدين في المجالات ذات المنفعة المتبادلة. المادّة 3 تتولى هذه اللجنة : 1 - النظر في السبل والوسائل الضرورية لت رقية الأهداف المبينة في المادّة الأولى من هذا الاتف اق وضمان التنسيق المناسب وتنفيذ ق راراتها، و/ أو توصياتها، 2 - تقييم مدى تقدم تنفيذ كل الاتفاقات والترتيبات والأشكال الأخرى من العقود بين الطرفين، وك ذا دراسة المشاكل التي قد تنجم عن تنفيذ هذه الاتفاقات والترتيبات أو العق ود، والمساهم ة في حلها، و، 3 - المفاوض ة على الاتفاق ات وإبرامها، بناء على تعليمات حكومتيهما. المادّة 4 يتم تحديد تشكيلة ومستوى اللجنة باتفاق مشترك بين الطرفين.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 جمادى الثانية عام 1432 ه المادّة 5 تحدد اللجنة قواعدها وإجراءاتها، ويمكنها إنشاء لجان أو لجان فرعية أو فرق عمل قصد معالجة مسائل خاصة تحال إليها. المادّة 6 تجتمع اللجن ة مرة واح دة في السن ة أو بطلب من أحد الطرفين بالتناوب في الجزائر وبوجبورة. المادّة 7 يتحمل الطرف المرسل نفقات ممثليه المشاركين في اجتماعات اللجن ة على ت راب الدولة الأخرى التي ينعقد فيها الاجتماع (نفقات النقل الجوي والإقامة والتعويضات اليومية). يتكفل الطرف الذي ينعقد اجتماع اللجنة على إقليمه بالنفقات المتعلقة بتنظيم الاجتماع والنقل المحلي والإجراءات البروتوكولية الأخرى. المادّة 8 يمكن ممثلي المؤسسات والمجموعات الاقتصادية أو المالية، وبموافقة كلا الطرفين، المشاركة في أشغال اللجنة، وتتولى هذه الأخيرة تحديد شروط هذه المشاركة. المادّة 9 تتم تسوي ة أي خلاف بين الطرفين حول تفسير و/ أو تنفيذ هذا الاتفاق، بصفة ودية، عن طريق التشاور. المادّة 10 يمكن كل طرف أن يطلب كتابيا مراجعة أو تعديل كل هذا الاتفاق أو جزء منه. ويدخل أي تعديل أو مراجعة تم الاتفاق عليها بين الطرفين حيّز التّنفيذ طبقا للمادّة 11 من هذا الاتفاق. المادّة 11 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر إشعار يبلغ بموجبه كل طرف الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. المادّة 12 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويج دد تلق ائيا عن د انقض ائه لمدد مماثل ة 11 مايو سنة 2011 م ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنهائه. المادّة 13 لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على صلاحية ومدة أي ترتيب و/ أو عقد يتم إبرامه بموجب هذا الاتفاق، حتى يتم تنفيذ هذا الترتيب و/ أو العقد. إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 17 فبراير سنة 2009، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بورندي الديمقراطية الشعبية السيد أوغستين نسانزي السيد عبد القادر مساهل وزير العلاقات الخارجية الوزير المنتدب والتعاون الدولي المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 11-181 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة البوليفارية لفنزويلا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة .2009 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة البوليفارية لفنزويلا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2009،

8 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة البوليفارية لفنزويلا في مجال حماي ة النباتات والحجر الزراعي، الموقّع في الج زائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2009 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،

