مرسوم رئاسيّ رقم 11-182 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بمسقط في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية التعاون في مجال النّقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّ عة بمسقط في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 24 فبراير سن ة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون في مجال النّقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين".
انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بينهما ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال 8 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2011 م البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النّقل البحري بينهما واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى :
- تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية،
- تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق أفضل،
- سن سياسة موحدة تعتمد على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدان في نقل المبادلات التجارية البحرية،
- إزالة جميع العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النّقل البحري بين البلدين،
- التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات بين البلدين بقصد توفير أنجع أسباب السلامة لقطاع الملاح ة ولصناع ة النّقل في كلا البلدين،
- تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية،
- التعاون في مجال استغلال الموانىء االبحرية،
- التعاون في مجال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن،
- التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
المادّة 2 التعاريف لأغ راض تطبيق ه ذه الاتفاقي ة يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها :
1 - "السلطة البحرية ا لمختصة" :
أ) في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
وزارة النّقل - المديرية البحرية التجارية.
ب) في سلطنة عمان : وزارة النّقل والاتصالات - المديرية العامة للشؤون البحرية.
2 - "الشركات البحرية" :
كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية :
أ) تكون تابعة فعلا للقطاع العام و/ أو الخاص لأحد البلدين أو كلاهما،
ب) يكون سجلها القانوني بإقليم أحد البلدين،
ج) يكون معترفا بها من قبل السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها،
3 - "سفينة الطرف المتعاقد" :
كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه، طبقا لتشريعاته.
إلاّ أن هذه العبارة لا تشمل :
- السفن العسكرية،
- السفن وال وح دات البحري ة الحكومي ة التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية،
- سفن البحث العلمي،
- سفن الصّيد البحري.
4 - "عضو طاقم السفينة" :
كل شخص يعمل أثناء الرحلة على متن السفينة لإدارتها أو قيادتها أو صيانتها ومدرج بسجل الطاقم.
5 - "النّقل الساحلي" :
نقل الركاب والبضائع بين ميناءين أو أكث ر في بلد أحد الطرفين المتعاقدين.
6 - "اللجنة البحرية المشتركة" :
اللّجنة المشكّلة لتطبيق هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانىء في البلدين.
7 - "التشريعات" :
القوانين والأنظمة واللّوائح والقرارات الوزارية التي تصدر من الطرفين المتعاقدين.
المادة 3
فتح المادةتطبيق التشريعات تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال وجودها في حدود المياه الإقليمية والداخلية وموانىء الطرف المتعاقد الآخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الأخير.
المادة 4
فتح المادةجنسية السفن ووثائقها يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه.
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة قياس الحمولة وأية شهادات أخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه.
لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لإعادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية والمبيّنة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطُّنية.
المادة 5
فتح المادةمعاملة السفن بالموانىء يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لسفن الطرف المتع اقد الآخ ر نفس المعاملة التي يعام ل بها سفنه في الموانىء التابعة له فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية، سواء بالنّسبة للسفن وطاقمها أو للمسافرين وللبضائع ويتعلّق هذا الإجراء خاصة بإسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ.
المادة 6
فتح المادةرسوم خدمات الموانىء تسدّد كافة رسوم الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف المتعاقد.
المادة 7
فتح المادةوثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تع ريف البح ارة الصادرة من قب ل السلطة البح ري ة المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح لحاملي تلك ال وثائق الحق وق المنص وص عليها بالمادّة الثامنة من هذه الاتفاقية. 11 مايو سنة 2011 م إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي :
بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : "دفتر الملاحة البحرية" وبالنسبة لسلطنة عمان "وثيقة بحار".
المادة 8
فتح المادةالحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف تخوّل وثائق التعريف المذك ورة بالمادّة السابع ة من هذه الاتفاقية لحامليها حق النزول إلى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
يرخّص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادّة السابعة، مهما كانت وسيلة النّقل المستعملة، دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم.
كما تمنح تأشيرة الدخ ول والعبور اللازم ة لإقل يم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة السابعة وإن كانوا لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، ويحتفظ الطرفان المتعاقدان بحقهما في منع الدخول لإقليمهما للأشخاص غير المرغوب فيهم.
المادة 9
فتح المادةحقوق ممارسة النّقل البحري
1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي :
- إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانئهما لنقل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما،
- تنظيم عمليات النّقل البحري فيما بينهما وحسن الاستغلال الأمثل للأسطول البحري لكل منهما،
- الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البح ري ة من طرف الشركات البحرية لكل منهما.
2 - يحق لسفن ك ل طرف متعاقد في الملاح ة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية، نقل الركاب والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وكذا بين كل واحد منهما وبلدان أخرى. 8 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2011 م
3 - يمكن السفن التي ترفع علم دولة أخرى، والمستأجرة من ط رف الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، المشاركة في نقل البضائع المتب ادل ة في إط ار التجارة الخارجية الثنائية للطرفين المتعاقدين.
المادة 10
فتح المادةتمثيل شركات النّقل البحري للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر.
وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات في استعمال الحق المنصوص عليه أعلاه، تكلف بهذه الأمور أية شركة بحرية مرخص لها بذلك، طبقا للتشريعات المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها.
المادة 11
فتح المادةالاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية بينهما ودعم تنمية أساطيلهما البحرية الوطنية وأنشطة موانئهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين.
المادة 12
فتح المادةتسوية المدفوعات يتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنّقل البح ري للأشخ اص والبض ائع بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لتشريعات التحويل الخارجي نافذة المفع ول لدى البلدين.
المادة 13
فتح المادةالحوادث البحرية إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه، فإن السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح لأعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها.
هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية، شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي.
المادة 14
فتح المادةتسوية النزاعات على السفن في حالة نشوء أي ن زاع يتعلق بالنشاط البحري بوجه عام على ظهر سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في موانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر، يجوز للسلطة البحري ة المختصة فيه التدخل لفض الن زاع وديا، وإذا تعذر ذلك، يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة. وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية، تطبّق التش ريع ات المعم ول بها في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة.
المادة 15
فتح المادةالتأهيل في الميدان البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أعمال مراكز ومدارس التأهيل البحري التابعة لهم ا مما يسمح بالاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر بقصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب.
المادة 16
فتح المادةالاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشرط توفر الحد الأدنى التأهيلي والتشغيلي الوارد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سف ن البلدين. ويشجع كل طرف متع اقد في حالة وجود نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 17
فتح المادةالعلاقات الإقليمية والدولية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمح اف ل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانىء والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمع اهدات المتعلق ة بهذا الشأن بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 18
فتح المادةاللجنة البحرية المشتركة بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي إطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدأ التشاور والتحاور وتركيز أسس التع اون الفني الشامل، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة، يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما.
تجتمع هذه اللجنة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 19
فتح المادةالجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية تكون الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يأتي :
- في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
وزارة النّقل - المديرية البحرية التجارية.
في سلطنة عمان : وزارة النّقل والاتصالات - المديرية العامة للشؤون البحرية.
المادة 20
فتح المادةدخول الاتفاقية حيّز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات
أ) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.