قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاستشراف والإحصائيات وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذك ور أعلاه، يحدّد ه ذا القرار تشكيل ة المكتب الوزاري للأمن الداخ لي في المؤسسة على مستوى وزارة الاستشراف والإحصائيات وسيره.
المادة 2
فتح المادةيتضمّن المكتب الوزاري، علاوة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلّفين (2) بالدّراسات.
المادّ ة 3 : يساعد رئيسا الدّراسات والمكلّفان بالدّراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفّل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيقوم المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المنوطة به، بالاتصال مع جمعيات الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة للوزارة أو المؤسسات تحت الوصاية، باتخاذ جميع الإجراءات التي ترمي إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة .2011 حميد الطمار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.