مرسوم رئاسيّ رقم 11-181 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة البوليفارية لفنزويلا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2009
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة البوليفارية لفنزويلا في مجال حماي ة النباتات والحجر الزراعي، الموقّع في الج زائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2009 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- اعترافا منهما برغبتهما في التعاون في مجال الصحة النباتية لغرض حماية الصحة الإنسانية والنباتات والحياة وكذا مراقبة انتشار الأمراض والطفيليات في كلا البلدين وعلى أساس الاتفاقية الدولية لحماية النباتات،
- واعترافا منهما بأهمية دعم وتوسيع وتنويع التجارة ما بين البلدين على أساس المصالح المشتركة،
- واعترافا منهما أن يكون التعاون المخصص ضمن هذا الاتفاق سيعقد بارتباط مع تشريع الصحة النباتية المعمول به ضمن أقاليم الطرفين المتعاقدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعريف إن العبارات المستعملة ضمن هذا الاتفاق تتناسب مع تعريفات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المعدلة النص، روما سنة 1997 والمقاييس الدولية المتخذة لإجراءات الصحة النباتية.
المادّة 2 السلطات المختصة السلطات المختصة على تطبيق هذا الاتفاق هي بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبالنسبة لحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية وزارة السلطة الشعبية للفلاحة.
المادة 3
فتح المادةمجال التعاون يتعهد الطرفان على التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، لا سيما في تطبيق إجراءات الصحة النباتية التي لها علاقة بالمقاييس الدولي ة لغ رض الوقاية وتجنب انتشار المنتجات و/ أو المواد المحددة تنظيمي ا، ابتداء من تراب أحد الطرفين، عن طريق المبادلات أو عبور النب ات ات، كما يتعهد الطرفان على ترقية التعاون في مجال التكوين والتحسين في تقنيات وإجراءات مراقبة صحة النباتات والتحاليل، والإنذار الزراعي، وتطوير المكافح ة البيولوجية وتبادل نتائج الأبح اث العلمية في هذا ا لمجال.
المادة 4
فتح المادةالتطوير والمفاوضات وإبرام الاتفاقات يجب على سلطات الصحة النباتية المختصة تسهيل التطوير والمفاوضات وإبرام الاتفاق ات على شروط الصحة النباتية لاستيراد وتصدير وتسويق النباتات والمنتجات النباتية حسب تنظيمات الصحة النباتية لكل طرف.
المادة 5
فتح المادةتبادل المعلومات من أجل الوقاية واجتناب دخول وانتشار الأوبئة وأمراض النباتات والقضاء عليها، فإن سلطات الصحة النباتية المختصة تتعهد بتبادل المعلومات المتعلقة بالأوبئة والأمراض في كلا البلدين.
يجب كذلك على سلطات الصحة النباتية المختصة تبادل الوثائق المتعلقة بالتنظيم والتعليمات الخاصة بالصحة النباتية المعمول بها والمطبقة في كلا البلدين، والمتعلقة بالوقاية والمعالجة الوقائية للنباتات وكذا مراقبة الصحة النباتية عند التصدير والاستيراد وعبور النباتات والمنتجات النباتية.
المادة 6
فتح المادةالتكاليف المالية يسهر الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات. كل طرف يأخذ على عاتقه مصاريف التنقل، المرتبطة ببنود هذا الاتفاق، بالنسبة للوفود التي عليها القيام بزيارة إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة 7
فتح المادةحل النزاعات يتم تسوي ة كل نزاع أو خلاف متعلق بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق وديا، عن ط ريق المفاوض ات بين الطرفين عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةالتعديلات يمكن إجراء تعديل في أي وقت لهذا الاتفاق، عن طريق القناة الدبلوماسية بواسطة التراضي المتبادل لكلا الطرفين.
المادة 9
فتح المادةمدة الاتفاق يتم إب رام هذا الاتف اق لمدة خمس (5) سنوات، كما يمكن تمديده بصفة تلقائية لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات باتفاق الطرفين. يمكن كلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، بإشعار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية ثلاثة (3) أشه ر على الأقل قبل انقضاء صلاحياته.
المادة 10
فتح المادةتاريخ سريان مفعوله وإنهائه يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار المتبادل والمتعلق بإتمام الإجراءات الدستورية لكلا الطرفين لتجسيده وهذا عن طريق القناة الدبلوماسية.
حرر بالجزائر في 25 نوفمبر سنة 2009 في نسختين أصليّتين، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
وفي حالة اختلاف حول التفسير يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية البوليفارية لفنزويلا الديمقراطية الشعبية رافاييل راميراز شكيب خليل وزير السلطة الشعبية وزير الطاقة والمناجم للطاقة والبترول 11 مايو سنة 2011 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.