  • اعترافا منهما برغبتهما في التعاون في مجال الصحة النباتية لغرض حماية الصحة الإنسانية والنباتات والحياة وكذا مراقبة انتشار الأمراض والطفيليات في كلا البلدين وعلى أساس الاتفاقية الدولية لحماية النباتات،
  • واعترافا منهما بأهمية دعم وتوسيع وتنويع التجارة ما بين البلدين على أساس المصالح المشتركة،
  • واعترافا منهما أن يكون التعاون المخصص ضمن هذا الاتفاق سيعقد بارتباط مع تشريع الصحة النباتية المعمول به ضمن أقاليم الطرفين المتعاقدين. اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تعريف إن العبارات المستعملة ضمن هذا الاتفاق تتناسب مع تعريفات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المعدلة النص، روما سنة 1997 والمقاييس الدولية المتخذة لإجراءات الصحة النباتية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 المادّة 2 السلطات المختصة السلطات المختصة على تطبيق هذا الاتفاق هي بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبالنسبة لحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية وزارة السلطة الشعبية للفلاحة. المادّة 3 مجال التعاون يتعهد الطرفان على التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، لا سيما في تطبيق إجراءات الصحة النباتية التي لها علاقة بالمقاييس الدولي ة لغ رض الوقاية وتجنب انتشار المنتجات و/ أو المواد المحددة تنظيمي ا، ابتداء من تراب أحد الطرفين، عن طريق المبادلات أو عبور النب ات ات، كما يتعهد الطرفان على ترقية التعاون في مجال التكوين والتحسين في تقنيات وإجراءات مراقبة صحة النباتات والتحاليل، والإنذار الزراعي، وتطوير المكافح ة البيولوجية وتبادل نتائج الأبح اث العلمية في هذا ا لمجال. المادّة 4 التطوير والمفاوضات وإبرام الاتفاقات يجب على سلطات الصحة النباتية المختصة تسهيل التطوير والمفاوضات وإبرام الاتفاق ات على شروط الصحة النباتية لاستيراد وتصدير وتسويق النباتات والمنتجات النباتية حسب تنظيمات الصحة النباتية لكل طرف. المادّة 5 تبادل المعلومات من أجل الوقاية واجتناب دخول وانتشار الأوبئة وأمراض النباتات والقضاء عليها، فإن سلطات الصحة النباتية المختصة تتعهد بتبادل المعلومات المتعلقة بالأوبئة والأمراض في كلا البلدين. يجب كذلك على سلطات الصحة النباتية المختصة تبادل الوثائق المتعلقة بالتنظيم والتعليمات الخاصة بالصحة النباتية المعمول بها والمطبقة في كلا البلدين، والمتعلقة بالوقاية والمعالجة الوقائية للنباتات وكذا مراقبة الصحة النباتية عند التصدير والاستيراد وعبور النباتات والمنتجات النباتية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 جمادى الثانية عام 1432 ه المادّة 6 التكاليف المالية يسهر الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات. كل طرف يأخذ على عاتقه مصاريف التنقل، المرتبطة ببنود هذا الاتفاق، بالنسبة للوفود التي عليها القيام بزيارة إلى إقليم الطرف الآخر. المادّة 7 حل النزاعات يتم تسوي ة كل نزاع أو خلاف متعلق بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق وديا، عن ط ريق المفاوض ات بين الطرفين عن طريق القناة الدبلوماسية. المادّة 8 التعديلات يمكن إجراء تعديل في أي وقت لهذا الاتفاق، عن طريق القناة الدبلوماسية بواسطة التراضي المتبادل لكلا الطرفين. المادّة 9 مدة الاتفاق يتم إب رام هذا الاتف اق لمدة خمس (5) سنوات، كما يمكن تمديده بصفة تلقائية لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات باتفاق الطرفين. يمكن كلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، بإشعار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية ثلاثة (3) أشه ر على الأقل قبل انقضاء صلاحياته. المادّة 10 تاريخ سريان مفعوله وإنهائه يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار المتبادل والمتعلق بإتمام الإجراءات الدستورية لكلا الطرفين لتجسيده وهذا عن طريق القناة الدبلوماسية. حرر بالجزائر في 25 نوفمبر سنة 2009 في نسختين أصليّتين، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف حول التفسير يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية البوليفارية لفنزويلا الديمقراطية الشعبية رافاييل راميراز شكيب خليل وزير السلطة الشعبية وزير الطاقة والمناجم للطاقة والبترول 11 مايو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ رقم 11-182 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بمسقط في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاقية التعاون في مجال النّقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّ عة بمسقط في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون في مجال النّقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّ عة بمسقط في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 24 فبراير سن ة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون في مجال النّقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين المتعاقدين”. انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بينهما ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال

8 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2011 م البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النّقل البحري بينهما واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى :

  • تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية،
  • تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق أفضل،
  • سن سياسة موحدة تعتمد على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدان في نقل المبادلات التجارية البحرية،
  • إزالة جميع العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النّقل البحري بين البلدين،
  • التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات بين البلدين بقصد توفير أنجع أسباب السلامة لقطاع الملاح ة ولصناع ة النّقل في كلا البلدين،
  • تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية،
  • التعاون في مجال استغلال الموانىء االبحرية،
  • التعاون في مجال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن،
  • التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات. المادّة 2 التعاريف لأغ راض تطبيق ه ذه الاتفاقي ة يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها : 1 - “السلطة البحرية ا لمختصة” : أ) في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة النّقل - المديرية البحرية التجارية. ب) في سلطنة عمان : وزارة النّقل والاتصالات - المديرية العامة للشؤون البحرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 2 - “الشركات البحرية” : كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية : أ) تكون تابعة فعلا للقطاع العام و/ أو الخاص لأحد البلدين أو كلاهما، ب) يكون سجلها القانوني بإقليم أحد البلدين، ج) يكون معترفا بها من قبل السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها، 3 - “سفينة الطرف المتعاقد” : كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه، طبقا لتشريعاته. إلاّ أن هذه العبارة لا تشمل :
  • السفن العسكرية،
  • السفن وال وح دات البحري ة الحكومي ة التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية،
  • سفن البحث العلمي،
  • سفن الصّيد البحري. 4 - “عضو طاقم السفينة” : كل شخص يعمل أثناء الرحلة على متن السفينة لإدارتها أو قيادتها أو صيانتها ومدرج بسجل الطاقم. 5 - “النّقل الساحلي” : نقل الركاب والبضائع بين ميناءين أو أكث ر في بلد أحد الطرفين المتعاقدين. 6 - “اللجنة البحرية المشتركة” : اللّجنة المشكّلة لتطبيق هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانىء في البلدين. 7 - “التشريعات” : القوانين والأنظمة واللّوائح والقرارات الوزارية التي تصدر من الطرفين المتعاقدين. المادّة 3 تطبيق التشريعات تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال وجودها في حدود المياه الإقليمية والداخلية وموانىء الطرف المتعاقد الآخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الأخير.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 جمادى الثانية عام 1432 ه المادّة 4 جنسية السفن ووثائقها يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة قياس الحمولة وأية شهادات أخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه. لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لإعادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية والمبيّنة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطُّنية. المادّة 5 معاملة السفن بالموانىء يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لسفن الطرف المتع اقد الآخ ر نفس المعاملة التي يعام ل بها سفنه في الموانىء التابعة له فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية، سواء بالنّسبة للسفن وطاقمها أو للمسافرين وللبضائع ويتعلّق هذا الإجراء خاصة بإسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ. المادّة 6 رسوم خدمات الموانىء تسدّد كافة رسوم الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف المتعاقد. المادّة 7 وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تع ريف البح ارة الصادرة من قب ل السلطة البح ري ة المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح لحاملي تلك ال وثائق الحق وق المنص وص عليها بالمادّة الثامنة من هذه الاتفاقية. 11 مايو سنة 2011 م إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي : بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : “دفتر الملاحة البحرية” وبالنسبة لسلطنة عمان “وثيقة بحار”. المادّة 8 الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف تخوّل وثائق التعريف المذك ورة بالمادّة السابع ة من هذه الاتفاقية لحامليها حق النزول إلى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. يرخّص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادّة السابعة، مهما كانت وسيلة النّقل المستعملة، دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم. كما تمنح تأشيرة الدخ ول والعبور اللازم ة لإقل يم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة السابعة وإن كانوا لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، ويحتفظ الطرفان المتعاقدان بحقهما في منع الدخول لإقليمهما للأشخاص غير المرغوب فيهم. المادّة 9 حقوق ممارسة النّقل البحري 1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي :

  • إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانئهما لنقل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما،
  • تنظيم عمليات النّقل البحري فيما بينهما وحسن الاستغلال الأمثل للأسطول البحري لكل منهما،
  • الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البح ري ة من طرف الشركات البحرية لكل منهما. 2 - يحق لسفن ك ل طرف متعاقد في الملاح ة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية، نقل الركاب والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وكذا بين كل واحد منهما وبلدان أخرى.

8 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2011 م 3 - يمكن السفن التي ترفع علم دولة أخرى، والمستأجرة من ط رف الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، المشاركة في نقل البضائع المتب ادل ة في إط ار التجارة الخارجية الثنائية للطرفين المتعاقدين. المادّة 10 تمثيل شركات النّقل البحري للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر. وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات في استعمال الحق المنصوص عليه أعلاه، تكلف بهذه الأمور أية شركة بحرية مرخص لها بذلك، طبقا للتشريعات المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها. المادّة 11 الاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية بينهما ودعم تنمية أساطيلهما البحرية الوطنية وأنشطة موانئهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين. المادة 12 تسوية المدفوعات يتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنّقل البح ري للأشخ اص والبض ائع بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لتشريعات التحويل الخارجي نافذة المفع ول لدى البلدين. المادّة 13 الحوادث البحرية إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه، فإن السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح لأعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها. هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية، شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 المادة 14 تسوية النزاعات على السفن في حالة نشوء أي ن زاع يتعلق بالنشاط البحري بوجه عام على ظهر سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في موانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر، يجوز للسلطة البحري ة المختصة فيه التدخل لفض الن زاع وديا، وإذا تعذر ذلك، يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة. وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية، تطبّق التش ريع ات المعم ول بها في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة. المادة 15 التأهيل في الميدان البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أعمال مراكز ومدارس التأهيل البحري التابعة لهم ا مما يسمح بالاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر بقصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب. المادة 16 الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشرط توفر الحد الأدنى التأهيلي والتشغيلي الوارد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سف ن البلدين. ويشجع كل طرف متع اقد في حالة وجود نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الآخر. المادة 17 العلاقات الإقليمية والدولية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمح اف ل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانىء والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمع اهدات المتعلق ة بهذا الشأن بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 جمادى الثانية عام 1432 ه المادة 18 اللجنة البحرية المشتركة بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي إطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدأ التشاور والتحاور وتركيز أسس التع اون الفني الشامل، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة، يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما. تجتمع هذه اللجنة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم الطلب. المادة 19 الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية تكون الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يأتي :

  • في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة النّقل - المديرية البحرية التجارية. في سلطنة عمان : وزارة النّقل والاتصالات - المديرية العامة للشؤون البحرية. المادة 20 دخول الاتفاقية حيّز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات أ) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-189 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه، 11 مايو سنة 2011 م المتعاقدين وتدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بالتصديق يتبادله الطرفان المتعاقدان عبر الطرق الدبلوماسية. ب) تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات بعد دخولها حيّز التنفيذ وتتجدد تلقائيا لمدة غير محددة وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة سريانها. ج) أية تعديلات على هذه الاتفاقية يجب أن تتم كتابيا بالطرق الدبلوماسية وأن تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادّة. د) كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة، وإن تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية. إثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المخولان قانونا لهذه الغاية من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرّرت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط بتاريخ 9 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 من نسختين أصليّتين باللّغة العربيّة. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية سلطنة عمان الديمقراطية الشعبية يوسف بن علوي بن عبد اللّه مراد مدلسي الوزير المسؤول وزير الشؤون الخارجية عن الشؤون الخارجية تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن

8 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2011 م توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-46 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2011 اعت م اد قدره أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار 4.450.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار 4.450.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني وفي الباب رقم 37-03 “المديرية العامة للمحاسبة - نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1432 المولفق 9 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-190 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-50 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2011 اعتم اد قدره أربعة وتسعون مليون دينار 94.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعتم اد قدره أربعة وتسعون ملي ون دينار 94.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42-01 “الإدارة المركزية - النشاط الدولي”. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-191 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمن تح وي ل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 جمادى الثانية عام 1432 ه

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-58 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، 11 مايو سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2011 اعتم اد قدره مائتان وستون مليون دينار 260.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأث ر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره مائتان وستون مليون دينار 260.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1432 المولفق 9 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي………………………………………………………………… 65.000.000 36-03 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري…………………………………………………………………. 32.000.000 36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة…………………………………………………………………… 47.000.000 مجموع القسم السادس 144.000.000 مجموع العنوان الثالث 144.000.000

