قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تصنف بعض الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية وتعيّن بالترقيم الجديد المحدد أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد الطرق البلدية المعنية كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 82 ( ن.ك 71 + 000 تاورة ) والطريق الوطني رقم 81 ( ن.ك 128 + 400 المراهنة )، والبالغ طوله 12,000 كلم، كطريق ولائي رقم 6، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند ن قطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 82 (ن.ك 71 + 000 تاورة ) ون ه اي ته ال ك ي لومترية (ن.ك 12 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .81
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 99 + 700 الزعرورية ) والطريق الوطني رقم 81 ( ن.ك 110 + 800 دردورة )، والبالغ طوله 6,000 كلم، كطريق ولائي رقم 5، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نق طة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 16 (ن.ك 99 + 700 الزعرورية ) ونهايته الكيلومترية (ن.ك 6 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .81
3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 2 ( ن.ك 03 + 300 ) ومدينة سدراتة، والبالغ طوله 7,000 كلم، كطريق ولائي رقم 3، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند ن قط ة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 02 (ن.ك 03 + 300 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 7 + 000 ) عند مدينة سدراتة.
4 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 135 + 500 مداوروش ) والطريق الوطني رقم 81 ( ن.ك 78 + 400 تيفاش )، والبالغ طوله 16,000 كلم، كطريق ولائي رقم 4، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند نق طة تق اطعه مع الط ريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 135 + 500 مداوروش ) ونهايته الكيلومترية (ن.ك 16 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .81
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة .2010 وزير الداخلية والجماعات وزير الأشغال العمومية المحلية عمار غول دحو ولد قابلية ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.