مرسوم رئاسيّ رقم 11-180 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بورندي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 2009
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بورندي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 2009، وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بورندي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بورندي، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- بناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بورندي، في مادته 6، الموقع بالجزائر في 21 أبريل سنة 1973،
- ورغبة منهما في توسيع وتحفيز العلاقات الثنائية والتعاون على أساس دائم وطويل المدى،
- واقتناعا منهما بضرورة إرساء تعاون فعال لصالح كلا البلدين،
- وتأكيدا على اهتمامهما بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجال الاقتصادي،
- وإذ تحذوهما الرغبة في تمتين علاقات الصداقة القائمة بينهما وترقية توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، على أساس مبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يسعى الطرفان إلى اتخاذ أو تبني كل التدابير الضرورية لتشجيع وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون، في إطار هذا الاتفاق وطبقا لقوانينهما ونظمهما الخاصة.
المادّة 2 ينشىء الطرفان، بموجب هذا الاتفاق، لجنة مشتركة للتعاون (ويشار إليها فيما يأتي ب "اللجنة") لتيسير التشاور والتعاون بين البلدين في المجالات ذات المنفعة المتبادلة.
المادة 3
فتح المادةتتولى هذه اللجنة :
1 - النظر في السبل والوسائل الضرورية لت رقية الأهداف المبينة في المادّة الأولى من هذا الاتف اق وضمان التنسيق المناسب وتنفيذ ق راراتها، و/ أو توصياتها،
2 - تقييم مدى تقدم تنفيذ كل الاتفاقات والترتيبات والأشكال الأخرى من العقود بين الطرفين، وك ذا دراسة المشاكل التي قد تنجم عن تنفيذ هذه الاتفاقات والترتيبات أو العق ود، والمساهم ة في حلها، و،
3 - المفاوض ة على الاتفاق ات وإبرامها، بناء على تعليمات حكومتيهما.
المادة 4
فتح المادةيتم تحديد تشكيلة ومستوى اللجنة باتفاق مشترك بين الطرفين.
المادة 5
فتح المادةتحدد اللجنة قواعدها وإجراءاتها، ويمكنها إنشاء لجان أو لجان فرعية أو فرق عمل قصد معالجة مسائل خاصة تحال إليها.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجن ة مرة واح دة في السن ة أو بطلب من أحد الطرفين بالتناوب في الجزائر وبوجبورة.
المادة 7
فتح المادةيتحمل الطرف المرسل نفقات ممثليه المشاركين في اجتماعات اللجن ة على ت راب الدولة الأخرى التي ينعقد فيها الاجتماع (نفقات النقل الجوي والإقامة والتعويضات اليومية).
يتكفل الطرف الذي ينعقد اجتماع اللجنة على إقليمه بالنفقات المتعلقة بتنظيم الاجتماع والنقل المحلي والإجراءات البروتوكولية الأخرى.
المادة 8
فتح المادةيمكن ممثلي المؤسسات والمجموعات الاقتصادية أو المالية، وبموافقة كلا الطرفين، المشاركة في أشغال اللجنة، وتتولى هذه الأخيرة تحديد شروط هذه المشاركة.
المادة 9
فتح المادةتتم تسوي ة أي خلاف بين الطرفين حول تفسير و/ أو تنفيذ هذا الاتفاق، بصفة ودية، عن طريق التشاور.
المادة 10
فتح المادةيمكن كل طرف أن يطلب كتابيا مراجعة أو تعديل كل هذا الاتفاق أو جزء منه. ويدخل أي تعديل أو مراجعة تم الاتفاق عليها بين الطرفين حيّز التّنفيذ طبقا للمادّة 11 من هذا الاتفاق.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر إشعار يبلغ بموجبه كل طرف الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
المادة 12
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويج دد تلق ائيا عن د انقض ائه لمدد مماثل ة 11 مايو سنة 2011 م ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنهائه.
المادة 13
فتح المادةلا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على صلاحية ومدة أي ترتيب و/ أو عقد يتم إبرامه بموجب هذا الاتفاق، حتى يتم تنفيذ هذا الترتيب و/ أو العقد.
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 17 فبراير سنة 2009، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بورندي الديمقراطية الشعبية السيد أوغستين نسانزي السيد عبد القادر مساهل وزير العلاقات الخارجية الوزير المنتدب والتعاون الدولي المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.