8 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15 11 مايو سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-12 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ………………. 70.000.000 44-23 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحث في علم الآثار…………………………………………………………………….. 46.000.000 مجموع القسم الرابع 116.000.000 مجموع العنوان الرابع 116.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 260.000.000 مجموع الفرع الأول 260.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………….. 260.000.000 مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد النور حيبوش، بصفته مدي را للدّراسات في المديرية العامّ ة للضرائب بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد المجيد أمغار، بصفته رئيسا لمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيد جمال سي محمد، بصفته عميدا لكل ية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بخنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد العزيز شرابي، بصفته مديرا للمركز الجامعي بخنشلة، بناء على طلبه.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 جمادى الثانية عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 تنهى، ابتداء من 14 يوليو سن ة 2009، مهام السّيدتين والسّ ادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشباب والرياض ة، بسبب إلغاء الهيكل :

  • عبد الرزاق بلقاضي، بصفته مديرا للتكوين،
  • إبراهيم عسلوم، بصفته مديرا للاتصال والتعاون،
  • أحلام الأشهب، بصفتها نائب ة مدي ر للرياض ة في أوساط التربية والتكوين،
  • هج يرة سيد، بصفتها نائب ة مدي ر للتك وين في تنشيط أعمال الشباب،
  • نصر الدين طالبي، بصفته نائب مدير لبرامج مؤسسات الشباب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشري ة والتكوين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيد سل يم جعلال، بصفته مدي را للموارد البش ري ة والتكوين بوزارة الشباب والر ياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الحفيظ رمعون، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيد رشيد مخلوف، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية البيض. 11 مايو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد الصغير مباركي، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 يعيّن السّيد عبد النور حيبوش، رئيسا لخلية معالجة الاستعلام المالي، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 يعيّن السّيد سليم جعلال، رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 يعيّن السّيد محمد لخضر زهواني، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين مقرّر عامّ بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 يعيّن السّيد محمد الصغير مباركي، مقرّرا عامّا بمجلس المحاسبة.

8 جمادى الثانية عام 1432 ه 11 مايو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين محتسبين من بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم محتسبين من الدرجة الثانية

  • أحمد شيخاوي،
  • حميد خطراوي،
  • عبد الرؤوف بوخالفه،
  • نور الدين بلحرّان،
  • جيلالي فتاح،
  • أحمد سدي. بمجلس المحاسبة : قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات، تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-257 المؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره، كما يأتي : الاسم واللقب باغوس عبد القادر حاجي عبد النور نغموش حسان بلهوشات وداد زروقي كمال قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1432 للتأمين. الصنف السلطة الممثلة رئيس مكتب وزارة المالية عضو وزارة التجارة عضو جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين عضو عضو خبير التأمينات الموافق 10 فبراير سنة 2011، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين، طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 95-339 المؤرّخ في 6 جمادى الثّانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتمّم، كما يأتي : والمتضمّن صلاحيّات المجلس الوطنيّ للتّأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، المعدّل

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 جمادى الثانية عام 1432 ه الأعضاء الدائمون الاسم واللقب الصفة بابا عمي حاجي رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مرامي كمال مدير التأمينات بوزارة المالية ديب سعيد ممثل بنك الجزائر لحتيحت درار ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لعتروس لعمارة ممثل شركات التأمين سبع حاج محمد ممثل شركات التأمين جعفري عبد الكريم ممثل شركات التأمين سايس ناصر ممثل شركات التأمين بلقاضي محمود ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات بودراع عبد العزيز ممثل جمعية سماسرة التأمين بوقاشيش سبتي خبير في التأمينات رابح عثماني كريم خبير بوختالة كمال اكتواري بلمدرك نوري سعيد ممثل المؤمن لهم قويدري عادل أمين ممثل المؤمن لهم شعبان عز الدين ممثل إطارات قطاع التأمينات بودريش حميد ممثل موظفي قطاع التأمينات 11 مايو سنة 2011 م الأعضاء المستخلفون الاسم واللقب الصفة مقداحي حسين عضو لجنة الإشراف على التأمينات سحنون سفيان نائب مدير التنظيم بوزارة المالية لونيس أحسن ممثل بنك الجزائر بن جلال مراد ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كسالي براهيم جمال ممثل شركات التأمين تاريكات جلالي ممثل شركات التأمين سوفي الطاهر ممثل شركات التأمين بلة الطاهر ممثل شركات التأمين بابا محمد ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات شعبان صادق ممثل جمعية سماسرة التأمين زروقي كمال خبير في التأمينات رمضاني رشيد خبير قيدوم أرسلان اكتواري خبزي عبد المجيد ممثل المؤمن لهم حميدوش ليليا ممثلة المؤمن لهم مرابط لطيفة ممثلة إطارات قطاع التأمينات عليلات سيد علي رضوان ممثل موظفي قطاع التأمينات

8 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2011 م وزارة الاستشراف والإحصائيات قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاستشراف والإحصائيات وسيره. إنّ وزير الاستشراف والإحصائيات،

  • بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدّد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لا سيّما المادّة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-282 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-283 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات،
  • وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرّخ في 16 فبراير سنة 2011، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذك ور أعلاه، يحدّد ه ذا القرار تشكيل ة المكتب الوزاري للأمن الداخ لي في المؤسسة على مستوى وزارة الاستشراف والإحصائيات وسيره. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 المادّة 2 : يتضمّن المكتب الوزاري، علاوة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلّفين (2) بالدّراسات. المادّ ة 3 : يساعد رئيسا الدّراسات والمكلّفان بالدّراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفّل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يقوم المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المنوطة به، بالاتصال مع جمعيات الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة للوزارة أو المؤسسات تحت الوصاية، باتخاذ جميع الإجراءات التي ترمي إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة .2011 حميد الطمار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 جمادى الثانية عام 1432 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، 11 مايو سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات. التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 61 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 233 سائق سيارة من المستوى الأول 12 عامل مهني من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الثاني 7 عامل مهني من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول - عون وقاية من المستوى الثاني - المجموع العام 317 الجزئي الكامل الجزئي 137 23 44 265 38-12 51 1 200 4 81-318
  • 16-28 2 219
  • 2-5 3 240
  • 13-20
  • 3-3 5 288
  • 307-307
  • 57-57 7 348 179 502 56 1054 المادّة 2 : يتم توزيع المناصب المالية للمصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية أحمد نوي الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد أحمد فروخي

1 8 1 ج الملحق م م توزيع المناصب المالية للمصالح عقود غير محددة المدة التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الولاية عامل عون سائق عامل سائق عامل عون مهني خدمة سيارة مهني سيارة مهني خدمة من من حارس من من من من من حارس المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول أدرار 1 - - - - - - - - الشلف - - 7 1-1 6 - - الأغواط 1-10 1-1-1 - أم البواقي - - 9 - - - - 4 - باتنة 1-10 1 - - - - - بجاية 3-8 - - - 1 - - بسكرة 1-10 - - - 2 - - بشار 1-4 - - - - 2 - البليدة 1-1 - - - - - - البويرة 4 - - - - - 4 - - تامنغست 2-3 - - - 4 - - تبسة - - 6 1 - - 7 - - تلمسان - - 7 1 - - 11 - - تيارت 1-6 - - - 5 - - تيزي وزو - - 6 1 - - 5 - - الجزائر 2-30-2-3 - - اي ا الخارجية للمديرية العامة للغابات و د ى س ن ال ة ث ان عقود محددة المدة 1 ي 1 ة

2 ع التوقيت الكامل التوقيت الجزئي م ام

عون عون عامل سائق عامل سائق عامل عامل عون التعداد 1 ه وقاية وقاية مهني سيارة مهني سيارة مهني مهني خدمة من من من حارس من من من من من من المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى لجا الأول الأول ر الأول الثاني الأول الأول الثاني الثاني الثالث ي د ة 2 1 5 1 1 11 ال

          • ر سّ 6 1 1 23 م
              • ي ةّ 6 2 1 23 ل جل

م 9 4 - - - - - - - - 26 ه و ر 11 3 1 7-34 ي

          • 7 - ةّ لجا 4 1 - - - - - - - - 17 ز ائ ر 4 1 - - 1 - - - - - 19 ي ةّ / 2-3 - - - - - - - 12 ا ل ع د 9 2-5 - - - - - 5 23 د

7 2 - - - - - - - - 17 4 1 1 1 - - - - - - 16 8 - - - - - 1 - - - 23 6 1 1 - - - 1 - - - 28 10 2 - - 1 - - - 2-27 7-1 - - - - - - - 20 39 7-2 - - - - 2-87

الملحق عقود غير محددة المدة التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الولاية عامل عون سائق عامل سائق عامل عون مهني خدمة سيارة مهني سيارة مهني خدمة من من حارس من من من من من حارس المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول الجلفة 2 1 5 - - - 8 - - جيجل - - 6 - - - - 3 - سطيف 1-7 1 - - - 8 - سعيدة 2-11 1-1 4 - - سكيكدة - - 5 - - - 5 - - سيدي بلعباس - - 5 1 - - 6 - - عنابة 1-4 - - - - 6 - قالمة 1 - - 2 - - - - - قسنطينة - - 9 - - - 6 - - المدية 1-3 1 - - 6 - - مستغانم 1-7 - - 1 3 - - المسيلة 18 - - - - - 4 - - معسكر 1-2 - - - 5 - - ورقلة 1-1 - - - 2 - - وهران - - 6 - - - 5 - - البيض 1 - - - - - - - -

( تابع ) عقود محددة المدة التوقيت الكامل التوقيت الجزئي عون عون عامل سائق عامل سائق عامل عامل عون التعداد وقاية وقاية مهني سيارة مهني سيارة مهني مهني خدمة من من من من من من من من من لجا حارس ر المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى ي د الأول الأول ة الأول الثاني الأول الأول الثاني الثاني الثالث ال ر سّ م 11 1 - - - - 1 - - - 29 ي ةّ ل جل 3 - - - - - 1 1-1 15 م ه 11 2 30 و

                • ر ي ةّ 7 1 2 1 1 - - - - - 31 لجا ز 6 1 1 3 21 ائ
            • ر ي ةّ 7 1 - - 1 - - - - - 21 / ال 6 2 19 ع
                • د د

4 1 1 11 - - - - 6-26 2 8-1 1 - - - - - - 25 8 3 - - - - - - - - 22 4 1 1 2 - - 1-1-22 1 8 1 ج م م 9 2 - - - - - - - - 33 اي ا و د ى س 5 1 - - - - - - - - 14 ن ال ة ث ان 1 1 1 2-9 1 ي

