قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.