مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بخنشلة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بخنشلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.