          • 2-9 1 ة

2 ع 4 1 1-3 20 م ام

  • 3 - - - - -

4 1 3 2 11 4

            • 1 ه

الملحق عقود غير محددة المدة التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الولاية عامل عون سائق عامل سائق عامل عون مهني خدمة سيارة مهني سيارة مهني خدمة من من حارس من من من من من حارس المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول إيليزي - - - - - - - - - برج بوعريريج 2-8 - - - 7 - - بومرداس 1-5-1-3 - - الطارف 1 - - - - - 3 - - تندوف - - 4 - - - - 2 - تيسمسيلت 1 - - - - - - - - الوادي - - - - - 1 2 - - خنشلة - - - - - - - - - سوق أهراس 1-1 - - - 5 - - تيبازة 1-9 - - - - 5 - ميلة 2 - - - - - - - 4 عين الدفلى 1 - - - - - - 2

- النعامة - - 5 - - 1 5 -

- عين تموشنت 1-6 - - - - 5

- غرداية 1-3 - - 1 3 -

- غليزان 1-4 - - - 7 -

- المجموع 61 1 233 12 3 7 137 38 4 1 8 1 ج ( تابع ) م م اي ا و د ى س عقود محددة المدة ن ال ة ث ان 1 ي 1 ة التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 0 2 ع م ام عون عون عامل سائق عامل سائق عامل عامل عون التعداد 2

وقاية وقاية مهني سيارة مهني سيارة مهني مهني خدمة 4

ه من من من حارس من من من من من من المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الأول الثاني الأول الأول الثاني الثاني الثالث الأول الأول لجا ر ي

    • 1 3 - - - - 2-6 د ة ال 5 1 1-1-1 - - - 26 ر سّ 10 1 1-1 1 24 م
  • 1 - - 1 - - ي ةّ 4 1-5 2 2-18 ل جل
        • 2 - م
    • 2 - - - - - - - 8 ه و ر 5 1-9 1-5-22 ي
  • 9 - - 1-5 - ةّ لجا
    • 1 4 1 - - - - - 9 ز ائ 9-2 12 1 6-30 ر
        • 6 - ي ةّ / 4 1-8 - - - - - - 20 ال ع 6 2 1 24 د
              • د

7 1 5-19 2

            • 5 - 3 1-4 - - - - - 4 15 4 1-1-1 - - - - 18 8 2 - - - - - - - - 22 2 - - 1 - - 1 1 1-14 8 2-1-1 - - 1-25 307 57 23 81 16 2 13 3 44 12 1054

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 جمادى الثانية عام 1432 ه قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010 تعيّن السيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم رقم 88-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 ين اي ر سنة 1988 والمتضمّن إنش اء المرك ز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، المعدّل والمتمّم، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، لمدة ثلاث (3) سنوات :

  • الكريم شوقي بوغانم، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا،
  • مولود ديدان، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • جمال بن عبد الل ه، ممث ل ال وزي ر المكلّف بالتجارة،
  • جمال سليمي، ممثل الوزير المكلّف بالصّحة،
  • سعيدة لعور، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
  • مسعودة مكسود، ممثلة المعه د الوطني للطب البيطري،
  • مراد عبد الفتاح، ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
  • أحمد بوجناح، ممثل المعهد التق ني لتربية الحيوانات،
  • لعجال دوبي بون وة، رئيس الغ رفة الوطنية للفلاحة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. ★ قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة الوزارية للطعن الخاصّة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، تجدد تشكيلة اللجنة الوزارية للطعن الخاصّة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حسب الجدول الآتي : 11 مايو سنة 2011 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين عبد القادر لعوطي خالد بارة نورة لوانشي نور الدين زيوش عبد الحميد حمداني فوزي عبيكشي أحمد شوقي الكريم بوغالم حفيظة بن زادي صبرينة إشو نصيرة اشيكر عبد الرزاق العطوي كمال شعلال خليدة عبديش فاطمة مختاري قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شوّال ع ام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-46 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي لحديقة التسلية وتسميتها بحديق ة الحيوانات والتسلية، أعضاء في مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني :
  • عبد القادر راشدي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا،
  • أحمد صايم، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • علي ستي، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
  • حتيمة آيت أودية، ممثلة الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
  • بوعلام ف ويطمان، ممثل الوزير المكلّف بتهيئة الإقليم،
  • مسعود تباني، ممثل والي الجزائر،
  • عبد السلام بوفايدة، ممثل المديرية العامة للغابات،
  • شايب سعدون، ممثل المديرية العامة للغابات.

8 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-247 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقات ه، لمدة ثلاث (3) سنوات :

  • عبد الحميد سوكحال، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، رئيسا،
  • مراد علوان، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • صفيان حازم، ممثل الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات،
  • محمد بوقايس، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • زكي ة فضيل شريف، ممثلة الوزي ر المكلّف بالصّحة،
  • لعج ل دوبي بونوة، رئيس الغرف ة الوطنية للفلاحة. ★ قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1431 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. بموجب قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1431 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2010، يعدّل الق رار المؤرّخ في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، كما يأتي :
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • محمد الشريف حفصي، ممثل الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني، …………….. (الباقي بدون تغيير) ………………. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25 قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب. بموجب قرار مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1431 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب، كما يأتي : بعنوان السلطات العمومية :
  • ………………………………………………………..،
  • مراد علوان، ممثل وزير المالية، ……………… (الباقي بدون تغيير) ………………. ★ قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة مواد الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. بموجب قرار مؤرّخ في 6 صفر ع ام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 37 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-405 المؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلّق برقابة مواد الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدّل والمتمّم، أعض اء في لجنة مواد الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
  • نادية حجرس، ممثلة السلطة المكلّفة بالصّحة النباتية، رئيسة،
  • جمال سليمي، ممثل الوزير المكلّف بالصّحة،
  • آسية بشاري، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
  • كمال سعيدي، ممثل الوزير المكلّف بالتّجارة،
  • فخري عمراني، ممثل الوزير المكلّف بالعمل،
  • فازية موحوش، ممثلة الوزير المكلّف بالبحث،
  • حفيظة خدوشي، ممثلة الوزير المكلّف بالصّناعة،
  • فتيحة بن دين، مقرّرة لجنة التقويم البيولوجي،
  • بركاهم علمير، مق رّرة لجن ة دراسة درجة التسمّم. تلغى أحك ام الق رار المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة مواد الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 جمادى الثانية عام 1432 ه قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللّجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، تحت رئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية أو ممثله، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يأتي : بعنوان الإدارة المركزية :

