مرسوم رئاسي رقم 11-191 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2011 اعتم اد قدره مائتان وستون مليون دينار 260.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأث ر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره مائتان وستون مليون دينار 260.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1432 المولفق 9 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي........................................................................... 65.000.000 36-03 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري............................................................................ 32.000.000 36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة.............................................................................. 47.000.000 مجموع القسم السادس 144.000.000 مجموع العنوان الثالث 144.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-12 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ................... 70.000.000 44-23 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحث في علم الآثار................................................................................ 46.000.000 مجموع القسم الرابع 116.000.000 مجموع العنوان الرابع 116.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 260.000.000 مجموع الفرع الأول 260.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة .................................................. 260.000.000 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.