  • توفيق مداني، مدير التكوين والبحث والإرشاد،
  • عبد المالك تيطح، المدير العامّ للغابات،
  • عم ار أصب اح، مدي ر ضبط الإنت اج الفلاحي وتنميته،
  • سكندر مكرسي، مدير البرمجة والاستثمارات والدّراسات الاقتصادية،
  • رشيد بوقدور، مدير المصالح البيطرية،
  • نور الدين رجال، مدير تنمية الفلاحة في المناطق الجافة وشبه الجافة،
  • نادية حجرس، مديرة حماية النباتات والمراقبة التقنية،
  • عبد المالك أحمد علي، مدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك،
  • حسين عبد الغفور، مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية، بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :
  • صالح قليل، المحافظ السامي لتطوير السهوب،
  • اسماعيل زين، محافظ لتنمية الفلاح ة في المناطق الصحراوية،
  • فؤاد شهات، مدير المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي،
  • عبد اللّه نج احي، مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية، 11 مايو سنة 2011 م
  • عبد الحميد يحياوي، المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي،
  • عمر زغوان، المدير العامّ للمعهد التقني للزراعات الواسعة،
  • سعيد أمرار، المدير العامّ للمعهد التقني للبقول والزراعات الصناعية،
  • محمود منديل، المدير العامّ للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم،
  • أحمد بوجناح، المدير العامّ للمعهد التقني لتربية الحيوانات،
  • عبد المالك بوحبال، المدير العامّ للمعهد الوطني للطب البيطري،
  • محمد خدام، المدير العامّ للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
  • محمد حبيلة، المدير العامّ للمعهد الوطني للأراضي والسقي و صرف المياه،
  • العيد عزي، المدير الع امّ للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة،
  • عبد الكريم بوجقجي، المدير العامّ للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي،
  • لعجال دوبي بونوة، رئيس الغرف ة الوطنية للفلاحة،
  • فتحي مصّار، المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته،
  • نور الدين كحال، المدي ر العامّ للديوان الجزائري المهني للحبوب،
  • بوزيد بوكرسي، رئيس مديري الديوان الوطني لتغذية الأنعام،
  • بايزيد بولحواجب، رئيس مديري شركة تسيير المساهمات “التنمية الفلاحية”،
  • كمال شادي، رئيس مدي ري شركة تسيير المساهمات “الإنتاج الحيواني”، شخصيات اختارها وزير الفلاحة والتنمية الريفية على أساس كفاءتها العلمية :
  • دليلة نجراوي، أستاذة بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين الجزائر،
  • محمد بلط رش، أستاذ بالمدرسة ال وطن ية العليا للفلاحة. يتولى أمانة اللّجنة القطاعية مدير التكوين والبحث والإرشاد.

8 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2011 م وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تصنف بعض الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية وتعيّن بالترقيم الجديد المحدد أدناه. المادة 2 : تحدد الطرق البلدية المعنية كما يأتي : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 82 ( ن.ك 71 + 000 تاورة ) والطريق الوطني رقم 81 ( ن.ك 128 + 400 المراهنة )، والبالغ طوله 12,000 كلم، كطريق ولائي رقم 6، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند ن قطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 82 (ن.ك 71 + 000 تاورة ) ون ه اي ته ال ك ي لومترية (ن.ك 12 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .81 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 99 + 700 الزعرورية ) والطريق الوطني رقم 81 ( ن.ك 110 + 800 دردورة )، والبالغ طوله 6,000 كلم، كطريق ولائي رقم 5، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نق طة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 16 (ن.ك 99 + 700 الزعرورية ) ونهايته الكيلومترية (ن.ك 6 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .81 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 2 ( ن.ك 03 + 300 ) ومدينة سدراتة، والبالغ طوله 7,000 كلم، كطريق ولائي رقم 3، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند ن قط ة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 02 (ن.ك 03 + 300 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 7 + 000 ) عند مدينة سدراتة. 4 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 135 + 500 مداوروش ) والطريق الوطني رقم 81 ( ن.ك 78 + 400 تيفاش )، والبالغ طوله 16,000 كلم، كطريق ولائي رقم 4، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند نق طة تق اطعه مع الط ريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 135 + 500 مداوروش ) ونهايته الكيلومترية (ن.ك 16 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .81 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة .2010 وزير الداخلية والجماعات وزير الأشغال العمومية المحلية عمار غول دحو ولد قابلية ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 8 جمادى الثانية عام 1432 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-436 المؤرّخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الّذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها، 11 مايو سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين على مستوى مديريات الأشغال العمومية في الولايات، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 79 عون وقاية من المستوى الأول 409 عامل مهني من المستوى الثالث 18 عامل مهني من المستوى الثاني 20 سائق سيارة من المستوى الثاني 44 سائق سيارة من المستوى الأول 35 عامل مهني من المستوى الأول 10 عون خدمة من المستوى الأول 7 عامل مهني من المستوى الأول - حارس 166 المجموع العام 788 الجزئي الكامل الجزئي
      • 79 7 348
      • 409 5 288
      • 18 5 288
      • 20 3 240
      • 44 3 240
      • 35 2 219
      • 10 1 200
      • 7 1 200 457 - - 457 1 200
      • 166 1 200 457 - - 1245 المادّة 2 : يوزع تعداد المناصب المالية الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات الأشغال العمومية في الولايات حسب الجدول الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 ينايرسنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الأشغال العمومية عن وزير المالية أحمد نوي عمار غول الأمين العام ميلود بوطبة

1 1 8 جدول توزيع تعداد المناصب العالية م ج على المديرية الولائية عون وقاية عون وقاية عامل مهني عامل مهني مستوى 2 مستوى 1 مستوى 3 مستوى 2 أدرار 2 9 - - الشلف 2 8 - - الأغواط 2 10 1 1 أم البواقي 2 8 1 - باتنة 2 9 1 1 بجاية - 8 - - بسكرة 1 8-1 بشار 2 8 - - البليدة 2 10-1 البويرة 1 6 1 - تامنغست 2 8 - - تبسة 2 8-1 تلمسان 2 8 - - تيارت 2 8 - - تيزي وزو 1 9 - - الجزائر 1 16 - - الجلفة 2 8 - - جيجل 1 10 - - سطيف - 9 - - سعيدة 2 8 - - سكيكدة 2 8-1 سيدي بلعباس 2 8 1 - عنابة 1 8 2 1 قالمة 1 8 - - ا م ي اد مديريات الأشغال العمومية للولايات ي و ى س ن ال ن ة ثا عقود غير محددة المدة 1 ني 1 0 ة 2 ع عقود بالتوقيت الكامل عقود بالتوقيت الجزئي المجموع م ام 2 3 عامل مهني سائق سيارة سائق سيارة عون خدمة حارس عامل مهني 4 1 ه مستوى 1 مستوى 2 مستوى 1 مستوى 1 مستوى 1 4 1 2-5 9 32

  • 2 1-4 9 26
  • 2 - - 2 10 28 لجا 1 1 1 1 5 9 29 ر يد
  • 1 1-3 12 30 ة ال
        • 3 9 20 ر سّ
  • 1 2 1 3 10 27 م ي ةّ
  • 1 1-4 8 24 ل جل
  • 1 - - 2 10 26 م هو
  • 1 1-3 9 22 ر ي ةّ
  • 2 1-3 8 24 لجا
  • 1 - - 2 10 24 ز ائ
  • 1 1 - - 15 27 ر ي ةّ
  • 2 - - 3 9 24 /
  • 1 2-4 11 28 ال ع 1 د
  • 1 1-3 10 32 د 7 2 1 1 - - 3 10 25
  • 2 2-6 8 29
  • 1 - - 6 11 27
  • 2 - - 2 9 23 1-1 1 3 10 27
  • 2 1-4 12 30
    • 1-4 7 24
    • 1-2 15 27 9

المديرية عقود الولائية عون وقاية عون وقاية عامل مهني عامل مهني مستوى 2 مستوى 1 مستوى 3 مستوى 2 لما ط قسنطينة 1 7-1 بع ة المدية 2 15 - - ال رس م مستغانم 2 8 2 - ي ةّ 2 8 ، المسيلة - 2 حي معسكر 2 10 1 2 الب 2 8 س ورقلة - 1 اينت وهران 1 9 1 1 ، 2 8 بئ البيض - - ر م إيليزي 1 5 - - ردا ر برج بوعريريج 2 8 - - اسي ، بومرداس 1 9 1 - ص الطارف 2 8 1 - . ب 6 تندوف 2 8 - - 7 7 3 تيسمسيلت 1 7 - -

- لجا الوادي 2 8 1 2 زا ئر خنشلة 2 8 - -

- م سوق أهراس 2 7-1 حط ة تيبازة 1 8-1 ميلة 2 8 - - عين الدفلى 2 8 1 - النعامة 3 10-2 عين تموشنت 2 10 2 - غرداية 1 8 - - غليزان 2 8 1 - المجموع 79 409 18 20 0 3 الجدول ( تابع ) عقود غير محددة المدة بالتوقيت الكامل عقود بالتوقيت الجزئي المجموع عامل مهني سائق سيارة سائق سيارة عون خدمة حارس عامل مهني مستوى 1 مستوى 2 مستوى 1 مستوى 1 مستوى 1 لجا

  • ر ي
    • 1-1 8 19 د 1 - - 7 11 36 ة
  • 1 - ا لر
    • 3-6 13 34 سّ م
        • 2 10 24 ي ةّ 1-1 1 3 10 31 ل جل
  • 1 1-7 7 27 م ه و
  • 1 1 - - 13 27 ر ي ةّ
        • 5 8 23 لجا
  • 1 - - 4 6 17 ز ائ
        • 2 10 22 ر ي ةّ
  • 1 1-2 10 25 /
  • ا ل
    • 1-3 8 23 ع د د 1 1 1-6 7 26 7 1 2
    • 1 1 4 10 24
        • 8 5 26 1 1 - - 2 10 24
  • 3 2 1 1 10 27
  • 1 1-4 8 24 1 8 1 1 ج
    • 1 1 2 10 24 م م اي م و اد
  • 1 - - 3 10 25 و ى س ال
  • 2 - - 3 7 27 ن ة ث 1 ان
  • 2 - - 2 10 28 1 1 ي 0 ة 2 0
  • 1 - - 6 7 23 م ام ع
        • 4 9 24 2 3 4 1 10 44 35 7 166 457 1245 1 ه